الطعن رقم 8917 لسنة 59 ق ، جلسة 1-1- 1990


الموضوع ، و الموجز :
(2) أثبات " أوراق رسمية " . خبرة .أحدث .
- عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث الا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها وجوب .
استظهار سن الحدث. علة ذلك ؟
تقدير السن متعلق بموضوع الدعوي. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له . حد ذلك ؟ القصور له الصدارة علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


القاعدة:
2- لما كانت المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974 سالف الذكر نصت على أنه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " و من ثم فإنه لكى تقضى المحكمة بدلاً من العقوبة المقررة للجريمة التى دان بها الطاعن بأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة السابعة من قانون الأحداث . أن تستظهر السن ليكون حكمها على نحو ما سلف بيانه . لما كان ذلك و كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث و التقدير و أتاحت للمتهم و النيابة العامة إبداء ملاحظاتهما فى خصوصه و إذ كان كل من الحكمين الإبتدائى و المطعون فيه الذى تبنى أسبابه لم يعنى البتة فى مدوناته بإستظهار سن المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
" -سنة المكتب الفنى -41 - رقم الصفحة - 23 - قاعدة رقم - 1 - "