طعن رقم 20942 لسنة 64 قضائية جلسة 10-10-1996

الموضوع ، و الموجز :

(6) إثبات " إعتراف "
- تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي .
تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه أو صدوره إثر إجراء باطل . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:
6 - لما كان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد خلصت فى استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن طواعية واختيار فى غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحته وسلامته باعتباره دليل مستقلا عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

" سنة المكتب الفنى " 47 " رقم الصفحة -987 - قاعدة رقم – 140-