الطعن رقم 23633 لسنة 70 ق جلسة 23- 12-2002

الموضوع ، و الموجز :

(5) إثبات - إعتراف – إكراه
-


القاعدة
5- من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وفي الأخذ بالاعتراف في حق المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك. ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه باطل لأنه انتزع منه بطريق الإكراه لما كان ذلك وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم الأول لوقوع إكراه عليه مردودا عليه بأن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه للجريمة وخطوات إعداده لها ثم تنفيذها وهو في كامل حريته واختياره ومن ثم فإن قول المتهم بوقوع إكراه مادي عليه يضحى قولا مرسلا عاريا من الدليل وليس في الأوراق ما يظاهره أو يسانده وتلتفت عنه المحكمة.




" سنة المكتب الفنى " 53 " رقم الصفحة - 1200 - قاعدة رقم – 198 - "