دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 28

الموضوع: علم العقـــــاب ..... (طلاب الفرقة الأولى)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    Quran علم العقـــــاب ..... (طلاب الفرقة الأولى)

    مرحبا بكم طلابي الأعزاء

    تناولنا في المحاضرة الأولى تقسيم مادتنا علم العقاب إلى موضوعين رئيسين هما :

    أولاً: رد الفعل الاجتماعي المتمثل في الجزاء الجنائي (العقوبة والتدابير الاحترازية)

    ثانياً: التنفيذ العقابي داخل المؤسسات العقابية وخارجها

    ثم


    تناولنا العناصر التالية كمقدمة :

    1- تعريف علم العقاب ......." رد الفعل الاجتماعي تجاه المجرم من حيث بيان أغراضه وأفضل وسائل المعاملة العقابية الكفيلة بتحقيقها"

    2- خصائص علم العقاب ..... تتمثل في خاصتين: الخاصية الأولى - الطابع القانوني ، الخاصية الثانية - الطابع التجريبي

    3- علاقة علم العقاب بالعلوم الجنائية الأخرى ( علم الإجرام ، قانون العقوبات ، قانون الإجراءات الجنائية)


    وبدأنا بموضوعنا الأول : الجزاء الجنائي

    تناولنا (أ): العقوبة

    حيث بدأنا بتعريف العقوبة بأنها " الجزاء الذي يقرره المشرع ويوقعه القاضي من خلال إجراءات محددة على من يثبت ارتكابه الجريمة"

    ثم تناولنا خصائص العقوبة والتي تتمثل في التالي:

    1- الشرعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون)

    2- القضائية (توقيع العقوبة منوط بالسلطة القضائية)

    3- الشخصية (العقوبة توقع على من ثبت مسئوليته عن الجريمة)

    4- المساواة ( تخضع العقوبة لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون)
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    3

    Icon21

    ممكن اعرف الكتاب (علم العقاب) هينزل امتى ولا هما كتاب واحد

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sweeeza مشاهدة المشاركة
    ممكن اعرف الكتاب (علم العقاب) هينزل امتى ولا هما كتاب واحد
    الكتاب الخاص بعلم العقاب هو كتاب مستقل عن كتاب علم الإجرام وسيكون في الكلية في أقرب وقت إن شاء الله

    ويمكن لطلاب الفرقة الأولى متابعة محاضرات علم العقاب على المنتدى من خلال الملخص الذي أقوم بوضعه هنا

    لحين الانتهاء من طباعة الكتاب

    تمنياتي بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    Quran ملخص المحاضرة الثانية في علم العقاب

    استكملنا الحديث عن خصائص العقوبة كنظام اجتماعي والمقصود بها أن العقوبة ...." إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها"

    وتتمثل هذه الخصائص فيما يلي :

    1- الإيلام جوهر العقوبة

    2- أن يكون الإيلام مقصوداً

    3- علاقة الإيلام بالجريمة

    4- الهدف النفعي للإيلام

    ثم تناولنا الحديث عن أنواع العقوبات والتي تنقسم إلى

    أولاً: التمييز بين العقوبات على أساس قانوني .....ويمكن تقسيم العقوبات (أ) وفقا لدرجة جسامة الجريمة إلى ( جنــايات + جنح + مخالفات)
    وأيضا يمكن تقسيمها (ب) من حيث أهميتها وكيفية توقيعها ( عقوبات أصلية + عقوبات ثانوية التي تتمثل في العقوبات التكميلية والتبعية)

    ثانياً: التمييز بين العقوبات على أساس الحق الذي تنال منه العقوبة إلى خمسة أنواع هي :

    1- العقوبات البدنية .......مثال عقوبة الجلد

    2- العقوبات السالبة للحرية.........مثال السجن والحبس والعقوبات المقيدة للحرية .....مثال مراقبة الشرطة

    3- العقوبات المالية .......... مثال الغرامة

    4- العقوبات السالبة لبعض الحقوق .........مثال الحرمان من الترشح للمجالس النيابية

    5- العقوبات المقيدة للنشاط المهني .........مثال الحرمان من مزاولة المهنة

    أسئلة على المحاضرة :

