الطعن رقم 23528لسنة62ق، جلسة 1-7-1993

الموضوع ، و الموجز :

(3) إثبات " اعتراف ". حكم
- خطأ الحكم فى تسمية اقرار الطاعن اعترافا . لايعيبه . طالما لم يرتب عليه وحده الاثر . القانونى للاعتراف .



القاعدة:
3- لما كان الحكم قد حصل أقوال الطاعن كما هى واردة بأسباب الطعن والتى تضمنت إقرارا منه بتحرير المحررين موضوع الدعوى والتوقيع عليهما باسمه الشخصي باعتبار أن هذا التوقيع لامين السجل المدنى فإن تسمية هذا الإقرار اعترافا لا يقدح فى سلامة الحكم طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الاخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود.


سنة المكتب الفنى " " رقم الصفحة -647 - قاعدة رقم - 99 -"