اقارن بين العقوبه والتدابير موضحا اوجه الشبه والاختلاف بين كلا منهما ؟

عناصر الاجابه :
____________
اولا العقوبه
1- تعريف العقوبة
2- خصائص العقوبة أ) العقوبة كنظام قانونى (ب) العقوبة كنظام اجتماعى
3- أنواع العقوبات (أ) التمييز بين العقوبات على أساس قانونى (ب) طبيعة الحق الذى تنال منة العقوبة
4- أغراض العقوبة (أ) العدالة (ب) الردع (ج ) الاصلاح (د) الآستئصال
ثانيا : التدابير الاحترازية :
_______________

1- تعريف التدابير الاحترازية
2- أنواع التدابير الاحترازية أ) من حيث موضوع التدبير (ب) من حيث التدبير ووسيلتة الى تحقيق هدفة (ج) من حيث علاقة التدبير بالعقوبة (د) من حيث سلطة القاضى فى توقيع العقوبة
3- شروط تطبيق التدابير الاحترازية (ا) سبق ارتكاب جريمة (ب) الخطورة الاجرامية
4- الاحكام الموضوعية والآحكام الاجرائية
ثالثا : أوجة الشبة وأوجة الآختلاف
________________
الاجابة
______
1-تعريف العقوبة : هى الجزاء الذى يقررة المشرع ويوقعة القاضى من خلال اجراءات محددة على المسؤل عن الجريمة
2- خصائص العقوبة :
(ا) العقوبة كنظام قانونى تنقسم الى 1- الشرعية ومفاداة انة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانونى اى انها من عمل المشرع وحدة
_________________________
2- القضائية حيث انها لا توقع الا بحكم قضائى
3- شخصية العقوبة الآهداف المنوطة بالعقوبة ايا كانت لا تسمح بتوقيعها على غير من ثبتت مسؤليتة عن الجريمة
4- المساواة اى ان المواطنين جميعهم متساوون امام القانون لا فرق فى الدين او اللون او المركز الاجتماعى والاقتصادى
(ب) العقوبة كنظام اجتماعى :
____________________
وهى ايلام مقصود يوقع من اجل الجريمة ويتناسب معها وعناصرها هى :
1- الايلام جوهر العقوبة: لم تعرف النظم القانونية بعد عقوبة بدون ايلام ان معنى العقوبة الغوية لا يمكن تجريدة بفكرة الايلام فالعقوبة هى رد المجتمع على ارتكاب الجريمة ويتمثل ايلام العقوبة فى المساس بحق الحياة او التملك او ممارسة نشاطا مهنيا وقد يصل المساس الى درجة الحرمان من الحق وقد يقتصر على مجرد تقيدة وبقدر درجة المساس وطبيعة الحق يتحدد قدر الايلام
2- أن يكون الايلام مقصودا : ايلام العقوبة ليس مجرد أثر لها بل هو مقصودا سواء لذاتة أو التحقيق أغراض اخرة . اذن كيفة يتصور تنفيذ اساليب المعاملة العقابية الحديثة القائمة على التعليم والعمل والتهذيب الدينى فى اطار عقوبة جوهرها الايلام لم يفت على التشريعات العقابية محاولة التخفيف قدر الامكان من حددة هذا التناقض وربما تكون الوسيلة الآكثر حثما متمثلة فى تفادى سلب الحرية ذاتة اما كليا عن طريق تطبيق الوسائل البديلة للعقوبات السالبة لل حرية كوقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار والعمل لمنفعة عامة او جزئيا من خلال بعض النظم مثل الافراج الشرطى وغنا عن البيان ان نظام التدابير الاحترازية من شأنة فى نطاق تطبيقة تفادى مثل هذا التناقض اصلا وقد يساهم فى التخفيف من حدة ها التنقض بين جوهر العقوبة وأهدفها أن يحصر ألمها فى مجرد سلب الحرية بحيث لا يمثل اسلوب المعاملة بالسجون عبئا يضاف الى ألم سلب الحرية .
3- علاقة الايلام بالجريمة
_____________
الايلام كجوهر للعقوبة لا يوقع الا على مرتكب الجريمة على أن التناسب بين جاسمة الجريمة وشدة الالم فى العقوبة لا يمثل عنصرا جوهريا فى تعريف هذة الاخيرة انما تملية فقط اعتبراط العدالة والمنطق بمعنى أن الافراط او التفرط فى تقدير العقوبة لا ينفى عنها صفتها كعقوبة طالما تضمنت الما مقابل جريمة
4- الهدف النفعى لللايلام :لم يعد ايلام العقوبة مقصودا لذاتة فقد ارتقى الفكر الانسانى الى تحقيق اغراض اخرى
نفعية فالغاية النفيعة لايلام العقوبة تصدق على عقوبة كما نعرفها الآن .
