الطعن رقم 11681 لسنة 59 ق ، جلسة 6-2-1991

الموضوع ، و الموجز :

(2) إثبات " أوراق رسمية "
- الجدل الموضوعى . عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض .
مثال


القاعدة
2- لما كان ما نقله الحكم عن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية ، أن البيانات المتاحة لديها عن تحركات المواطنين سفراً و وصولاً هى عن المدة من أول يناير سنة 1983 حتى 8 من فبراير سنة 1986 - تاريخ تحرير الشهادة - و أنه يستدل فيها على بيانات خاصة بالمطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - لا يقطع بأن الأخير كان فى تاريخ تحرير التوكيل فى 21 أغسطس سنة 1983 مقيماً خارج البلاد ، و هو ما إنتهى إليه الحكم . لما كان ذلك ، هو تقرير صحيح لا يفسد إستدلاله ، فإن الحكم يكون قد إستقام دليله ، و ينحل ما يدعيه الطاعن من مخالفة حجية الشهادة الرسمية و التعويل على إفتراض قابل لحصول عكسه إلى محض جدل موضوعى فى إستخلاص عقيدة المحكمة لا يجوز أمام محكمة النقض .

سنة المكتب الفنى " 42 " رقم الصفحة - 252 قاعدة رقم - 34–"