الطعن رقم 3271 لسنة 62 ق، 24-1-1994

الموضوع ، و الموجز :


(4) إثبات " إعتراف "- إكراه - قبض
- الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف . عدم جواز اثارتها لآول مرة أمام النقض . علة ذلك ؟
النعى على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها . غير مقبول .



القاعدة:
4- من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض وببطلان الاعتراف أمام محكمة النقض ـ ما دامت مدونات الحكم ـ لا تحمل مقوماته ـ لأنه من الفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة ومن ثم فلا يقبل من الطاعنين من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها و لا يقبل منها التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


" سنة المكتب الفنى " 45 " رقم الصفحة - 151 – قاعدة رقم - - "