________
(3) أنواع العقوبات
______________________
(أ)التمييز بين العقوبات على أساس قانونى وتنقسم الى 1- أنواع العقوبات طبقا الدرجة جسامة الجريمة المقارنة لها ومنها الجنايات والجنح والمخالفات فالجنايات هى الجرائم المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية (الااعدام - السجن المؤبد - المشدد - السجن ) والجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالحبس او الغرامة التى تزيد على مائة جنية والمخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا تزيد على مائة جنية 2- أنواع العقوبات من حيث اهميتها كيفية توقيعها حيث هناك (عقوبات اصلية وعقوبات الثانوية حيث ان لكل جريمة بالضرورة عقوبة اصلية يمكن ان تقوم بمفردها وليس الآمر كذالك للثانوية التى لا تصلح بمفردها عقابا على الجريمة حيث أن العقوبة الاصلية لازمة لكل جريمة على حين الثانوية ترتبط ببعض العقوبات وبعض الجرائم فقط وتنقسم العقوبات الثانوية لى تبعية وتكميلية حيث التبعية مرتبطة بنوع موعين من العقوبات بحيث يتم تنفذها دون حاجة الى النطق بهذة العقوبات التبعية
(ب) التمييز بين العقوبات على اساس الحق الذى تنال منة العقوبة 1- عقوبات البدنية هى التى تمس الحق فى سلامة الجسم مثل عقوبة الجلد بل يمكن أن تصل الى حد الاستئصال مثل عقوبة الاعدام
2- العقوبات السالبة للحرية او المقايدة لها مثل السجن المؤبد والمشدد والسجن والحبس حيث *السجن المؤبد هو السجن المحكوم علية مدى الحياة وكان يعرف بالاشغال الشقة المؤبدة ولكن اذا كان المحوم علية حسن السير والسلوك يخرج بعد20سنة* السجن المشدد لة حد أدنى ثلاث سنوات وحد اقصى 15 سنة * السجن الحد الادنى تلات سنوات والاقصى 15 سنة * الحبس العقوبة تتراوح مابين حد ادنى وحد اقصى الادنى 24 ساعة والاقصى 3 سنوات * مكان التنفيذ يجد أن السجن المؤيد والمشدد يتم تنفيذة فى الليمان اما فى السجن فيتم تنفيذة فى السجن العمومى والحبس يتم تنفيذة فى السجن المركزى * الحكم يجد ان السجن المؤبد والمشدد يحكم علية بالاشغال الشقة من نوعيها كذالك السجن يحكم علية بالشغل اما الحبس فقد يكون بشغل او بدون شغل
3- العقوبات المالية ومنها (ا) الغرامة هى ان يدف لخزانة الحكومة مبلغ المقدر فى الحكم (ب) المصادرة هى نزع ملكية المال بدون مقابل للدولة
4- العقوبات السالبة البعض الحقوق مثل الحرمان من الحق فى التصرف مطلقا او فى التصرف بغير عوض او فى تولى الوظائف العامة او فى ترشيح المجالس النيابية او فى حمل سلاح مرخص او قيادة السيارات او نوع منها .
(4)أغراض العقوبة :
(ا) العدالة : فأن العدالة تمثل مكونا طبعيا للضمير العام لكل جماعة حتى فى العصور الاولى للبشرية حيث كانت تترجم بالانتقام من الجانى حيث ان استهداف العدالة كاغرض للعقوبة يقتضى ان تقاس شدة العقوبة وجسامة الجريمة وقد يصل التماثل بين الفعل ورد الفعل الى تطابق فى النوع والقدر وهذة هى فكرة القصاص التى تبنتها الشريعة الاسلامية كعقوبة فى الجرائم بالاعتداء العمد على النفس والجسم فمن قتل عمدا يقتل ومن جرحا عمدا يجرح (العين بالعين والسن بالسن ) كما يترجم ذات الفكرة لجؤالقوانين الى العقوبات المالية ( الغرامة والمصادرة ) وفى الجرائم التى يستهدف منها الجانى الاثراء غير الشروع وقد يكون التماثل بين اذى الجريمة وايلام العقوبة فى القدر فقط مع الاختلاف فلا النوم
2- الردع
_______
(ا) ردع خاص حيث تؤدى العقوبة دورا هاما فى الحيلولة دون المحكوم علية والعودة الى الجريمة وهذا ما يسمى بالردع الخاص (ب) الردع العام انها تلعب دورا تهديديا بالنسبة للناس كافة فتبعث على الخشية والتردد فى ارتكاب الجريمة من جانب المجرمين المحتملين
3- الاصلاح:
هل يخاطب افراد المجتمع ام يخاطب شخصا مجرم ؟
انة يخاطب شخصا مجرم يخلص فى احترام النظام القانونى لل مجتمع .
