قارن بين العقوبه والتدابير موضحا اوجه الشبه والاختلاف ؟
اولا العقوبه /
العقوبه كنظام قانوني هي الجزاء الذي يقرره المشرع ويوقعه القاضي من خلال الاجراءات المحدده علي المسئول عن الجريمه ومن هذا التعريف نستنتج السمات الشكليه او الخارجيه للعقوبه وهي ...
1/الشرعيه تخضع العقوبه لما يسمي بمبدا شرعيه الجرائم والعقوبات ؛ ومفاداه ان لا جريمه ولا عقوبه الا بنص قانوني؛اي ان تحديد الجرائم والعقوبات المقرره لها من عمل المشرع وحده
2/القضائيه توقيع العقوبه منوط بالسلطه القضائيه وحدها ؛ ويرتبط بالصفه القضائيه للعقوبه ضروره اتباع اجراءات معينه لتوقيعها هي اجراءات الدعوه الجنائيه
3/شخصيه العقوبه الاهداف المنوطه بالعقوبه ؛ايا كانت لا تسمح بتوقيعها علي غيرمن ثبتت مسئوليته عن الجريمه ولذلك تنقضي العقوبه بوفاه المجني عليه
4/المساواه تخضع العقوبه لمبدا مساواه المواطنين امام القانون ومقتضي ذلك الايؤثر في تحديدها مركز المتهم الاجتماعي او الاقتصادي او اصله العرقي او عقيدته الدينيه او السياسيه ؛انما لايعني ذلك توقيع ذات العقوبه علي كل مرتكب لذات الجريمه فالعداله تستوجب مراعاه الظروف الماديه والشخصيه المحيطه بارتكاب كل جريمه علي حده


العقوبه كنظام اجتماعي
يقصر التعريف القانوني للعقوبه علي تحديد ماهيتها وجوهرها؛وهذا الجانب الاخير هو محل اهتمام الدراسه العقابيه وتعرف العقوبه من وجهه نظر علم العقاب بانها (ايلام مقصود يوقع من اجل الجريمه ويتناسب معها)


1/الايلام جوهر العقوبه
لم تعرف النظم القانونيه بعدعقوبه بدون ايلام ؛بل ان معني العقوبه لغويا لايتجرد من معني الايلام
ويتمثل ايلام العقوبه في المساس بحق المحكوم عليه كحقه في الحياه والتملك او ممارسه نشاطا مهنيا وقد يصل المساس الي درجه الحرمان من الحق وقد يقتصر علي مجرد تقييده وبقدر درجه المساس وطبيعه الحق يتحدد قدر الايلام


2/ان يكون الايلام مقصود
ايلام العقوبه ليس مجرد اثر لها بل هو مقصود سواء لذاته او تحقيق اغراض اخري ففي العصور التي سادت فيها رغبه الانتقام يمكن القول ان الم العقوبه كان مقصود لذاته الا ان العقوبه ما لبثت ان ارتقت باهدافها ولم يعد الم العقوبه مقصودا لذاته وانما كضرورة لتحقيق الردع والاهداف الاخري القائمه علي التهذيب والاصلاح


3/علاقه الايلام بالجريمه
الايلام كجوهر للعقوبه لا يوقع لا علي مرتكب الجريمه فلا يعتبر عقوبه الالم ولو كان المقصوداتوقيعه الذي لا يمثل جزاء لجريمه وتقتضي اعتبارات المنطق والعداله ان يكون اذن ثمه تناسب بين جسامه الجريمه وشده الالم المقابل لها


4/غايه الايلام النفعيه
لم يعد ايلام العقوبه مقصودا لذاته فقد ارتقي الفكر الانساني بهدف العقوبه من مجرد الايلام الي تحقيق اغراض اخري نفعيه فالغايه النفعيه لايلام العقوبه تصدق علي العقوبه كمانعرفها الان ومع ذلك فلم تكن العقوبه كذلك في كافه مراحل تطورها حيث كان الايلام العقوبه هدفا في ذاته في المجتمعات البدائية


