طعن رقم 9837 لسنة 64 قضائية جلسة 14-4-1996

الموضوع ، و الموجز :

(3) إثبات " إتراف "
- الاعتراف . ماهيته ؟
حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف الصادر من المتهم في أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه .
إثارة بطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
القاعدة:
3 -من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه فى مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .


" سنة المكتب الفنى " 47 " رقم الصفحة -519 - قاعدة رقم - 73 - "