الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق، جلسة 19-4-1994

الموضوع ، و الموجز :
(20) إثبات " أوراق رسمية "
الادلة في المواد الجنائية اقناعية
للمحكمة الالتفات عن دليل النفى لو حملته اوراق رسمية حد ذلك ؟

القاعدة:
20- من المقرر أن الادلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة ان تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت اليها المحكمة مع باقى الادلة القائمة فى الدعوى وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة اليهم مطرحاً دفاعهم من انهم كانوا متواجدين فى مقر عملهم فى تاريخ الحادث وعلى ما سلف بيانه فإن ما يثيرونه فى هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.


سنة المكتب الفنى " 45 " رقم الصفحة - 541- قاعدة رقم - 88- "