    - ما الفرق بين الجنايات والجنح ؟
    - ما الفرق بين السجن والحبس ؟
    - قارن بين السجن المؤبد والسجن المشدد؟
    - قارن بين الغرامة والمصادرة ؟
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    المشاركات
    3

    02222255

    شكرا يادكتوره

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    الاسماعيليه
    المشاركات
    1

    02222255 الاسماعيليه

    السؤال الى حضرتك طرحتيه فى المحاضره
    ده هنحله هنا ولا منسلمه فى الكليه

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    1

    افتراضي علم العقاب

    قارن بين العقوبة والتدابير موضحا وجه الشبة و وجهالاختلاف بين كل منهما ؟
    (اوجه الشبه بين العقوبه والتدابير)
    1-تخضع التدابير الاحترازيه شئنها في ذلك شئن العقوبة"لمبدأ الشرعية " اى ان تحديد التدابير يجب ان يجد مصدرة في نصوصتشريعية
    2-تخضع التدابير وكالعقوبات لمبدأ التدخل القضائي فلايوقعها الا القضاء وذلك احترام للحريات الفردية فيخشى اذا ما ترك اتخاذ التدابيرلسلطة التنفيذية ان تسيئ تطبقها خاصة باستخدامها كسلاح ضد خصومها السياسين
    3- حضور مدافع عن المتهم اهمية خاضة فيا تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورةالاجرامية ومداها
    4-غايتهما واحدة وهي مكافحة الظاهرة الاجرامية
    (اوجه الاختلاف بين العقوبهوالتدابير )
    1-استهداف التدابير مواجه الخطورة الاجرامية والقضاءعليها ينفي عنة التحديد المسبق لمدته علي عكس ماهو متبع بالنسبة للعقوبه
    2- يجوز الحكمبالتدبير لمواجهة الخطورة الاجرامية رغم الحكم ببرئة المتهم وبهذا تختلف العقوبةعن التدابير
    3- ان الغرض المستهدف من التدابير هو القضاء على الخطورةالاجرامية ولا يتحقق بمجرد التهديد به وانما بتنفيذه لذلك "يمتنع الحكم بوقفتنفيذ التدبير " وذلك عكس العقوبة
    4-اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الاجراميةلشخص يقتضي فحصا دقيقا اثناء مرحلتى التحقيق والمحاكمة وذلك ايضا عكس العقوبة
    5- بين العقوبة والتدابير فوارق هامه
    -فالاولى جوهرهاالايلام المتضمن لمعنى اللوم على ارتكاب الجريمه
    -اما التدابيرفهو اجراء يواجهة الخطورة الاجرامية لوقاية المجتمع من اثارها في المستقبل فلايتضمن ايلاما علي سبيل القصد ولا يعكس لوما

