الاسم محمد متولى محمد عبدالعال قارن بين العقوبات والتدابير الإحترازية موضحاً الفرق بينهما وأوجه الشبه؟

أولاً: العقوبات:
* التعريف:
تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما, وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية.

*السمات الشكلية او الخارجية للعقوبة :
" كنظام قانوني "
أ- صفة الشرعية:
يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد.
ب- صفة الشخصية:
وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي. ج- صفة المساواة:
الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب.

د- صفة القضائية:
القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية.
فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب.

" كنظام اجتماعي "
1- الايلام جوهرالعقوبة .
2- علاقة الايلام بالجريمة .
3- الهدف النفعي للايلام .
4- أن يكون الايلام مقصودا .
* أنواع العقوبات :
أولا : التمييز بين العقوبات علي أساس قانوني :
1- وفقا لدرجة جسامة الجريمة
( جنايات - جنح - مخالفات )
2- من حيث أهميتها و كيفية توقيعها
( عقوبات أصيلة – عقوبات ثانوية ( التكميلية – التبعية ) )
ثانيا : ا لتمييز بين العقوبات علي أساس الحق الذي تنال منه العقوبة :
1- العقوبات البدنية ( الجلد ) .
2- العقوبات السالبة للحرية ( السجن و الحبس ) .
3- العقوبات المقيدة للحرية ( مراقبة الشرطة ) .
4- العقوبات المالية ( الغرامة المصادرة ) .
5- العقوبات السالبة لبعض الحقوق ( الحرمان من الترشح للمجالس النيابية ) .
6- العقوبات المقيدة للنشاط المهني ( الحرمان من مزاولة المهنة ) .
ثالثا : في الشريعة الاسلامية :
1- عقوبات الحدود
( الزنا – القذف – الشرب – السرقة – الحرابة –الردة – البغي ) .
2- عقوبات القصاص و الدية .
3- الكفارات
( افساد الصيام – افساد الاجرام – الحنث في اليمين – الوطئ في الحيض – الوطئ في الظهار – القتل )
4- عقوبات التعازير
( نطاق التعزيز من حيث الجرائم – التعازير عقوبات غير مقدرة – عقوبات أقرتها الشريعة و تم العمل بها مثل القتل,الحبس,الجلد,الابعاد,الصلب,الغرامة,التعازيزال معنوية,تعازبزنوعية )
ثانيا: التدابير الاحترازية
* التعريف: هي مجموعة من الأجراءات تفرض قسرا لمواجهة الخطورة الاجرامية لمرتكب جريمة وقاية للمجتمع من تلك الخطورة في المستقبل .
* السمات الشكلية او الخارجية للتدابير الأحترازية :
1- الطابع القسري للتدابير الأحترازية .
2- الخطورة الاجرامية أساس توقيع التدابير الاحترازي .
أنواع التدابير:
أولا : من حيث موضوع التدبير :
1- يوجه الي الشخص المحكوم عليه
( مراقبة الشرطة – الايداع في مؤسسة علاجية ) .
2- ينصب علي شئ متعلق به
( المصادرة – اغلاق المؤسسة مصدر الخطر ) .
ثانيا : من حيث طبيعة التدابير و وسيلته الي تحقيق هدفه :
1- التدابير الاصلاحية او التهذيبية
( كالايداع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية )
2- التدابير العلاجية
(كايداع المجانين ومن في حكمهم من الشواذ في مستشفي الأمراض العقلية ) .
3- التدابي الوقائية المحضة
( كطرد الأجانب و تحديد اقامة معتادي الاجرام ) .
ثالثا : من حيث علاقة التدابير بالعقوبة :
1- امكان توقيعها مع العقوبة الافتراضية
( كاعتقال المجرمين معتادي الاجرام ) .
2- لا تجتمع مع العقوبة لتخلف التمييز لدي الخاضع لها
( كايداع المجرم المجنون مستشفي الامراض العقلية )
رابعا : من حيث سلطة القاضي في توقيع التدابير :
1- قد يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في اتخاذ التدابير .
2- قد يكون لذلك طابعا وجوبيا
( كمصادرة وسائل و نتاج الجريمة ) .
وبالتالى فإن: (العقوبة والتدابير)
تتشابه فى:(1)- تخضع التدابير الاحترازيه شانها فى ذلك شان العقوبه لمبدا الشريعة اى ان تحديد التدابير يجب ان يجد مصدره فى النصوص التشريعيه
(2) تخضع التدابير والعقوبات لمبدا التدخل القضائى فلايوقعها الا القضاء وذلك احترام للحريات الفردية فيخشى اذا ما ترك اتخاذ التدابيرللسلطة التنفيذية ان تسيئ تطبقها خاصة باستخدامها كسلاح ضد خصومها السياسين
(3)- حضور مدافع عن المتهم اهمية خاصة فيا تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورةالاجرامية ومداها
(4)-غايتهما واحدة وهي مكافحة الظاهرة الاجرامية

وتختلفان في:(1) - استهداف التدابير مواجه الخطورة الاجرامية والقضاءعليها ينفي عنة التحديد المسبق لمدته علي عكس ماهو متبع بالنسبة للعقوبه
(2)- يجوز الحكم بالتدبير لمواجهة الخطورة الاجرامية رغم الحكم ببرائة المتهم وبهذا تختلف العقوبة عن التدابير
(3)
- ان الغرض المستهدف من التدابير هو القضاء على الخطورةالاجرامية ولا يتحقق بمجرد التهديد به وانما بتنفيذه لذلك "يمتنع الحكم بوقف تنفيذ التدبير " وذلك عكس العقوبة
(4)
-اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الاجرامية لشخص يقتضي فحصا دقيقا اثناء مرحلتى التحقيق والمحاكمة وذلك ايضا عكس العقوبة
(5)- بين العقوبة والتدابير فوارق هامه
-فالاولى؛ جوهرهاالايلام المتضمن لمعنى اللوم على ارتكاب الجريمه
-اما التدابيرفهو اجراء يواجهة الخطورة الاجرامية لوقاية المجتمع من اثارها في المستقبل فلايتضمن ايلاما علي سبيل القصد ولا يعكس ذلك
(6) لحضور المدافع عن المتهم أهمية خاصة تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورة الاجرامية ومداها لذلك وجب ان يكون حضور المدافع وجوبيا. عمل الطالب:محمد متولى محمد عبدالعال