دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 28 من 28

الموضوع: علم العقـــــاب ..... (طلاب الفرقة الأولى)

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    1

    افتراضي بسمه شوقى السيد عبدالهادى لطفى

    قارن بين العقوبات والتدابير موضحا الفرق بينهما واوجه الشبه؟
    العقوبات:"
    * تعريف:
    تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما, وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية. * خصائصه:
    أ- صفة الشرعية:
    يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد. ب- صفة الشخصية:
    وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي. ج- صفة المساواة:
    الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب.
    د- صفة القضائية:
    القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية.
    فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب. أنواع العقوبات :
    تتعدد تقسيمات العقوبة بتعدد وجهة النظر إليها, والتقسيم المهم هو الذي يرجع إلى الناحية العقلية وهو تقسيمها حسب خطورتها وحسب العلاقات الموجودة بينها فمن حيث أهميتها تنقسم إلى عقوبات أصلية والتي تكون إما جنائية أو جنحية أو ضبطية وعقوبات إضافية. وهذا ما سوف نتطرق إليه بتفصيل.· العقوبات الأصلية:
    حسب الفصل "14" من القانون ج. تكون العقوبة أصلية عندما يسوغ الحكم بها لوحدها دون أن تضاف إليها عقوبة أخرى. وقد تطرقت لها الفصول 16 و17 و18 من القانون ج. كما يلي: الفصل 15 ق.ج. :" العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.".
    أ/ العقوبات الجنائية الأصلية:
    حسب الفصل 16 من ق.ج. هي:
    - الإعدام,
    - السجن المؤبد, السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 30 سنة,
    - الإقامة الإجبارية,
    - التجريد من الحقوق الوطنية. ب/ العقوبات الجنحية الأصلية:
    حسب الفصل 17 من ق.ج. هي:
    1- الحبس من شهر إلى خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مدة أخرى.
    2- ظهير 25/07/1994 : الغرامة التي تزيد عن المئه جنيه
    ج/ العقوبات الضبطية الأصلية: حسب الفصل 18 ق.ج. هي:
    1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر.
    2- ظهير 25/07/1994 الغرامة التى تحدد بمقدار العقوبه. العقوبات الإضافية:
    حسب الفصل 14 من ق.ج. , فإن العقوبات الإضافية هي :" التي لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية".
    وقد حددها الفصل 36 ق.ج. في:
    1- الحجر القانوني,
    2- التجريد من الحقوق الوطنية,
    3- الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية,
    4- الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة,
    5- المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 من ق.ج.,
    6- حل الشخص المعنوي,
    7- نشر الحكم الصادر بالإدانة.
    *انقضاء العقوبات وإيقاف تنفيذها:
    القاعدة العامة أن العقوبة الجنائية يجب أن تنفذ على صاحبها بمجرد ما تصبح نهائية بحكم جنائي بات وقاطع. إلا أن المشرع المغربي تعرض إلى أسباب انقضاء العقوبة في الفصل 49 من القانون الجنائي, ولوحظ أن هذه الأسباب إما أنها تؤثر على العقوبة فتقضي عليها أو تعفي منها, وإما أنها تمحو الحكم فيصبح وكأنه لم يكن والأسباب التي نص عليها الفصل 49 من القانون الجنائي هي:
    1- موت المحكوم عليه,
    2- العفو الشامل,
    3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه,
    4- العفو ,
    5- التقادم,
    6- إيقاف تنفيذ العقوبة,
    7- الإفراج الشرطي,
    8- الصلح إذا أجازه القانون بنص صريح.
    2/ التدابير الوقائية:
    تعتبر التدابير الوقائية في جوهرها تدابير احتياطية للدفاع عن المجتمع, وهي لا ترمي إلى فرض عقاب على مجرم تثبت مسؤوليته, بل إلى تأمين حماية المجتمع ضد فرد لخطورته, وإعادة تربيته ليتسنى له استرجاعه مكان لائق في المجتمع, وهذه التدابير الوقائية لها في آن واحد دورا وقائيا أخر شفائيا.أ- أنواع التدابير الوقائية: قسم القانون الجنائي المغربي التدابير الوقائية إلى تدابير وقائية شخصية وأخرى عينية. *التدابيرالوقائية الشخصية:
    حسب الفصل 61 من القانون الجنائي هي:
    1- الإقصاء,
    2- الإجبار على الإقامة بمكان معين,
    3- المنع من الإقامة,
    4- الإيداع القانوني داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية,
    5- الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج,
    6- الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية,
    7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية,
    8- المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان خاضعا لترخيص أم لا,
    9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
    * التدابير الوقائية العينية: حسب الفصل 62 من القانون ج. هي:
    1- مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظورة امتلاكها,
    2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة