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    2

    2 قارن بين العقوبات والتدابير موضحا الفرق بينهما واوجه الشبه؟

    العقوبات
    تعريف
    تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما, وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية. * خصائصه:
    أ- صفة الشرعية
    :يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد. ب- صفة الشخصية:
    وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي. ج- صفة المساواة:
    الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب.
    د- صفة القضائية:
    القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية.
    فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب. أنواع العقوبات :
    تتعدد تقسيمات العقوبة بتعدد وجهة النظر إليها, والتقسيم المهم هو الذي يرجع إلى الناحية العقلية وهو تقسيمها حسب خطورتها وحسب العلاقات الموجودة بينها فمن حيث أهميتها تنقسم إلى عقوبات أصلية والتي تكون إما جنائية أو جنحية أو ضبطية وعقوبات إضافية. وهذا ما سوف نتطرق إليه بتفصيل.· العقوبات الأصلية:
    حسب الفصل "14" من القانون ج. تكون العقوبة أصلية عندما يسوغ الحكم بها لوحدها دون أن تضاف إليها عقوبة أخرى. وقد تطرقت لها الفصول 16 و17 و18 من القانون ج. كما يلي: الفصل 15 ق.ج. :" العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.".
    أ/ العقوبات الجنائية الأصلية:
    حسب الفصل 16 من ق.ج. هي:
    - الإعدام,
    - السجن المؤبد, السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 30 سنة,
    - الإقامة الإجبارية,
    - التجريد من الحقوق الوطنية. ب/ العقوبات الجنحية الأصلية:
    حسب الفصل 17 من ق.ج. هي:
    1- الحبس من شهر إلى خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مدة أخرى.
    2- ظهير 25/07/1994 : الغرامة التي تزيد عن المئه جنيه
    ج/ العقوبات الضبطية الأصلية: حسب الفصل 18 ق.ج. هي:
    1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر.
    2- ظهير 25/07/1994 الغرامة التى تحدد بمقدار العقوبه. العقوبات الإضافية:
    حسب الفصل 14 من ق.ج. , فإن العقوبات الإضافية هي :" التي لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية".
    وقد حددها الفصل 36 ق.ج. في:
    1- الحجر القانوني,
    2- التجريد من الحقوق الوطنية,
    3- الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية,
    4- الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة,
    5- المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 من ق.ج.,
    6- حل الشخص المعنوي,
    7- نشر الحكم الصادر بالإدانة.
    *انقضاء العقوبات وإيقاف تنفيذها:
    القاعدة العامة أن العقوبة الجنائية يجب أن تنفذ على صاحبها بمجرد ما تصبح نهائية بحكم جنائي بات وقاطع. إلا أن المشرع المغربي تعرض إلى أسباب انقضاء العقوبة في الفصل 49 من القانون الجنائي, ولوحظ أن هذه الأسباب إما أنها تؤثر على العقوبة فتقضي عليها أو تعفي منها, وإما أنها تمحو الحكم فيصبح وكأنه لم يكن والأسباب التي نص عليها الفصل 49 من القانون الجنائي هي:
    1- موت المحكوم عليه,
    2- العفو الشامل,
    3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه,
    4- العفو ,
    5- التقادم,
    6- إيقاف تنفيذ العقوبة,
    7- الإفراج الشرطي,
    8- الصلح إذا أجازه القانون بنص صريح.
    2/ التدابير الوقائية:
    تعتبر التدابير الوقائية في جوهرها تدابير احتياطية للدفاع عن المجتمع, وهي لا ترمي إلى فرض عقاب على مجرم تثبت مسؤوليته, بل إلى تأمين حماية المجتمع ضد فرد لخطورته, وإعادة تربيته ليتسنى له استرجاعه مكان لائق في المجتمع, وهذه التدابير الوقائية لها في آن واحد دورا وقائيا أخر شفائيا.أ- أنواع التدابير الوقائية: قسم القانون الجنائي المغربي التدابير الوقائية إلى تدابير وقائية شخصية وأخرى عينية. *التدابيرالوقائية الشخصية:
    حسب الفصل 61 من القانون الجنائي هي:
    1- الإقصاء,
    2- الإجبار على الإقامة بمكان معين,
    3- المنع من الإقامة,
    4- الإيداع القانوني داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية,
    5- الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج,
    6- الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية,
    7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية,
    8- المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان خاضعا لترخيص أم لا,
    9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
    * التدابير الوقائية العينية: حسب الفصل 62 من القانون ج. هي:
    1- مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظورة امتلاكها,
    2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة ومن هنا يتضح لنا انا اوجه الشبه بين العقوبه والتدابر هى
    1-تخضع التدابير الاحترازيه شئنها في ذلك شئن العقوبة"لمبدأ الشرعية " اى ان تحديد التدابير يجب ان يجد مصدرة في نصوص تشريعية
    2-تخضع التدابير وكالعقوبات لمبدأ التدخل القضائي فلايوقعها الا القضاء وذلك احترام للحريات الفردية فيخشى اذا ما ترك اتخاذ التدابيرلسلطة التنفيذية ان تسيئ تطبقها خاصة باستخدامها كسلاح ضد خصومها السياسين
    3- حضور مدافع عن المتهم اهمية خاضة فيا تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورةالاجرامية ومداها
    4-غايتهما واحدة وهي مكافحة الظاهرة الاجرامية
    (اوجه الاختلاف بين العقوبهوالتدابير )
    1-استهداف التدابير مواجه الخطورة الاجرامية والقضاءعليها ينفي عنة التحديد المسبق لمدته علي عكس ماهو متبع بالنسبة للعقوبه
    2- يجوز الحكمبالتدبير لمواجهة الخطورة الاجرامية رغم الحكم ببرئة المتهم وبهذا تختلف العقوبةعن التدابير
    3- ان الغرض المستهدف من التدابير هو القضاء على الخطورةالاجرامية ولا يتحقق بمجرد التهديد به وانما بتنفيذه لذلك "يمتنع الحكم بوقفتنفيذ التدبير " وذلك عكس العقوبة
    4-اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الاجراميةلشخص يقتضي فحصا دقيقا اثناء مرحلتى التحقيق والمحاكمة وذلك ايضا عكس العقوبة
    5- بين العقوبة والتدابير فوارق هامه
    -فالاولى جوهرهاالايلام المتضمن لمعنى اللوم على ارتكاب الجريمه
    -اما التدابيرفهو اجراء يواجهة الخطورة الاجرامية لوقاية المجتمع من اثارها في المستقبل فلايتضمن ايلاما علي سبيل القصد ولا يعكس لوما
    ومن هنا قمنا بشرح وافى لاوجه الشبه والاختلاف بين العقوبه والتدابير
    التعديل الأخير تم بواسطة rania alam ; 04-23-2012 الساعة 09:38 PM

