الطعن رقم 4221 لسنه 61 ق ، جلسة 21-12-1992


الموضوع ، و الموجز :
(9) إثبات " بوجه عام " أوراق رسمية
- حق المحكمة فى الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت اليها.



القاعدة
9- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها، فإن النعى على الحكم التفاته عما ورد بمحضرى الصلح وما جاء بهما من أن الطاعنين لم يرتكبوا الواقعة محل الاتهام - على - على فرض صحته - وكذلك الشهادة الرسمية المقدمة من الطاعن الأول تأكيدا لدفاعه فى هذا الشأن يكون غير سديد .

" "سنة المكتب الفنى "43 " رقم الصفحة - 1192 - قاعدة رقم - 186 - "