  2. #22

    افتراضي الرد على سوال الاستاذة الفاضلة

    يا شباب بالنسبة للسوال اللى حضرتكوا عمالين تفننوا فية وكل واحد ياخدة كوبى ويغير فية شوية كلام بمزاجة وبينسبة ف الاخر لية الاجابة على السوال سهلة نسيبا من الكلام اللى حضارتكوا نازلين تكتبوا فية ولا انتوا عارفين بتكتبوا اية اساسا
    اولا اجابة السوال دا سهلة نسبيا وبتتوقف على قارن بين اوجة الشبة والاختلاف بين التدابير والعقوبات مش لازم حضارتكوا تعرفوا التدابير والعقوبات
    وشكرا
    التعديل الأخير تم بواسطة Amr.Gomaa ; 05-01-2012 الساعة 08:15 PM

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    2

    2 www.shaimaaatalla.com

    نورهان حسنى محمد منير

    قارن بين العقوبة والتدابير موضحاً أوجه الشبه والإختلاف بين كلاً منهما ؟

    أوجه الشبه و أوجه اختلاف:-
    أوجه الشبه :-

    1- ان العقوبة والتدابير تخضع لمبدا الشرعية
    2- ان العقوبة والتدابير يجب التدخل القضائى التوقيع اى منهما
    3- ان غايتهم واحدة فى مكافحة الظهرة الاجرامية

    أوجه الإختلاف :-
    1- حيث اغراض العقوبة تتمثل فى تحقيق الردع العام والردع الخاص والعدالة على حين غرض التدابير ينحصر فى القضاء على الخطورة الاجرامية
    2- فى العقوبة يكون الالم بها مقصود انما فى التدابير الاحترازية يكون الالم بها غير مقصود
    3- تتميز العقوبة عن التدابير الاحترازية التى يفترض توقيعة عن ارتكاب جريمة الى ان تحديدة منوط الدرجة الخطورة الاجرامية واليس بجسامة الجريمة ويقتصر تحديد العقوبة طبقا للجاسمة الجريمة على مرحلتى التفريد التشريعى:وهو تقرير موانع عقاب او اعزار مخففة للعقوبة وكذالك تقرير بين حدى ادنا واقصى او بالخيار بين عقوبتى (الحبس أو الغرامة) بينما يتمثل التفريد القضائى: فى قيام القاضى بوضع التفريد التشريعى موضع التطبيق فى كل حالة حدا اما فى مرحلة التفريد التنفيذى: فيعتد معيار الخطورة الاجرامية واعتبارات التئهيل
    4- فالتدابير بواجة الخطورة الاجرامية على حين ان العقوبة تجازى الاثم الجنائى


    عمل الطالبه \ نورهان حسنى محمد منير حسن

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    2

    افتراضي محمود احمد طه

    قارن بين العقوبة والتدابير موضحاً أوجه الشبه والإختلاف بين كلاً منهما ؟

    أوجه الشبه و أوجه اختلاف
    :-

    أوجه الشبه :-

    1- ان العقوبة والتدابير تخضع لمبدا الشرعية
    2- ان العقوبة والتدابير يجب التدخل القضائى التوقيع اى منهما
    3- ان غايتهم واحدة فى مكافحة الظهرة الاجرامية