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    2

    افتراضي

    [QUOTE=norhansabray;28260]قارن بين العقوبة والتدابير موضحا وجه الشبة و وجهالاختلاف بين كل منهما ؟ (اوجه الشبه بين العقوبه والتدابير) 1-تخضع التدابير الاحترازيه شئنها في ذلك شئن العقوبة"لمبدأ الشرعية " اى ان تحديد التدابير يجب ان يجد مصدرة في نصوصتشريعية 2-تخضع التدابير وكالعقوبات لمبدأ التدخل القضائي فلايوقعها الا القضاء وذلك احترام للحريات الفردية فيخشى اذا ما ترك اتخاذ التدابيرلسلطة التنفيذية ان تسيئ تطبقها خاصة باستخدامها كسلاح ضد خصومها السياسين 3- حضور مدافع عن المتهم اهمية خاضة فيا تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورةالاجرامية ومداها 4-غايتهما واحدة وهي مكافحة الظاهرة الاجرامية (اوجه الاختلاف بين العقوبهوالتدابير ) 1-استهداف التدابير مواجه الخطورة الاجرامية والقضاءعليها ينفي عنة التحديد المسبق لمدته علي عكس ماهو متبع بالنسبة للعقوبه [SIZE=5][FONT=Arial][COLOR=#000000][FONT=Arial]2- يجوز الحكمبالتدبير لمواجهة الخطورة الاجرامية رغم الحكم ببرئة المتهم و

