الطعن رقم 14725 لسنة 62 ق، جلسة 17 -1-1994

الموضوع ، و الموجز :

(3) إثبات " إعتراف "
- حق المحكمة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك .


(4) إثبات " إعتراف " – إكراه
- تقدير صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان نتيجة أكراه موضوعى .


القاعدة:

3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه، ومت تحققت من أن الإعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه، كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليه.


" سنة المكتب الفنى "45 " رقم الصفحة -115 -قاعدة رقم -17 - "