الطعن رقم 15870 لسنة 68 ق جلسة 22- 1-2001
الموضوع ، و الموجز :

(3) إثبات " إعتراف " " قرائن
(4) إثبات " إعتراف " " محكمة الموضوع


القاعدة

3- لما كانت محكمة الموضوع ليست مقيدة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى الحقيقة التي تصل إليها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق.

4- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصرا من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى أطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع وعول عليه ضمن ما عول في قضائه، وهو ما يتضمن الرد على ما أثاره دفاع الطاعن لدى محكمة الموضوع في شأن اعتراف المحكوم عليه فإنه يكون بريء من أي شائبة في هذا الخصوص.



" سنة المكتب الفنى " 52 " رقم الصفحة - 157 - قاعدة رقم – 24 - "