الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 - 2-2002

الموضوع ، و الموجز :


(2) إثبات " إعتراف " – إكراه - دفوع " الدفع ببطلان الإعتراف "
-


القاعدة
2- من المقرر عملا بمفهوم المادة 42 من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون اختياريا، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقا. إذا صدرت تحت وطاة الإكراه أو التهديد به كائنا ما كان قدره، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريرا لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين بتحقيق النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدار ما دفع به الطاعن من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليده إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاع الطاعنين قبل أن ينحسم أمره لأنه لا يصح في منطق العقل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيقات لأنه كان وليد الإكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرها عليه ما دام أنه ينازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة.



" سنة المكتب الفنى " 53 " رقم الصفحة - 334 - قاعدة رقم – 41 - "