5/موقع العقوبه هيئة لها وظيفه اجتماعية
ضرورة توقيع العقوبه من هيئه لها وظيفه اجتماعية تمثل عنصرا لازما في تعريف العقوبه الا انه لا ينصب علي جوهر العقوبة وذاتيتها فهو لازم في تعريف العقوبة لتمييزها عن صور الايلام التي يمكن ان تلحق بمرتكب جريمه من غير طريق الهيئة التي ينصبها المجتمع لتوقيع العقوبات كان يتم الايلام في صورة انتقام المجني عليه من المجرم او نتيجه اللوم وتانيب الضمير الذي يحس به هذا الاخير نتيجه اعتدائه علي الغير وقد راينا ان الصفه القضائية لموقع العقوبة تشكل عنصرا في تعريفها القانوني


6/عدم تاثر تعريف العقوبة بانتماء المجرم
القول بان العقوبة لاتوقع من الجماعة الاعلي احد المنتمىن اليها فية مجانبة واضحة للصواب ذلك ان تطبيق قانون العقوبات لا يقتصر علي مواطني الدوله وانما يمتد الي الاجانب ولو ارتكبوا جرائمهم خارج اقليم الدوله التي اضرت مصالحها بالجريمه ويتم تحديد نطاق تطبيق القانون الوطني علي الاجانب طبقا لمعايير قانونيه تنص عليها التشريعات




ثانيا التدابيرالاحترازية


مضمون التدابير الاحترازية
نعرف التدابير الاحترازية بانها مجموعه من الاجراءات تفرض قصرا لمواجهة الخطورة الاجرامية لمرتكب جريمة وقاية للمجتمع من تلك الخطورة في المستقبل


انواع التدابير الاحترازية
اولا من حيث موضوع التدبير
قد يوجه التدبير الي شخص المحكوم علية وقد ينصب علي شي متعلق به وفي الفرض الاول تكون له صبغه شخصيه كان يتضمن سلبا او تقييدا للحرية وفي الفرض الثاني يتسم بطابع عيني وامثلة النوع الاول مراقبة الشرطة والايداع في مؤسسة علاجية وامثلة النوع الثاني المصادرة واغلاق المؤسسة مصدر الخطر


ثانيا من حيث طبيعه التدبير ووسيلته الي تحقيق هدفه
استنادا اي هذا المعيار يمكن التميز بين التدابير الأصلا حيه وتتطبق غالبا علي الأحداث والتدابير العلا جيه
كأداع المجانين ومن في حكمهم من الشواز في مستشفي الأمراض العقليه
ثالثا من حيث علاقه التدابير بالعقويه
من التدابير ما يتصور امكان توقيعها مع العقوبه لأفتراضها تمتع المجرم بالتميز كأعتقال المجرمين معتادي
الأجرام
رابعا من حيث سلطه القاضي في توقيع التدبير
قد يتمتع القاضي بسلطه تقديريه في اتخاذ التدابير وقد يكون لذلك طابعا وجوبيا من هذا النوع الأخير مصادره وسائل ونتاج الجريمه
أوجه الشبه
1_ غايتهما واحده وهي مكافحه الظاهره الأجراميه
2_ تخضع التدابير الأحتراظيه شأنها في ذلك شأن العقوبه لمبدأ الشرعيه
3_ تخضع التدابير كالعقوبات لمبدأ التدخل القضائي فالا يوقعا الي القاضي ولذلك أحتراما للحريات الفرديه
4_ لحضور مدافع عن المتهم اهميه خاصه تتمثل في معاونه القاضي في الوقوف علي مظاهر الظاهره الأجراميه
أوجه -____________________________________ الأختلاف
1_ استهداف تدبير مواجهت الخطوره الأجراميه والقضاء عليها ينفي عنه التحديد المسبق لمدته علي العكس
ما هو متبع بالنسبه للعقوبه
2_يجوز الحكم بالتدبير لمواجهت الخطوره الأجراميه رغم الحكم ببرأئه المتهم كأن يكون المتهم متخلفا عقليا
فلا تحول برأته من الحكم بأيداعه مستشفي الأمراض العقليه
3- ان الغرض المستهدف من التدابير وهو القضاء علي الخطوره الأجراميه لا يتتحقق بمجرد التهديد به وانما بتنفيذه لذلك يمتنع الحكم بوقف تنفيز التدبير
4_ اختيار تتدبير الملاءم لنوع ودرجه الخطوره الأجراميه للشخص يقتضي فحصلا دقيقا له اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمه






عمل الطالبه \ إيناس محمود عبد العزيز عطيه الجبيلي