الطعن رقم 1280 لسنه 61 ق ، جلسة9 -11-1992

الموضوع ، و الموجز :
(8) إثبات " إعتراف "
- الدفع بحصول الإعتراف نتيجة إكراه - لايقبل لأول مرة ألأمام محكمة النقض – علة ذلك ؟

(9) إثبات " إعتراف "
- تقدير صحة الإعتراف وقيمته فى الإثبات - موضوعى

القاعدة:
8- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إعترافه كان وليد إكراه أو تهديد ولو يطلب منها عرضه على جهة فنية أو طبيب للتأكد من خلوة من الإصابات حتى تطمئن إلى إعترافة، فإنه فضلا عن أنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفته هذه المحكمة، فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها أو إجراء تحقيق سكت هو عن المطالبة به .

9- من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا .
"

"سنة المكتب الفنى "43 " رقم الصفحة - 1014 - قاعدة رقم - 156 - "