الاجابة علي سؤال : قارن بين العقوبة و التدابير الاحترازية
العقوبة
قد تعرف العقوبة بطريقتين :
1- العقوبة كنظام قانوني :
هي الجزاء الذي يقرره المشرع و يوقعه القاضي من خلال اجراءات محددة علي المسؤل عن الجريمة .
2- العقوبة كنظام اجتماعي :
هي ايلام مقصود يوقع من أجل الجريمة و يتناسب معها .
و يضيف البعض الي هذا التعريف :
كون الايلام مبررا بالمنفعة المستهدفه من العقوبة و يوقع من هيئة تمارس وظيفة جماعية علي شخص ينتمي لذات الجماعة .
التدابير الاحترازية
هي مجموعة من الأجراءات تفرض قسرا لمواجهة الخطورة الاجرامية لمرتكب جريمة وقاية للمجتمع من تلك الخطورة في المستقبل .
* السمات الشكلية او الخارجية للعقوبة :
" كنظام قانوني "
1- الشرعية : لا جريمة و لا عقوبة الا بناء علي قانون و علي ذلك ينص الدستور .
2- القضائية : أي أن السلطة المختصة بتوقيع العقوبة هي السلطة القضائية .
3- الشخصية :أي أن العقوبة لا توقع الا علي الشخص الذي أرتكبها .
4- المساواة : أي أنها تخضع لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون .
* السمات الشكلية او الخارجية للعقوبة :
" كنظام اجتماعي "
1- الايلام جوهرالعقوبة .
2- علاقة الايلام بالجريمة .
3- الهدف النفعي للايلام .
4- أن يكون الايلام مقصودا .
* السمات الشكلية او الخارجية للتدابير الأحترازية :
1- الطابع القسري للتدابير الأحترازية .
2- الخطورة الاجرامية أساس توقيع التدابير الاحترازي .
* أنواع العقوبات :
أولا : التمييز بين العقوبات علي أساس قانوني :
1- وفقا لدرجة جسامة الجريمة
( جنايات - جنح - مخالفات )
2- من حيث أهميتها و كيفية توقيعها
( عقوبات أصيلة – عقوبات ثانوية ( التكميلية – التبعية ) )
ثانيا : التمييز بين العقوبات علي أساس الحق الذي تنال منه العقوبة :
1- العقوبات البدنية ( الجلد ) .
2- العقوبات السالبة للحرية ( السجن و الحبس ) .
3- العقوبات المقيدة للحرية ( مراقبة الشرطة ) .
4- العقوبات المالية ( الغرامة ) .
5- العقوبات السالبة لبعض الحقوق ( الحرمان من الترشح للمجالس النيابية ) .
6- العقوبات المقيدة للنشاط المهني ( الحرمان من مزاولة المهنة ) .
ثالثا : في الشريعة الاسلامية :
1- عقوبات الحدود
( الزنا – القذف – الشرب – السرقة – الحرابة –الردة – البغي ) .
2- عقوبات القصاص و الدية .
3- الكفارات
( افساد الصيام – افساد الاجرام – الحنث في اليمين – الوطئ في الحيض – الوطئ في الظهار – القتل )
4- عقوبات التعازير
( نطاق التعزيز من حيث الجرائم – التعازير عقوبات غير مقدرة – عقوبات أقرتها الشريعة و تم العمل بها )
* أنواع التدابير :
أولا : من حيث موضوع التدبير :
1- يوجه الي الشخص المحكوم عليه
( مراقبة الشرطة – الايداع في مؤسسة علاجية ) .
2- ينصب علي شئ متعلق به
( المصادرة – اغلاق المؤسسة مصدر الخطر ) .
ثانيا : من حيث طبيعة التدابير و وسيلته الي تحقيق هدفه :
1- التدابير الاصلاحية او التهذيبية
( كالايداع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية )
2- التدابير العلاجية
(كايداع المجانين ومن في حكمهم من الشواذ في مستشفي الأمراض العقلية ) .
3- التدابي الوقائية المحضة
( كطرد الأجانب و تحديد اقامة معتادي الاجرام ) .
ثالثا : من حيث علاقة التدابير بالعقوبة :
1- امكان توقيعها مع العقوبة الافتراضية
( كاعتقال المجرمين معتادي الاجرام ) .
2- لا تجتمع مع العقوبة لتخلف التمييز لدي الخاضع لها
( كايداع المجرم المجنون مستشفي الامراض العقلية )
رابعا : من حيث سلطة القاضي في توقيع التدابير :
1- قد يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في اتخاذ التدابير .
2- قد يكون لذلك طابعا وجوبيا
( كمصادرة وسائل و نتاج الجريمة ) .

الاسم:ايمان فكري السروي حسين