    أوجه الإختلاف :-

    1- حيث اغراض العقوبة تتمثل فى تحقيق الردع العام والردع الخاص والعدالة على حين غرض التدابير ينحصر فى القضاء على الخطورة الاجرامية
    2- فى العقوبة يكون الالم بها مقصود انما فى التدابير الاحترازية يكون الالم بها غير مقصود
    3- تتميز العقوبة عن التدابير الاحترازية التى يفترض توقيعة عن ارتكاب جريمة الى ان تحديدة منوط الدرجة الخطورة الاجرامية واليس بجسامة الجريمة ويقتصر تحديد العقوبة طبقا للجاسمة الجريمة على مرحلتى التفريد التشريعى:وهو تقرير موانع عقاب او اعزار مخففة للعقوبة وكذالك تقرير بين حدى ادنا واقصى او بالخيار بين عقوبتى (الحبس أو الغرامة) بينما يتمثل التفريد القضائى: فى قيام القاضى بوضع التفريد التشريعى موضع التطبيق فى كل حالة حدا اما فى مرحلة التفريد التنفيذى: فيعتد معيار الخطورة الاجرامية واعتبارات التئهيل
    4- فالتدابير بواجة الخطورة الاجرامية على حين ان العقوبة تجازى الاثم الجنائى


    عمل الطالب / محمود احمد طه

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    2

    02222255 استفسار

    لو سمحتى يادكتوره هوه من شروط اتخاذ التدابير الخطوره الاجراميه أو احتمال ارتكاب جريمه فى المستقبل طيب دا مش يتعارض مع مبدأ الشرعيه الجنائيه

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    125

    Quran مطالعة كتاب مقابل خصم أربعة أيام من العقوبة


    في سجون البرازيل..
    مطالعة كتاب مقابل خصم أربعة أيام من العقوبة !

    تعتزم البرازيل تقديم طريقة جديدة لنزلاء سجونها الاتحادية المكتظة من أجل تخفيف مدة عقوبتهم من خلال خصم أربعة أيام من مدة العقوبة مقابل كل كتاب يطالعونه.

    وأعلنت الحكومة أن النزلاء في أربعة سجون اتحادية تضم بعضا من أعتى المجرمين في البرازيل ستتاح لهم قراءة ما يصل إلى 12 عملا في الآداب والعلوم والفلسفة والكلاسيكيات لخفض مدة أقصاها 48 يوما من مدة عقوبتهم كل عام.
    وقال بيان نشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين إن السجناء سيكون لديهم ما يصل إلى اربعة اسابيع لقراءة كل كتاب وكتابة مقال يجب أن "يستخدم الفقرات بشكل سليم وأن يخلو من الاخطاء ويستخدم الهوامش ويكون واضحا."
    وستقرر لجنة خاصة أي السجناء يمكنهم المشاركة في برنامج اطلق عليه اسم "الخلاص بالقراءة".
    وقال المحامي اندريه كهدي من ساو باولو والذي يشرف على مشروع التبرع بكتب للسجون "يمكن لأي شخص أن يغادر السجن وهو أكثر استنارة وبرؤية أوسع للعالم."

    أ ف ب- برازيليا
    الثلاثاء 26/06/2012
    لا تخدعك المظاهر فهدوء المقابر لا يعني أن الجميع في الجنة

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jun 2014
    الدولة
    Benha
    المشاركات
    3

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    المشاركات
    541

    افتراضي

    شكراااااااااااااااااااااا

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

المواضيع المتشابهه

  1. تهنئة لأوائل الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الأولى
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 07-24-2021, 07:00 PM
  2. علم الإجرام .... (طلاب الفرقة الأولى )
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى علم الإجرام والعقاب
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 02-27-2021, 05:45 PM
  3. طلاب علم الجريمه
    بواسطة BA LAW في المنتدى ملتقى طلاب القانون
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-19-2010, 06:52 AM
  4. رجاء طلاب القانون يدخلون
    بواسطة *الطموحة* في المنتدى ملتقى طلاب القانون
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-19-2010, 06:35 AM
  5. فصل أربعة طلاب لمدة أسبوعين من كلية الصيدلة
    بواسطة نيفين في المنتدى أحكام القضاء الإداري
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-16-2009, 09:51 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •