الطعن رقم 10971 لسنة 60 ق ، جلسة 9-12-1991
الموضوع ، و الموجز :
(2) إثبات " إعتراف "
- أخذ الحكم باقرار الطاعن بالتحقيقات . لا يعيبه . ما دام لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف .

(3) إثبات " إعتراف "- إستدلالات
- حق مأمور الضبط القضائى فى سؤال المتهم . دون استجوابه . المادة 29 إجراءات
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . تقدير صحته وقيمته فى الاثبات . موضوعى .
حق المحكمة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أجوار التحقيق وان عدل عنه . متى اطمأنت اليه .

(4) إثبات " إعتراف "
- البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من انتزاع الاعتراف منه بالاكراه . موضوعى .

القاعدة
2- من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم أخذه بإقرار الطاعن بالتحقيقات طالما أن الإقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف .

3- من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً و أن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة و يكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى للمحكمة أن تستند إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقى أوراق الدعوى على بساط البحث فى الجلسة و لها أن تعول على ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من إعترافات ما دامت قد أطمأنت إليه ، لما هو مقرر من أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، و لها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق بما فى ذلك محضر الضبط و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه .

سنة المكتب الفنى " 42 " رقم الصفحة - 1307 - قاعدة رقم - 181 - "