الطعن رقم 32586 لسنة 68 ق جلسة 4 - 1-2000

الموضوع ، و الموجز :
(4) - إثبات (اعتراف).(شهود).
-للمحكمة ان تحيل فى بيان مضمون اعتراف المتهم الى اقوال احد الشهود . ما دامت اقوال متفقة مع ما استند اليه الحكم منها

(5)- إثبات (اعتراف).محكمة الموضوع.
-الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته فى الاثبات . موضوعى . حق المحكمة فى الاخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه فى اى دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمانت اليه .

القاعدة
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون اعتراف متهم على ما حصلته من أقوال أحد الشهود ما دامت أقواله متفقة مع ما استند إليه الحكم منها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - فإن ما أورده الحكم بالنسبة لاعتراف المتهم يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة.

5- الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإثبات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك، متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

" سنة المكتب الفنى " 51 " رقم الصفحة - 38 - قاعدة رقم – 4 - "