طعن رقم 7555 لسنة 60 القضائية جلسة 25-11-1996


الموضوع ، و الموجز :
(1) إثبات " بوجه عام "
- انتحال صفة الوكالة عن شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة . كفايته لقيام الركن المادى لجريمة النصب . أساس ذلك ؟
مثال

(2) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية "
- حق المحكمة الإلتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من أدلة الدعوى .

(3) إثبات " شهود " – إجراءات
- للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات .بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك . صراحة أو ضمنا .

(4) إثبات " شهود " – محكمة ثانى درجة
- محكمة ثانى درجة . تحكم على مقتضى الأوراق . لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوماً لإجرائه .
النعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم . غير مقبول .

(5) دعوى جنائية " تحريكها "
- تحريك الدعوى بالطريق المباشر حق مشروع للمدعى بالحقوق المدنية الذى يدعى حصول ضرر له فى جنحة أو مخالفة .
جواز أن يكون المضرور من الجريمة أى شخص ولو كان غير المجنى عليه ما دام قد أثبت إصابته بضرر ناتجً عن جريمة . أساس ذلك ؟

(6) دعوى مدنية . تعويض
- إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من الطاعن . كفايته للإحاطة بأركان المسئولية المدنية والقاضء بالتعويض .

القاعدة
1- من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص واستولى بذلك على مال له يعد مرتكبا الفعل المكون لجريمة النصب إذ انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحدة لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكى الأرض وتوصل بذلك الى الاستيلاء على المبالغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون .


2- من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى .


3- من المقرر قانونا أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الاثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .


4- من المقرر أن لمحكمة ثانى درجة أن تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات الا ما ترى هى لزوما لإجرائه فلا محل من بعد للنعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الاثبات الذين تنازل المدافع ضمناً عن سماعهم دون اعتراض من جانب الطاعن .


5- من المقرر أن حق تحريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعى بالحقوق المدنية الذى يدعى حصول ضرر له فى جنحة أو مخالفة سواء أكان مجنيا عليه أو شخصاً آخر خلافه إذ ليس فى القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أى شخص ولو كان غير المجنى عليه ما دام قد أثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن جريمة ذلك أن المناط فى صفة المدعى ليس وقوع الجريمة عليه وإنما إلحاق الضرر الشخصي به بسبب وقوع الجريمة .


6- من المقرر أنه يكفى فى بيان وجه الضرر أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الفعل الذى حكم بالتعويض من أجله .
"

سنة المكتب الفنى " 47 " رقم الصفحة - 1250 - قاعدة رقم – 181 - "