اوجه الشبه بين العقوبة والتدابير
(1) تخضع التدابير الاحترازيه شانها فى ذلك شان العقوبه لمبدا الشريعة اى ان تحديد التدابير يجب ان يجد مصدره فى النصوص التشريعيه
(2) تخضع التدابير والعقوبات لمبدا التدخل القضائى فلايوقعها الا القضاء وذلك احترام للحريات الفردية فيخشى اذا ما ترك اتخاذ التدابيرللسلطة التنفيذية ان تسيئ تطبقها خاصة باستخدامها كسلاح ضد خصومها السياسين
(3)- حضور مدافع عن المتهم اهمية خاصة فيا تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورةالاجرامية ومداها
(4)-غايتهما واحدة وهي مكافحة الظاهرة الاجرامية
(اوجه الاختلاف بين العقوبه والتدابير )
(1)-استهداف التدابير مواجه الخطورة الاجرامية والقضاءعليها ينفي عنة التحديد المسبق لمدته علي عكس ماهو متبع بالنسبة للعقوبه
(2)- يجوز الحكم بالتدبير لمواجهة الخطورة الاجرامية رغم الحكم ببرائة المتهم وبهذا تختلف العقوبة عن التدابير
(3-) ان الغرض المستهدف من التدابير هو القضاء على الخطورةالاجرامية ولا يتحقق بمجرد التهديد به وانما بتنفيذه لذلك "يمتنع الحكم بوقف تنفيذ التدبير " وذلك عكس العقوبة
(4-)اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الاجراميةلشخص يقتضي فحصا دقيقا اثناء مرحلتى التحقيق والمحاكمة وذلك ايضا عكس العقوبة
(5)- بين العقوبة والتدابير فوارق هامه
-فالاولى؛ جوهرهاالايلام المتضمن لمعنى اللوم على ارتكاب الجريمه
-اما التدابيرفهو اجراء يواجهة الخطورة الاجرامية لوقاية المجتمع من اثارها في المستقبل فلايتضمن ايلاما علي سبيل القصد ولا يعكس لوما