الطعن رقم 23580لسنة 59ق،جلسة 27-2-1994


الموضوع ، و الموجز :
(6) إثبات " أوراق " – حكم – حجيته
- للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية.
المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أساس ذلك ؟
القاعدة
6- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت من دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها، وأن المحاكم الجنائية غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها، وأن المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية لأن وظيفتها والسلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برئ أو يفلت مجرم تقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيدة،فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون مما يلزم عنه إلا يكون للأوراق الرسمية أو للأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية أى شأن فى حد من سلطة المحاكم الجنائية التى مأموريتها السعى للكشف عن الحقائق كما هى فى الواقع لاكما تقرره جهات أخرى مقيدة بقيود لا يعرفها قانون الاجراءات الجنائية، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس.



"سنة المكتب الفنى " 45 " رقم الصفحة - 320 - قاعدة رقم -46- "