4- الاستئصال :
عقوبتة هي الاعدام والهدف منها هى الاستئصال من ارتكب من جرائم يدل على انة الحل الوحيد لة هو استئصالة من المجتمع اى الاعدام

ثانيا التدابير الاحترازية
_______________
1- تعريف التدابير الاحترازية : هى مجموعة من الاجراءات تفرض قسرا لمواجهة الخطورة الاجرامية لمرتكب جريمة وقاية للمجتمع من تلك الخطورة فى المستقبل
2- انواع التدابير : (ا) من حيث موضوع التدبير قد يوجة الى شخص المحكوم علية قد ينصب على شئ متعلق بة مثال (مراقبة الشرطة والايداع فى مؤسسة علاجيةوهى التى توجة الى شخص محكوم علية واغلاق المؤسسة مصدر الخطر وهى المصادرة ) (ب) من حيث طبيعة التدبير ووسيلتة حيث هناك تدابير اصلاحية تطبق على الااحداث كالايداع فى مؤسسة للرعاية الاجتماعية والتدابير العلاجية كايداع المجانين ومن فى حكمهم من الشواذ فى مستشفى الامراض العقلية (ج) من حيث علاقة التدبير بالعقوبة 1- تدابير تجتمع مع العقوبة مثل اعتقال المجرمين معتادى الاجرام 2- تدابير لا تجتمع مع العقوبة مثل ايداع المجنون فى مستشفى الامراض العقلية (د) من حيث سلطة القاضى فى توقيع التدبير حيث يقوم القاضى باتخاذ التدابير قد يكون طابعا وجوبيا وفى ذلك الحالة يتم مصادرة المخدرات وادامها والتخلص منها
3- شروط تطبيق التدابير الاحترازية :
(أ) سبق ارتكاب جريمة اى ان الشخص الذى يطبق علية التدبير البعض من الفقة يراو سبق حدوث الجريمة والبعض الاخر لا يرى ذلك اذا توافر فى شخص العوامل الاجرامية يتم توقيع الجريمة (ب) الخطورة الاجرامية هى احتمال ارتكاب جريمة فى المستقبل وذلك اذا توافر مجموعة من العوامل سواء كانت بئية او شخصية
4-الآحكام الموضوعية والاجرائية
(ا)الاحكام الموضوعية :
(1) تخضع التدابير الاحترازية المبدا الشرعية اى لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون
2-تستهدف التدابير مواجهة الخطورة الاجرامية والقضاء عليها
3- لامجال لاعمال نظرية الظروف المخففة فى تطبيق التدابير لارتباطها بايلام العقوبة
4- يجوز الحكم بالتدبير لمواجهة الخطورة الاجرامية رغم الحكم ببراءة المتهم
5- ان التدبير لا يعد ثابقة فى العود والعود هو ان يعود الجانى لى ارتكاب الجريمة
(ب) الاحكام الاجرائية :
1- تخضع التدابير كا العقوبات لمبداء التدخل القضائى
2- اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الاجرامية الشخص
3- الحضور مدافع عن المتهم اهمية خاصة تتمثل فى معاونة القاضى فى القوف على مظاهر الخطورة الاجرامية ومداها
4- يجب تقييد علانية الجلسة عندما يتعلق الامر بالمتهم او بالتعرض الى خلل فى شخصية
5- تنفذ التدابير فور نطق بها اى ولو كان الحكم قابلا للاستئناف
6- لا ينقض التدبير بالتقادم ولا بالعفو
ثالثا اوجة الشبة واوجة اختلاف :
اوجة الشبة :
1- ان العقوبة والتدابير تخضع لمبدا الشرعية
2- ان العقوبة والتدابير يجب التدخل القضائى التوقيع اى منهما
3- ان غايتهم واحدة فى مكافحة الظهرة الاجرامية
اوجة الاختلاف :
________
1- حيث اغراض العقوبة تتمثل فى تحقيق الردع العام والردع الخاص والعدالة على حين غرض التدابير ينحصر فى القضاء على الخطورة الاجرامية
2- فى العقوبة يكون الالم بها مقصود انما فى التدابير الاحترازية يكون الالم بها غير مقصود
3- تتميز العقوبة عن التدابير الاحترازية التى يفترض توقيعة عن ارتكاب جريمة الى ان تحديدة منوط الدرجة الخطورة الاجرامية واليس بجسامة الجريمة ويقتصر تحديد العقوبة طبقا للجاسمة
الجريمة على* مرحلتى التفريد التشريعى وهو تقرير موانع عقاب او اعزار مخففة للعقوبة وكذالك تقرير بين حدى ادنا واقصى او بالخيار بين عقوبتى (الحبس او الغرامة بينما يتمثل *التفريد القضائى فى قيام القاضى بوضع التفريد التشريعى موضع التطبيق فى كل حالة حدا اما فى* مرحلة التفريد التنفيذى فيعتد معيار الخطورة الاجرامية واعتبارات التئهيل
4- فالتدابير بواجة الخطورة الاجرامية على حين ان العقوبة تجازى الاثم الجنائى