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    2

    افتراضي قارن بين العقوبات والتدابير موضحا الفرق بينهما واوجه الشبه؟

    الطالبة شهداء شعبان ابو المعاطي - الفرقة الاولى
    [SIZE=4]العقوبات
    تعريف
    تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما, وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية. * خصائصه:
    أ- صفة الشرعية:يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد. ب- صفة الشخصية:
    وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي. ج- صفة المساواة:
    الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب.
    د- صفة القضائية:
    القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية.
    فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب. أنواع العقوبات :
    تتعدد تقسيمات العقوبة بتعدد وجهة النظر إليها, والتقسيم المهم هو الذي يرجع إلى الناحية العقلية وهو تقسيمها حسب خطورتها وحسب العلاقات الموجودة بينها فمن حيث أهميتها تنقسم إلى عقوبات أصلية والتي تكون إما جنائية أو جنحية أو ضبطية وعقوبات إضافية. وهذا ما سوف نتطرق إليه بتفصيل.· العقوبات الأصلية:
    حسب الفصل "14" من القانون ج. تكون العقوبة أصلية عندما يسوغ الحكم بها لوحدها دون أن تضاف إليها عقوبة أخرى. وقد تطرقت لها الفصول 16 و17 و18 من القانون ج. كما يلي: الفصل 15 ق.ج. :" العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.".
    أ/ العقوبات الجنائية الأصلية:
    حسب الفصل 16 من ق.ج. هي:
    - الإعدام,
    - السجن المؤبد, السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 30 سنة,
    - الإقامة الإجبارية,
    - التجريد من الحقوق الوطنية. ب/ العقوبات الجنحية الأصلية:
    حسب الفصل 17 من ق.ج. هي:
    1- الحبس من شهر إلى خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مدة أخرى.
    2- ظهير 25/07/1994 : الغرامة التي تزيد عن المئه جنيه
    ج/ العقوبات الضبطية الأصلية: حسب الفصل 18 ق.ج. هي:
    1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر.
    2- ظهير 25/07/1994 الغرامة التى تحدد بمقدار العقوبه. العقوبات الإضافية:
    حسب الفصل 14 من ق.ج. , فإن العقوبات الإضافية هي :" التي لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية".
    وقد حددها الفصل 36 ق.ج. في:
    1- الحجر القانوني,
    2- التجريد من الحقوق الوطنية,
    3- الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية,
    4- الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة,
    5- المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 من ق.ج.,
    6- حل الشخص المعنوي,
    7- نشر الحكم الصادر بالإدانة.
    *انقضاء العقوبات وإيقاف تنفيذها:
    القاعدة العامة أن العقوبة الجنائية يجب أن تنفذ على صاحبها بمجرد ما تصبح نهائية بحكم جنائي بات وقاطع. إلا أن المشرع المغربي تعرض إلى أسباب انقضاء العقوبة في الفصل 49 من القانون الجنائي, ولوحظ أن هذه الأسباب إما أنها تؤثر على العقوبة فتقضي عليها أو تعفي منها, وإما أنها تمحو الحكم فيصبح وكأنه لم يكن والأسباب التي نص عليها الفصل 49 من القانون الجنائي هي:
    1- موت المحكوم عليه,
    2- العفو الشامل,
    3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه,
    4- العفو ,
    5- التقادم,
    6- إيقاف تنفيذ العقوبة,
    7- الإفراج الشرطي,
    8- الصلح إذا أجازه القانون بنص صريح.
    2/ التدابير الوقائية:
    تعتبر التدابير الوقائية في جوهرها تدابير احتياطية للدفاع عن المجتمع, وهي لا ترمي إلى فرض عقاب على مجرم تثبت مسؤوليته, بل إلى تأمين حماية المجتمع ضد فرد لخطورته, وإعادة تربيته ليتسنى له استرجاعه مكان لائق في المجتمع, وهذه التدابير الوقائية لها في آن واحد دورا وقائيا أخر شفائيا.أ- أنواع التدابير الوقائية: قسم القانون الجنائي المغربي التدابير الوقائية إلى تدابير وقائية شخصية وأخرى عينية. *التدابيرالوقائية الشخصية:
    حسب الفصل 61 من القانون الجنائي هي:
    1- الإقصاء,
    2- الإجبار على الإقامة بمكان معين,
    3- المنع من الإقامة,
    4- الإيداع القانوني داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية,
    5- الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج,
    6- الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية,
    7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية,
    8- المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان خاضعا لترخيص أم لا,
    9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
    * التدابير الوقائية العينية: حسب الفصل 62 من القانون ج. هي:
    1- مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظورة امتلاكها,
    2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في
    ارتكاب الجريمة [/SIZE]

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. تهنئة لأوائل الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الأولى
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 07-24-2021, 07:00 PM
  2. علم الإجرام .... (طلاب الفرقة الأولى )
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى علم الإجرام والعقاب
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 02-27-2021, 05:45 PM
  3. طلاب علم الجريمه
    بواسطة BA LAW في المنتدى ملتقى طلاب القانون
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-19-2010, 06:52 AM
  4. رجاء طلاب القانون يدخلون
    بواسطة *الطموحة* في المنتدى ملتقى طلاب القانون
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-19-2010, 06:35 AM
  5. فصل أربعة طلاب لمدة أسبوعين من كلية الصيدلة
    بواسطة نيفين في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 09:51 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •