الطعن رقم 348 لسنة 60 ق ، جلسة 11-4-1991

الموضوع ، و الموجز :
(5) إثبات " إعتراف "
- جواز الأخذ بالاعتراف وحده دليلا : ولو مع بطلان القبض والتفتيش تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الأجراء الباطل . موضوعى . سلطة محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك .


(6) إثبات " إعتراف "
-

القاعدة:
5- من المقرر أنه من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع بطلان القبض و التفتيش .

6- من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ، كما أن لها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك ، و متى أطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به .

"سنة المكتب الفنى " 42 " رقم الصفحة - 619 - قاعدة رقم - 91-