الطعن رقم 10547 لسنة 61 ق، جلسة 18-2-1993

الموضوع ، و الموجز :
(3) إثبات " اعتراف " محكمة الموضوع
- تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات موضوعي .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم فى اى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته .

القاعدة:
3- من المقرر أن الأعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات، ومتى تحققت أن الأعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، كما لها أن تأخذ بأعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحة ومطابقته للواقع-كما هو الحال فى الدعوى المطروحة-، فأن منعى الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون له محل.


سنة المكتب الفنى " 44 " رقم الصفحة - 209 - قاعدة رقم - 26- "