دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 18 من 18

الموضوع: أحكام محكمة النقض - الإثبات (إعتراف)4

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    541

    افتراضي

    الطعن رقم 5554 لسنه 59 ق ن جلسة 21-5-1992

    الموضوع ، و الموجز :
    (2) إثبات " إعتراف ".
    - الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات .

    القاعدة:
    2- الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة إكراه بغير معقب عليها .

    " "سنة المكتب الفنى "43 " رقم الصفحة - 527- قاعدة رقم - 78 - "
    "العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف"

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    541

    افتراضي

    الطعن رقم 557 لسنة 60 ق ، جلسة 21-5-1991

    الموضوع ، و الموجز :
    (6) إثبات " اعتراف ".
    - الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الاثبات موضوعي .
    حق المحكمة الأخذ بالإعتراف الصادر من المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه – متى إطمأنت إليه
    إثارة الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض – غير مقبول

    القاعدة:
    6- لما كان ذلك و كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى و إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الإعتراف الصادر منه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .
    " "سنة المكتب الفنى "42 " رقم الصفحة - 851 - قاعدة رقم - 118 - "
    "العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف"

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    541

    افتراضي

    طعن رقم 10143 لسة 64 قضائية جلسة 21-4-1996

    الموضوع ، و الموجز :

    (3) إثبات " إعتراف "
    - تقدير صحة الإعتارف وقيمته فى الإثبات وعدم صحة الإدعاء بأنه وليد إكراه موضوعى . متى أقيم على أسباب سائغة .


    القاعدة:
    3 -من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد خلصت فى استدلال سائغ إلى أن الاعتراف سليم مما يشوبه وإلى صدوره عن المتهمين الثاني والثالث اختياراً فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك .


    " سنة المكتب الفنى " 47 " رقم الصفحة - 556 - قاعدة رقم - 78 -
    "العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف"

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    541

    افتراضي

    طعن رقم 15943 لسنة 63 قضائية جلسة 1995-11-16

    الموضوع ، و الموجز :

    (7) إثبات " إعتراف "

    (8) إثبات " إعتراف "
    - حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله . أساس ذلك .

    القاعدة:
    7-من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وغن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .


    8-من المقرر أنه لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الاكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه وإطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها .


    " سنة المكتب الفنى " 46" رقم الصفحة - 1203- قاعدة رقم – 181- "
    "العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف"

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    541

    افتراضي

    طعن رقم 20942 لسنة 64 قضائية جلسة 10-10-1996

    الموضوع ، و الموجز :

    (6) إثبات " إعتراف "
    - تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي .
    تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه أو صدوره إثر إجراء باطل . موضوعي . ما دام سائغاً .
    الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

    القاعدة:
    6 - لما كان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقة ومطابقته للحقيقة والواقع كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثر إجراء باطل بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكانت المحكمة قد خلصت فى استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن أمام النيابة لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن طواعية واختيار فى غير رهبة من رجال الشرطة واطمأنت إلى صحته وسلامته باعتباره دليل مستقلا عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض .

    " سنة المكتب الفنى " 47 " رقم الصفحة -987 - قاعدة رقم – 140-
    "العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف"

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    541

    افتراضي

    طعن رقم 4041 لسنة 64 قضائية جلسة 18-1-1996

    الموضوع ، و الموجز :

    (2) إثبات " اعتراف "
    - بطلان الاعتراف . لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه .

    (3) إثبات " اعتراف "
    - تقدير أقوال الشهود وصلتها بالاعتراف المدعى ببطلانه . موضوعي . مؤدى ذلك ؟

    (4) دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف "
    - النعى على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف . غير مجد . مادام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .

    القاعدة:
    2 -من المقرر أن بطلان الاعتراف لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها الاعتراف المدعى ببطلانه .


    3 -لما كان تقدير أقوال الشهود وتحديد مدى صلتها بالاعتراف هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالاعتراف المدعى ببطلانه - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها .


    4 -لما كان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وهو دليل مستقل عن الاعتراف فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .



    " سنة المكتب الفنى " 47" رقم الصفحة - 98 - قاعدة رقم –13 - "
    "العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف"

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    541

    افتراضي

    طعن رقم 5732 لسنة 63 القضائية جلسة 8-3-1995

    الموضوع ، و الموجز :

    (16) إثبات " إعتراف " " شهود"

    (20) إثبات " إعتراف "- استدلال
    -. الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات

    (21) إثبات " إعتراف "-حكم
    -. عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها .
    ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها غير لازم كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة
    القاعدة:

    16- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم فى حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى اطمأنت الى صدقها ومطابقتها للواقع ، فإن منازعة الطاعن فى القوة التدليلية لأقوال المحكوم عليه الخامس ، لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيا فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ، وهو من أطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

    20- من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات .


    21- من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم ، أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة .

    " سنة المكتب الفنى " 46" رقم الصفحة -488 -قاعدة رقم - - "
    "العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف"

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    541

    افتراضي

    طعن رقم 9837 لسنة 64 قضائية جلسة 14-4-1996

    الموضوع ، و الموجز :

    (3) إثبات " إتراف "
    - الاعتراف . ماهيته ؟
    حق المحكمة في الأخذ بالاعتراف الصادر من المتهم في أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إليه .
    إثارة بطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .
    القاعدة:
    3 -من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه فى مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض .


    " سنة المكتب الفنى " 47 " رقم الصفحة -519 - قاعدة رقم - 73 - "
    "العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والشرف"

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. أحكام محكمة النقض - الإثبات (إعتراف)
    بواسطة hazem mohamed في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 03-15-2012, 08:34 PM
  2. أحكام محكمة النقض - الإثبات (إعتراف)3
    بواسطة hazem mohamed في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 02-23-2012, 09:05 PM
  3. أحكام محكمة النقض - الإثبات (إعتراف)2
    بواسطة hazem mohamed في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 02-23-2012, 08:43 PM
  4. أحكام محكمة النقض - الإثبات (الأوراق الرسمية)2
    بواسطة hazem mohamed في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 02-23-2012, 05:08 PM
  5. أحكام محكمة النقض - الإثبات (الأوراق الرسمية)
    بواسطة hazem mohamed في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 02-23-2012, 04:57 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •