دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 39

الموضوع: علم الإجرام .... (طلاب الفرقة الأولى )

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    التل الكبير بالاسماعيلية
    المشاركات
    3

    02222255 حل سؤال المحاضرة

    قارن بين العقوبة والتدابيرمن حيث اوجة التشابة والاختلاف بين كلا منهم؟
    من حيث الاختلاف:العقوبة:الجزاء الذي يقرره المشرع ويوقعه القاضي من خلال اجراءات محدودة علي من يثبت أرتكابه للجريمة.
    التدابير:مجموعة من الاجراءات التي تفرض جبرا علي مرتكب الجريمة وقاية للمجتمع من تلك الخطورة في المستقبل.
    من حيث التشابة:1\تخضع التدابير الاحترازية شانها في ذلك شان العقوبة لمبدأ الشرعية اي ان تحديد التدابير يجب ان يجد مصدرة في نصوص تشريعية.
    2\استهداف التدبير مواجه الخطورة الاجرامية والقضاء عليها ينفي عنه التحديد المسبق لمدته علي العكس ما هو متبع بالنسبة للعقوبة.
    3\لا مجال لاعمال نظرية الظروف المخففة في تطبيق التدابير لارتباطها بايلام العقوبة.
    4\يجوز الحكم بالتدابير لمواجهه الخطورة الاجرامية رغم الحكم ببراءة المتهم.
    5\ان الغرض المستهدف من التدابير وهو القضاء علي الخطورة الاجرامية لا يتحقق بمجرد التهديد به وانما بتنفيذه لذلك يمتنع الحكم بوقف تنفيذ التدبير.
    6\وتختلف في ذلك:ان التدابير لا يعد سابقة في العود لان هذا الاخير مبناه تشديد العقوبة علي مرتكب جريمة لم تردعه عن اتيانها عقوبه جريمة سابقة وتجرد التدابير من الايلام يجردة ايضا من استهداف الردع مما ينادي بالتدابير عن ان تكون
    عنصرا في النظام القانوني للعود.

    7\تخضع التدابير كالعقوبات لمبدأ التدخل القضائي فلا يوقعها الا القضاء وذلك احتراما للحريات الفردية فيخشي اذا ما ترك اتخاذ التدابير للسلطة التنفيذية ان تسئ تطبيقها خاصة بأستخدام كسلاح ضد خصومها السياسيين.
    8\اختيار التدابير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الاجرامية للشخص يقتضي فحصا دقيقا له أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
    9\لحضور المدافع عن المتهم أهمية خاصة تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورة الاجرامية ومداها لذلك وجب ان يكون حضور المدافع وجوبيا.
    10\ان حجية الحكم بالتدبير تكون قاصرة علي وقوع الفعل ونسبته للمتهم اما مدة التدبير المحكوم به فلا تتعلق بها الحجية لقابلية هذه المدة للتعديل في ضوء تطور الخطورة الاجرامية للمتهم.
    11\تنفذ التدابير فور النطق بها اي ولو كان الحكم قابلا للاستئناف.
    12\لا ينقضي التدبير بالتقادم ولا بالعفو اذا ليس من شان أيهما القضاء علي الخطورة الاجرامية التي قرر التدبير لمواجهتها.

    خلود عبد الفتاح سليم عبداللة

    الفرقة الاولي
    التعديل الأخير تم بواسطة خلود عبد الفتاح ; 04-23-2012 الساعة 01:44 PM

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    2

    افتراضي شيماء عطالله

    قارن بين العقوبات والتدابير موضحا الفرق بينهما واوجه الشبه؟
    العقوبات:"
    * تعريف:
    تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما, وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية. * خصائصه:

    أ- صفة الشرعية:
    يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد.
    ب- صفة الشخصية:
    وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي. ج- صفة المساواة:
    الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب.

    د- صفة القضائية:
    القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية.
    فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب.
    أنواع العقوبات :
    تتعدد تقسيمات العقوبة بتعدد وجهة النظر إليها, والتقسيم المهم هو الذي يرجع إلى الناحية العقلية وهو تقسيمها حسب خطورتها وحسب العلاقات الموجودة بينها فمن حيث أهميتها تنقسم إلى عقوبات أصلية والتي تكون إما جنائية أو جنحية أو ضبطية وعقوبات إضافية. وهذا ما سوف نتطرق إليه بتفصيل.
    · العقوبات الأصلية:
    حسب الفصل "14" من القانون ج. تكون العقوبة أصلية عندما يسوغ الحكم بها لوحدها دون أن تضاف إليها عقوبة أخرى. وقد تطرقت لها الفصول 16 و17 و18 من القانون ج. كما يلي: الفصل 15 ق.ج. :" العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.".

    أ/ العقوبات الجنائية الأصلية:
    حسب الفصل 16 من ق.ج. هي:
    - الإعدام,

    - السجن المؤبد, السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 30 سنة,
    - الإقامة الإجبارية,
    - التجريد من الحقوق الوطنية.
    ب/ العقوبات الجنحية الأصلية:
    حسب الفصل 17 من ق.ج. هي:
    1- الحبس من شهر إلى خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مدة أخرى.
    2- ظهير 25/07/1994 : الغرامة التي تزيد عن المئه جنيه
    ج/ العقوبات الضبطية الأصلية: حسب الفصل 18 ق.ج. هي:
    1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر.
    2- ظهير 25/07/1994 الغرامة التى تحدد بمقدار العقوبه. العقوبات الإضافية:
    حسب الفصل 14 من ق.ج. , فإن العقوبات الإضافية هي :" التي لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية".
    وقد حددها الفصل 36 ق.ج. في:
    1- الحجر القانوني,
    2- التجريد من الحقوق الوطنية,
    3- الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية,
    4- الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة,
    5- المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 من ق.ج.,
    6- حل الشخص المعنوي,
    7- نشر الحكم الصادر بالإدانة.
    *انقضاء العقوبات وإيقاف تنفيذها:
    القاعدة العامة أن العقوبة الجنائية يجب أن تنفذ على صاحبها بمجرد ما تصبح نهائية بحكم جنائي بات وقاطع. إلا أن المشرع المغربي تعرض إلى أسباب انقضاء العقوبة في الفصل 49 من القانون الجنائي, ولوحظ أن هذه الأسباب إما أنها تؤثر على العقوبة فتقضي عليها أو تعفي منها, وإما أنها تمحو الحكم فيصبح وكأنه لم يكن والأسباب التي نص عليها الفصل 49 من القانون الجنائي هي:
    1- موت المحكوم عليه,
    2- العفو الشامل,
    3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه,
    4- العفو ,
    5- التقادم,
    6- إيقاف تنفيذ العقوبة,
    7- الإفراج الشرطي,
    8- الصلح إذا أجازه القانون بنص صريح.
    2/ التدابير الوقائية:
    تعتبر التدابير الوقائية في جوهرها تدابير احتياطية للدفاع عن المجتمع, وهي لا ترمي إلى فرض عقاب على مجرم تثبت مسؤوليته, بل إلى تأمين حماية المجتمع ضد فرد لخطورته, وإعادة تربيته ليتسنى له استرجاعه مكان لائق في المجتمع, وهذه التدابير الوقائية لها في آن واحد دورا وقائيا أخر شفائيا.
    أ- أنواع التدابير الوقائية: قسم القانون الجنائي المغربي التدابير الوقائية إلى تدابير وقائية شخصية وأخرى عينية. *التدابيرالوقائية الشخصية:
    حسب الفصل 61 من القانون الجنائي هي:
    1- الإقصاء,
    2- الإجبار على الإقامة بمكان معين,
    3- المنع من الإقامة,
    4- الإيداع القانوني داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية,
    5- الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج,
    6- الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية,
    7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية,
    8- المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان خاضعا لترخيص أم لا,
    9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.

    * التدابير الوقائية العينية: حسب الفصل 62 من القانون ج. هي:
    1- مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظورة امتلاكها,

    2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة
    الاسم:ساره محمد ابراهيم عبدالرحمن

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    1

    افتراضي شيماء عطالله

    الاجابة علي سؤال : قارن بين العقوبة و التدابير الاحترازية
    العقوبة
    قد تعرف العقوبة بطريقتين :
    1- العقوبة كنظام قانوني :
    هي الجزاء الذي يقرره المشرع و يوقعه القاضي من خلال اجراءات محددة علي المسؤل عن الجريمة .
    2- العقوبة كنظام اجتماعي :
    هي ايلام مقصود يوقع من أجل الجريمة و يتناسب معها .
    و يضيف البعض الي هذا التعريف :
    كون الايلام مبررا بالمنفعة المستهدفه من العقوبة و يوقع من هيئة تمارس وظيفة جماعية علي شخص ينتمي لذات الجماعة .
    التدابير الاحترازية
    هي مجموعة من الأجراءات تفرض قسرا لمواجهة الخطورة الاجرامية لمرتكب جريمة وقاية للمجتمع من تلك الخطورة في المستقبل .
    * السمات الشكلية او الخارجية للعقوبة :
    " كنظام قانوني "
    1- الشرعية : لا جريمة و لا عقوبة الا بناء علي قانون و علي ذلك ينص الدستور .
    2- القضائية : أي أن السلطة المختصة بتوقيع العقوبة هي السلطة القضائية .
    3- الشخصية :أي أن العقوبة لا توقع الا علي الشخص الذي أرتكبها .
    4- المساواة : أي أنها تخضع لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون .
    * السمات الشكلية او الخارجية للعقوبة :
    " كنظام اجتماعي "
    1- الايلام جوهرالعقوبة .
    2- علاقة الايلام بالجريمة .
    3- الهدف النفعي للايلام .
    4- أن يكون الايلام مقصودا .
    * السمات الشكلية او الخارجية للتدابير الأحترازية :
    1- الطابع القسري للتدابير الأحترازية .
    2- الخطورة الاجرامية أساس توقيع التدابير الاحترازي .
    * أنواع العقوبات :
    أولا : التمييز بين العقوبات علي أساس قانوني :
    1- وفقا لدرجة جسامة الجريمة
    ( جنايات - جنح - مخالفات )
    2- من حيث أهميتها و كيفية توقيعها
    ( عقوبات أصيلة – عقوبات ثانوية ( التكميلية – التبعية ) )
    ثانيا : التمييز بين العقوبات علي أساس الحق الذي تنال منه العقوبة :
    1- العقوبات البدنية ( الجلد ) .
    2- العقوبات السالبة للحرية ( السجن و الحبس ) .
    3- العقوبات المقيدة للحرية ( مراقبة الشرطة ) .
    4- العقوبات المالية ( الغرامة ) .
    5- العقوبات السالبة لبعض الحقوق ( الحرمان من الترشح للمجالس النيابية ) .
    6- العقوبات المقيدة للنشاط المهني ( الحرمان من مزاولة المهنة ) .
    ثالثا : في الشريعة الاسلامية :
    1- عقوبات الحدود
    ( الزنا – القذف – الشرب – السرقة – الحرابة –الردة – البغي ) .
    2- عقوبات القصاص و الدية .
    3- الكفارات
    ( افساد الصيام – افساد الاجرام – الحنث في اليمين – الوطئ في الحيض – الوطئ في الظهار – القتل )
    4- عقوبات التعازير
    ( نطاق التعزيز من حيث الجرائم – التعازير عقوبات غير مقدرة – عقوبات أقرتها الشريعة و تم العمل بها )
    * أنواع التدابير :
    أولا : من حيث موضوع التدبير :
    1- يوجه الي الشخص المحكوم عليه
    ( مراقبة الشرطة – الايداع في مؤسسة علاجية ) .
    2- ينصب علي شئ متعلق به
    ( المصادرة – اغلاق المؤسسة مصدر الخطر ) .
    ثانيا : من حيث طبيعة التدابير و وسيلته الي تحقيق هدفه :
    1- التدابير الاصلاحية او التهذيبية
    ( كالايداع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية )
    2- التدابير العلاجية
    (كايداع المجانين ومن في حكمهم من الشواذ في مستشفي الأمراض العقلية ) .
    3- التدابي الوقائية المحضة
    ( كطرد الأجانب و تحديد اقامة معتادي الاجرام ) .
    ثالثا : من حيث علاقة التدابير بالعقوبة :
    1- امكان توقيعها مع العقوبة الافتراضية
    ( كاعتقال المجرمين معتادي الاجرام ) .
    2- لا تجتمع مع العقوبة لتخلف التمييز لدي الخاضع لها
    ( كايداع المجرم المجنون مستشفي الامراض العقلية )
    رابعا : من حيث سلطة القاضي في توقيع التدابير :
    1- قد يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في اتخاذ التدابير .
    2- قد يكون لذلك طابعا وجوبيا
    ( كمصادرة وسائل و نتاج الجريمة ) .

    الاسم:ايمان فكري السروي حسين

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    الاسماعيلية
    المشاركات
    1

    02222255 سؤال المحاضر


    قارن بين العقوبات والتدابير موضحا الفرق بينهما واوجه الشبه؟

    ../العقوبات:
    * تعريف:

    تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما, وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية.
    * خصائصه: أ- صفة الشرعية:
    يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد.
    ب- صفة الشخصية:
    وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي.
    ج- صفة المساواة:
    الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب.
    د- صفة القضائية:
    القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية.
    فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب.
    أنواع العقوبات :
    تتعدد تقسيمات العقوبة بتعدد وجهة النظر إليها, والتقسيم المهم هو الذي يرجع إلى الناحية العقلية وهو تقسيمها حسب خطورتها وحسب العلاقات الموجودة بينها فمن حيث أهميتها تنقسم إلى عقوبات أصلية والتي تكون إما جنائية أو جنحية أو ضبطية وعقوبات إضافية. وهذا ما سوف نتطرق إليه بتفصيل.
    · العقوبات الأصلية:
    حسب الفصل "14" من القانون ج. تكون العقوبة أصلية عندما يسوغ الحكم بها لوحدها دون أن تضاف إليها عقوبة أخرى. وقد تطرقت لها الفصول 16 و17 و18 من القانون ج. كما يلي: الفصل 15 ق.ج. :" العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.".
    أ/ العقوبات الجنائية الأصلية:
    حسب الفصل 16 من ق.ج. هي:
    - الإعدام,
    - السجن المؤبد, السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 30 سنة,
    - الإقامة الإجبارية,
    - التجريد من الحقوق الوطنية.
    ب/ العقوبات الجنحية الأصلية:
    حسب الفصل 17 من ق.ج. هي:
    1- الحبس من شهر إلى خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مدة أخرى.
    2- ظهير 25/07/1994 : الغرامة التي تزيد عن المئه جنيه
    ج/ العقوبات الضبطية الأصلية:
    حسب الفصل 18 ق.ج. هي:
    1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر.
    2- ظهير 25/07/1994 الغرامة التى تحدد بمقدار العقوبه
    · العقوبات الإضافية:
    حسب الفصل 14 من ق.ج. , فإن العقوبات الإضافية هي :" التي لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية".
    وقد حددها الفصل 36 ق.ج. في:
    1- الحجر القانوني,
    2- التجريد من الحقوق الوطنية,
    3- الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية,
    4- الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة,
    5- المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 من ق.ج.,
    6- حل الشخص المعنوي,
    7- نشر الحكم الصادر بالإدانة.
    *انقضاء العقوبات وإيقاف تنفيذها:
    القاعدة العامة أن العقوبة الجنائية يجب أن تنفذ على صاحبها بمجرد ما تصبح نهائية بحكم جنائي بات وقاطع. إلا أن المشرع المغربي تعرض إلى أسباب انقضاء العقوبة في الفصل 49 من القانون الجنائي, ولوحظ أن هذه الأسباب إما أنها تؤثر على العقوبة فتقضي عليها أو تعفي منها, وإما أنها تمحو الحكم فيصبح وكأنه لم يكن والأسباب التي نص عليها الفصل 49 من القانون الجنائي هي:
    1- موت المحكوم عليه,
    2- العفو الشامل,
    3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه,
    4- العفو ,
    5- التقادم,
    6- إيقاف تنفيذ العقوبة,
    7- الإفراج الشرطي,
    8- الصلح إذا أجازه القانون بنص صريح.
    2/ التدابير الوقائية:
    تعتبر التدابير الوقائية في جوهرها تدابير احتياطية للدفاع عن المجتمع, وهي لا ترمي إلى فرض عقاب على مجرم تثبت مسؤوليته, بل إلى تأمين حماية المجتمع ضد فرد لخطورته, وإعادة تربيته ليتسنى له استرجاعه مكان لائق في المجتمع, وهذه التدابير الوقائية لها في آن واحد دورا وقائيا أخر شفائيا.
    أ- أنواع التدابير الوقائية:قسم القانون الجنائي المغربي التدابير الوقائية إلى تدابير وقائية شخصية وأخرى عينية. * التدابير الوقائية الشخصية:
    حسب الفصل 61 من القانون الجنائي هي:
    1- الإقصاء,
    2- الإجبار على الإقامة بمكان معين,
    3- المنع من الإقامة,
    4- الإيداع القانوني داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية,
    5- الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج,
    6- الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية,
    7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية,
    8- المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان خاضعا لترخيص أم لا,
    9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.
    * التدابير الوقائية العينية:
    حسب الفصل 62 من القانون ج. هي:
    1- مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظورة امتلاكها,
    2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    1

    Icon21 اجابة السؤال قارن بين العقوبات والتدابير موضحا اوجه الشبه والاختلاف بينهما


    اولا: العقوبات:"
    * التعريف:
    تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما, وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية.

    *السمات الشكلية او الخارجية للعقوبة :
    " كنظام قانوني "
    أ- صفة الشرعية:
    يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد.
    ب- صفة الشخصية:
    وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي. ج- صفة المساواة:
    الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب.

    د- صفة القضائية:
    القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية.
    فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب.

    " كنظام اجتماعي "
    1- الايلام جوهرالعقوبة .
    2- علاقة الايلام بالجريمة .
    3- الهدف النفعي للايلام .
    4- أن يكون الايلام مقصودا .
    * أنواع العقوبات :
    أولا : التمييز بين العقوبات علي أساس قانوني :
    1- وفقا لدرجة جسامة الجريمة
    ( جنايات - جنح - مخالفات )
    2- من حيث أهميتها و كيفية توقيعها
    ( عقوبات أصيلة – عقوبات ثانوية ( التكميلية – التبعية ) )
    ثانيا : ا لتمييز بين العقوبات علي أساس الحق الذي تنال منه العقوبة :
    1- العقوبات البدنية ( الجلد ) .
    2- العقوبات السالبة للحرية ( السجن و الحبس ) .
    3- العقوبات المقيدة للحرية ( مراقبة الشرطة ) .
    4- العقوبات المالية ( الغرامة المصادرة ) .
    5- العقوبات السالبة لبعض الحقوق ( الحرمان من الترشح للمجالس النيابية ) .
    6- العقوبات المقيدة للنشاط المهني ( الحرمان من مزاولة المهنة ) .
    ثالثا : في الشريعة الاسلامية :
    1- عقوبات الحدود
    ( الزنا – القذف – الشرب – السرقة – الحرابة –الردة – البغي ) .
    2- عقوبات القصاص و الدية .
    3- الكفارات
    ( افساد الصيام – افساد الاجرام – الحنث في اليمين – الوطئ في الحيض – الوطئ في الظهار – القتل )
    4- عقوبات التعازير
    ( نطاق التعزيز من حيث الجرائم – التعازير عقوبات غير مقدرة – عقوبات أقرتها الشريعة و تم العمل بها مثل القتل,الحبس,الجلد,الابعاد,الصلب,الغرامة,التعازيزال معنوية,تعازبزنوعية )
    ثانيا: التدابير الاحترازية
    * التعريف: هي مجموعة من الأجراءات تفرض قسرا لمواجهة الخطورة الاجرامية لمرتكب جريمة وقاية للمجتمع من تلك الخطورة في المستقبل .
    * السمات الشكلية او الخارجية للتدابير الأحترازية :
    1- الطابع القسري للتدابير الأحترازية .
    2- الخطورة الاجرامية أساس توقيع التدابير الاحترازي .
    أنواع التدابير:
    أولا : من حيث موضوع التدبير :
    1- يوجه الي الشخص المحكوم عليه
    ( مراقبة الشرطة – الايداع في مؤسسة علاجية ) .
    2- ينصب علي شئ متعلق به
    ( المصادرة – اغلاق المؤسسة مصدر الخطر ) .
    ثانيا : من حيث طبيعة التدابير و وسيلته الي تحقيق هدفه :
    1- التدابير الاصلاحية او التهذيبية
    ( كالايداع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية )
    2- التدابير العلاجية
    (كايداع المجانين ومن في حكمهم من الشواذ في مستشفي الأمراض العقلية ) .
    3- التدابي الوقائية المحضة
    ( كطرد الأجانب و تحديد اقامة معتادي الاجرام ) .
    ثالثا : من حيث علاقة التدابير بالعقوبة :
    1- امكان توقيعها مع العقوبة الافتراضية
    ( كاعتقال المجرمين معتادي الاجرام ) .
    2- لا تجتمع مع العقوبة لتخلف التمييز لدي الخاضع لها
    ( كايداع المجرم المجنون مستشفي الامراض العقلية )
    رابعا : من حيث سلطة القاضي في توقيع التدابير :
    1- قد يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في اتخاذ التدابير .
    2- قد يكون لذلك طابعا وجوبيا
    ( كمصادرة وسائل و نتاج الجريمة ) .
    وخلاصة القول انالعقوبة والتدابير
    تتشابه فى انه 1)- تخضع التدابير الاحترازيه شانها فى ذلك شان العقوبه لمبدا الشريعة اى ان تحديد التدابير يجب ان يجد مصدره فى النصوص التشريعيه
    (2) تخضع التدابير والعقوبات لمبدا التدخل القضائى فلايوقعها الا القضاء وذلك احترام للحريات الفردية فيخشى اذا ما ترك اتخاذ التدابيرللسلطة التنفيذية ان تسيئ تطبقها خاصة باستخدامها كسلاح ضد خصومها السياسين
    (3)- حضور مدافع عن المتهم اهمية خاصة فيا تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورةالاجرامية ومداها
    (4)-غايتهما واحدة وهي مكافحة الظاهرة الاجرامية

    وتختلفان فى
    (1) - استهداف التدابير مواجه الخطورة الاجرامية والقضاءعليها ينفي عنة التحديد المسبق لمدته علي عكس ماهو متبع بالنسبة للعقوبه
    (2)- يجوز الحكم بالتدبير لمواجهة الخطورة الاجرامية رغم الحكم ببرائة المتهم وبهذا تختلف العقوبة عن التدابير
    (3)
    - ان الغرض المستهدف من التدابير هو القضاء على الخطورةالاجرامية ولا يتحقق بمجرد التهديد به وانما بتنفيذه لذلك "يمتنع الحكم بوقف تنفيذ التدبير " وذلك عكس العقوبة
    (4)
    -اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الاجراميةلشخص يقتضي فحصا دقيقا اثناء مرحلتى التحقيق والمحاكمة وذلك ايضا عكس العقوبة
    (5)- بين العقوبة والتدابير فوارق هامه
    -فالاولى؛ جوهرهاالايلام المتضمن لمعنى اللوم على ارتكاب الجريمه
    -اما التدابيرفهو اجراء يواجهة الخطورة الاجرامية لوقاية المجتمع من اثارها في المستقبل فلايتضمن ايلاما علي سبيل القصد ولا يعكس ذلك
    (6) لحضور المدافع عن المتهم أهمية خاصة تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورة الاجرامية ومداها لذلك وجب ان يكون حضور المدافع وجوبيا.
    مع خالص شكرى
    عمل الطالب:محمد تيمور محمد عبد الرحمن الفرقة :الاولى
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد تيمور ; 04-24-2012 الساعة 12:04 AM

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    عليم - مركز أبوحماد - محافظة الشرقية
    المشاركات
    3

    2 قارن بين العقوبات والتدابير موضحا الفرق بينهما واوجه الشبه؟

    العقوبات :" * تعريف: تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما, وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية. * خصائصه: أ- صفة الشرعية: يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد. ب- صفة الشخصية: وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي. ج- صفة المساواة: الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب. د- صفة القضائية: القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية. فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب. أنواع العقوبات : تتعدد تقسيمات العقوبة بتعدد وجهة النظر إليها, والتقسيم المهم هو الذي يرجع إلى الناحية العقلية وهو تقسيمها حسب خطورتها وحسب العلاقات الموجودة بينها فمن حيث أهميتها تنقسم إلى عقوبات أصلية والتي تكون إما جنائية أو جنحية أو ضبطية وعقوبات إضافية. وهذا ما سوف نتطرق إليه بتفصيل.· العقوبات الأصلية: حسب الفصل "14" من القانون ج. تكون العقوبة أصلية عندما يسوغ الحكم بها لوحدها دون أن تضاف إليها عقوبة أخرى. وقد تطرقت لها الفصول 16 و17 و18 من القانون ج. كما يلي: الفصل 15 ق.ج. :" العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.". أ/ العقوبات الجنائية الأصلية: حسب الفصل 16 من ق.ج. هي: - الإعدام, - السجن المؤبد, السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 30 سنة, - الإقامة الإجبارية, - التجريد من الحقوق الوطنية. ب/ العقوبات الجنحية الأصلية: حسب الفصل 17 من ق.ج. هي: 1- الحبس من شهر إلى خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مدة أخرى. 2- ظهير 25/07/1994 : الغرامة التي تزيد عن المئه جنيه ج/ العقوبات الضبطية الأصلية: حسب الفصل 18 ق.ج. هي: 1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر. 2- ظهير 25/07/1994 الغرامة التى تحدد بمقدار العقوبه.العقوبات الإضافية: حسب الفصل 14 من ق.ج. , فإن العقوبات الإضافية هي :" التي لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية". وقد حددها الفصل 36 ق.ج. في: 1- الحجر القانوني, 2- التجريد من الحقوق الوطنية, 3- الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية, 4- الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة, 5- المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 من ق.ج., 6- حل الشخص المعنوي, 7- نشر الحكم الصادر بالإدانة. *انقضاء العقوبات وإيقاف تنفيذها: القاعدة العامة أن العقوبة الجنائية يجب أن تنفذ على صاحبها بمجرد ما تصبح نهائية بحكم جنائي بات وقاطع. إلا أن المشرع المغربي تعرض إلى أسباب انقضاء العقوبة في الفصل 49 من القانون الجنائي, ولوحظ أن هذه الأسباب إما أنها تؤثر على العقوبة فتقضي عليها أو تعفي منها, وإما أنها تمحو الحكم فيصبح وكأنه لم يكن والأسباب التي نص عليها الفصل 49 من القانون الجنائي هي: 1- موت المحكوم عليه, 2- العفو الشامل, 3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه, 4- العفو , 5- التقادم, 6- إيقاف تنفيذ العقوبة, 7- الإفراج الشرطي, 8- الصلح إذا أجازه القانون بنص صريح. 2/ التدابير الوقائية: تعتبر التدابير الوقائية في جوهرها تدابير احتياطية للدفاع عن المجتمع, وهي لا ترمي إلى فرض عقاب على مجرم تثبت مسؤوليته, بل إلى تأمين حماية المجتمع ضد فرد لخطورته, وإعادة تربيته ليتسنى له استرجاعه مكان لائق في المجتمع, وهذه التدابير الوقائية لها في آن واحد دورا وقائيا أخر شفائيا.أ- أنواع التدابير الوقائية: قسم القانون الجنائي المغربي التدابير الوقائية إلى تدابير وقائية شخصية وأخرى عينية. *التدابيرالوقائية الشخصية: حسب الفصل 61 من القانون الجنائي هي: 1- الإقصاء, 2- الإجبار على الإقامة بمكان معين, 3- المنع من الإقامة, 4- الإيداع القانوني داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية, 5- الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج, 6- الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية, 7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية, 8- المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان خاضعا لترخيص أم لا, 9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء. * التدابير الوقائية العينية: حسب الفصل 62 من القانون ج. هي: 1- مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظورة امتلاكها, 2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    عليم - مركز أبوحماد - محافظة الشرقية
    المشاركات
    3

    2 قارن بين العقوبات والتدابير الإحترازية موضحاً الفرق بينهما وأوجه الشبه؟

    أولاً: العقوبات:
    * التعريف:
    تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما, وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية.

    *السمات الشكلية او الخارجية للعقوبة :
    " كنظام قانوني "
    أ- صفة الشرعية:
    يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد.
    ب- صفة الشخصية:
    وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي. ج- صفة المساواة:
    الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب.

    د- صفة القضائية:
    القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية.
    فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب.

    " كنظام اجتماعي "
    1- الايلام جوهرالعقوبة .
    2- علاقة الايلام بالجريمة .
    3- الهدف النفعي للايلام .
    4- أن يكون الايلام مقصودا .
    * أنواع العقوبات :
    أولا : التمييز بين العقوبات علي أساس قانوني :
    1- وفقا لدرجة جسامة الجريمة
    ( جنايات - جنح - مخالفات )
    2- من حيث أهميتها و كيفية توقيعها
    ( عقوبات أصيلة – عقوبات ثانوية ( التكميلية – التبعية ) )
    ثانيا : ا لتمييز بين العقوبات علي أساس الحق الذي تنال منه العقوبة :
    1- العقوبات البدنية ( الجلد ) .
    2- العقوبات السالبة للحرية ( السجن و الحبس ) .
    3- العقوبات المقيدة للحرية ( مراقبة الشرطة ) .
    4- العقوبات المالية ( الغرامة المصادرة ) .
    5- العقوبات السالبة لبعض الحقوق ( الحرمان من الترشح للمجالس النيابية ) .
    6- العقوبات المقيدة للنشاط المهني ( الحرمان من مزاولة المهنة ) .
    ثالثا : في الشريعة الاسلامية :
    1- عقوبات الحدود
    ( الزنا – القذف – الشرب – السرقة – الحرابة –الردة – البغي ) .
    2- عقوبات القصاص و الدية .
    3- الكفارات
    ( افساد الصيام – افساد الاجرام – الحنث في اليمين – الوطئ في الحيض – الوطئ في الظهار – القتل )
    4- عقوبات التعازير
    ( نطاق التعزيز من حيث الجرائم – التعازير عقوبات غير مقدرة – عقوبات أقرتها الشريعة و تم العمل بها مثل القتل,الحبس,الجلد,الابعاد,الصلب,الغرامة,التعازيزال معنوية,تعازبزنوعية )
    ثانيا: التدابير الاحترازية
    * التعريف: هي مجموعة من الأجراءات تفرض قسرا لمواجهة الخطورة الاجرامية لمرتكب جريمة وقاية للمجتمع من تلك الخطورة في المستقبل .
    * السمات الشكلية او الخارجية للتدابير الأحترازية :
    1- الطابع القسري للتدابير الأحترازية .
    2- الخطورة الاجرامية أساس توقيع التدابير الاحترازي .
    أنواع التدابير:
    أولا : من حيث موضوع التدبير :
    1- يوجه الي الشخص المحكوم عليه
    ( مراقبة الشرطة – الايداع في مؤسسة علاجية ) .
    2- ينصب علي شئ متعلق به
    ( المصادرة – اغلاق المؤسسة مصدر الخطر ) .
    ثانيا : من حيث طبيعة التدابير و وسيلته الي تحقيق هدفه :
    1- التدابير الاصلاحية او التهذيبية
    ( كالايداع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية )
    2- التدابير العلاجية
    (كايداع المجانين ومن في حكمهم من الشواذ في مستشفي الأمراض العقلية ) .
    3- التدابي الوقائية المحضة
    ( كطرد الأجانب و تحديد اقامة معتادي الاجرام ) .
    ثالثا : من حيث علاقة التدابير بالعقوبة :
    1- امكان توقيعها مع العقوبة الافتراضية
    ( كاعتقال المجرمين معتادي الاجرام ) .
    2- لا تجتمع مع العقوبة لتخلف التمييز لدي الخاضع لها
    ( كايداع المجرم المجنون مستشفي الامراض العقلية )
    رابعا : من حيث سلطة القاضي في توقيع التدابير :
    1- قد يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في اتخاذ التدابير .
    2- قد يكون لذلك طابعا وجوبيا
    ( كمصادرة وسائل و نتاج الجريمة ) .
    وبالتالى فإن: (العقوبة والتدابير)
    تتشابه فى:(1)- تخضع التدابير الاحترازيه شانها فى ذلك شان العقوبه لمبدا الشريعة اى ان تحديد التدابير يجب ان يجد مصدره فى النصوص التشريعيه
    (2) تخضع التدابير والعقوبات لمبدا التدخل القضائى فلايوقعها الا القضاء وذلك احترام للحريات الفردية فيخشى اذا ما ترك اتخاذ التدابيرللسلطة التنفيذية ان تسيئ تطبقها خاصة باستخدامها كسلاح ضد خصومها السياسين
    (3)- حضور مدافع عن المتهم اهمية خاصة فيا تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورةالاجرامية ومداها
    (4)-غايتهما واحدة وهي مكافحة الظاهرة الاجرامية

    وتختلفان في:(1) - استهداف التدابير مواجه الخطورة الاجرامية والقضاءعليها ينفي عنة التحديد المسبق لمدته علي عكس ماهو متبع بالنسبة للعقوبه
    (2)- يجوز الحكم بالتدبير لمواجهة الخطورة الاجرامية رغم الحكم ببرائة المتهم وبهذا تختلف العقوبة عن التدابير
    (3)
    - ان الغرض المستهدف من التدابير هو القضاء على الخطورةالاجرامية ولا يتحقق بمجرد التهديد به وانما بتنفيذه لذلك "يمتنع الحكم بوقف تنفيذ التدبير " وذلك عكس العقوبة
    (4)
    -اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الاجرامية لشخص يقتضي فحصا دقيقا اثناء مرحلتى التحقيق والمحاكمة وذلك ايضا عكس العقوبة
    (5)- بين العقوبة والتدابير فوارق هامه
    -فالاولى؛ جوهرهاالايلام المتضمن لمعنى اللوم على ارتكاب الجريمه
    -اما التدابيرفهو اجراء يواجهة الخطورة الاجرامية لوقاية المجتمع من اثارها في المستقبل فلايتضمن ايلاما علي سبيل القصد ولا يعكس ذلك
    (6) لحضور المدافع عن المتهم أهمية خاصة تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورة الاجرامية ومداها لذلك وجب ان يكون حضور المدافع وجوبيا. عمل الطالب:محمد إبراهيم عمارة سعد
    التعديل الأخير تم بواسطة محمد إبراهيم عمارة سعد ; 04-24-2012 الساعة 06:07 PM

  8. #28

    افتراضي

    الاسم محمد متولى محمد عبدالعال قارن بين العقوبات والتدابير الإحترازية موضحاً الفرق بينهما وأوجه الشبه؟

    أولاً: العقوبات:
    * التعريف:
    تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما, وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية.

    *السمات الشكلية او الخارجية للعقوبة :
    " كنظام قانوني "
    أ- صفة الشرعية:
    يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد.
    ب- صفة الشخصية:
    وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي. ج- صفة المساواة:
    الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب.

    د- صفة القضائية:
    القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية.
    فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب.

    " كنظام اجتماعي "
    1- الايلام جوهرالعقوبة .
    2- علاقة الايلام بالجريمة .
    3- الهدف النفعي للايلام .
    4- أن يكون الايلام مقصودا .
    * أنواع العقوبات :
    أولا : التمييز بين العقوبات علي أساس قانوني :
    1- وفقا لدرجة جسامة الجريمة
    ( جنايات - جنح - مخالفات )
    2- من حيث أهميتها و كيفية توقيعها
    ( عقوبات أصيلة – عقوبات ثانوية ( التكميلية – التبعية ) )
    ثانيا : ا لتمييز بين العقوبات علي أساس الحق الذي تنال منه العقوبة :
    1- العقوبات البدنية ( الجلد ) .
    2- العقوبات السالبة للحرية ( السجن و الحبس ) .
    3- العقوبات المقيدة للحرية ( مراقبة الشرطة ) .
    4- العقوبات المالية ( الغرامة المصادرة ) .
    5- العقوبات السالبة لبعض الحقوق ( الحرمان من الترشح للمجالس النيابية ) .
    6- العقوبات المقيدة للنشاط المهني ( الحرمان من مزاولة المهنة ) .
    ثالثا : في الشريعة الاسلامية :
    1- عقوبات الحدود
    ( الزنا – القذف – الشرب – السرقة – الحرابة –الردة – البغي ) .
    2- عقوبات القصاص و الدية .
    3- الكفارات
    ( افساد الصيام – افساد الاجرام – الحنث في اليمين – الوطئ في الحيض – الوطئ في الظهار – القتل )
    4- عقوبات التعازير
    ( نطاق التعزيز من حيث الجرائم – التعازير عقوبات غير مقدرة – عقوبات أقرتها الشريعة و تم العمل بها مثل القتل,الحبس,الجلد,الابعاد,الصلب,الغرامة,التعازيزال معنوية,تعازبزنوعية )
    ثانيا: التدابير الاحترازية
    * التعريف: هي مجموعة من الأجراءات تفرض قسرا لمواجهة الخطورة الاجرامية لمرتكب جريمة وقاية للمجتمع من تلك الخطورة في المستقبل .
    * السمات الشكلية او الخارجية للتدابير الأحترازية :
    1- الطابع القسري للتدابير الأحترازية .
    2- الخطورة الاجرامية أساس توقيع التدابير الاحترازي .
    أنواع التدابير:
    أولا : من حيث موضوع التدبير :
    1- يوجه الي الشخص المحكوم عليه
    ( مراقبة الشرطة – الايداع في مؤسسة علاجية ) .
    2- ينصب علي شئ متعلق به
    ( المصادرة – اغلاق المؤسسة مصدر الخطر ) .
    ثانيا : من حيث طبيعة التدابير و وسيلته الي تحقيق هدفه :
    1- التدابير الاصلاحية او التهذيبية
    ( كالايداع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية )
    2- التدابير العلاجية
    (كايداع المجانين ومن في حكمهم من الشواذ في مستشفي الأمراض العقلية ) .
    3- التدابي الوقائية المحضة
    ( كطرد الأجانب و تحديد اقامة معتادي الاجرام ) .
    ثالثا : من حيث علاقة التدابير بالعقوبة :
    1- امكان توقيعها مع العقوبة الافتراضية
    ( كاعتقال المجرمين معتادي الاجرام ) .
    2- لا تجتمع مع العقوبة لتخلف التمييز لدي الخاضع لها
    ( كايداع المجرم المجنون مستشفي الامراض العقلية )
    رابعا : من حيث سلطة القاضي في توقيع التدابير :
    1- قد يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في اتخاذ التدابير .
    2- قد يكون لذلك طابعا وجوبيا
    ( كمصادرة وسائل و نتاج الجريمة ) .
    وبالتالى فإن: (العقوبة والتدابير)
    تتشابه فى:(1)- تخضع التدابير الاحترازيه شانها فى ذلك شان العقوبه لمبدا الشريعة اى ان تحديد التدابير يجب ان يجد مصدره فى النصوص التشريعيه
    (2) تخضع التدابير والعقوبات لمبدا التدخل القضائى فلايوقعها الا القضاء وذلك احترام للحريات الفردية فيخشى اذا ما ترك اتخاذ التدابيرللسلطة التنفيذية ان تسيئ تطبقها خاصة باستخدامها كسلاح ضد خصومها السياسين
    (3)- حضور مدافع عن المتهم اهمية خاصة فيا تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورةالاجرامية ومداها
    (4)-غايتهما واحدة وهي مكافحة الظاهرة الاجرامية

    وتختلفان في:(1) - استهداف التدابير مواجه الخطورة الاجرامية والقضاءعليها ينفي عنة التحديد المسبق لمدته علي عكس ماهو متبع بالنسبة للعقوبه
    (2)- يجوز الحكم بالتدبير لمواجهة الخطورة الاجرامية رغم الحكم ببرائة المتهم وبهذا تختلف العقوبة عن التدابير
    (3)
    - ان الغرض المستهدف من التدابير هو القضاء على الخطورةالاجرامية ولا يتحقق بمجرد التهديد به وانما بتنفيذه لذلك "يمتنع الحكم بوقف تنفيذ التدبير " وذلك عكس العقوبة
    (4)
    -اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الاجرامية لشخص يقتضي فحصا دقيقا اثناء مرحلتى التحقيق والمحاكمة وذلك ايضا عكس العقوبة
    (5)- بين العقوبة والتدابير فوارق هامه
    -فالاولى؛ جوهرهاالايلام المتضمن لمعنى اللوم على ارتكاب الجريمه
    -اما التدابيرفهو اجراء يواجهة الخطورة الاجرامية لوقاية المجتمع من اثارها في المستقبل فلايتضمن ايلاما علي سبيل القصد ولا يعكس ذلك
    (6) لحضور المدافع عن المتهم أهمية خاصة تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورة الاجرامية ومداها لذلك وجب ان يكون حضور المدافع وجوبيا. عمل الطالب:محمد متولى محمد عبدالعال

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    3

    افتراضي اسراء محمد محمود عبد المجيد

    قارن بين العقوبات والتدابير الإحترازية موضحاً الفرق بينهما وأوجه الشبه؟أولاً: العقوبات:* التعريف: تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما, وتعرف العقوبة بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية.*السمات الشكلية او الخارجية للعقوبة :" كنظام قانوني "أ- صفة الشرعية:يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد. ب- صفة الشخصية:وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي. ج- صفة المساواة:الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب. د- صفة القضائية:القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية.فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب." كنظام اجتماعي "1- الايلام جوهرالعقوبة .2- علاقة الايلام بالجريمة .3- الهدف النفعي للايلام .4- أن يكون الايلام مقصودا .* أنواع العقوبات : أولا : التمييز بين العقوبات علي أساس قانوني : 1- وفقا لدرجة جسامة الجريمة( جنايات - جنح - مخالفات )2- من حيث أهميتها و كيفية توقيعها( عقوبات أصيلة – عقوبات ثانوية ( التكميلية – التبعية ) )ثانيا : ا لتمييز بين العقوبات علي أساس الحق الذي تنال منه العقوبة : 1- العقوبات البدنية ( الجلد ) .2- العقوبات السالبة للحرية ( السجن و الحبس ) .3- العقوبات المقيدة للحرية ( مراقبة الشرطة ) .4- العقوبات المالية ( الغرامة المصادرة ) .5- العقوبات السالبة لبعض الحقوق ( الحرمان من الترشح للمجالس النيابية ) .6- العقوبات المقيدة للنشاط المهني ( الحرمان من مزاولة المهنة ) .ثالثا : في الشريعة الاسلامية :1- عقوبات الحدود( الزنا – القذف – الشرب – السرقة – الحرابة –الردة – البغي ) .2- عقوبات القصاص و الدية .3- الكفارات( افساد الصيام – افساد الاجرام – الحنث في اليمين – الوطئ في الحيض – الوطئ في الظهار – القتل )4- عقوبات التعازير( نطاق التعزيز من حيث الجرائم – التعازير عقوبات غير مقدرة – عقوبات أقرتها الشريعة و تم العمل بها مثل القتل,الحبس,الجلد,الابعاد,الصلب,الغرامة,التعازيزال معنوية,تعازبزنوعية )ثانيا: التدابير الاحترازية * التعريف: هي مجموعة من الأجراءات تفرض قسرا لمواجهة الخطورة الاجرامية لمرتكب جريمة وقاية للمجتمع من تلك الخطورة في المستقبل .* السمات الشكلية او الخارجية للتدابير الأحترازية :1- الطابع القسري للتدابير الأحترازية .2- الخطورة الاجرامية أساس توقيع التدابير الاحترازي .أنواع التدابير:أولا : من حيث موضوع التدبير :1- يوجه الي الشخص المحكوم عليه( مراقبة الشرطة – الايداع في مؤسسة علاجية ) .2- ينصب علي شئ متعلق به( المصادرة – اغلاق المؤسسة مصدر الخطر ) .ثانيا : من حيث طبيعة التدابير و وسيلته الي تحقيق هدفه :1- التدابير الاصلاحية او التهذيبية( كالايداع في مؤسسة للرعاية الاجتماعية )2- التدابير العلاجية (كايداع المجانين ومن في حكمهم من الشواذ في مستشفي الأمراض العقلية ) .3- التدابي الوقائية المحضة( كطرد الأجانب و تحديد اقامة معتادي الاجرام ) .ثالثا : من حيث علاقة التدابير بالعقوبة :1- امكان توقيعها مع العقوبة الافتراضية( كاعتقال المجرمين معتادي الاجرام ) .2- لا تجتمع مع العقوبة لتخلف التمييز لدي الخاضع لها( كايداع المجرم المجنون مستشفي الامراض العقلية )رابعا : من حيث سلطة القاضي في توقيع التدابير :1- قد يتمتع القاضي بسلطة تقديرية في اتخاذ التدابير .2- قد يكون لذلك طابعا وجوبيا( كمصادرة وسائل و نتاج الجريمة ) . وبالتالى فإن: (العقوبة والتدابير)تتشابه فى1)- تخضع التدابير الاحترازيه شانها فى ذلك شان العقوبه لمبدا الشريعة اى ان تحديد التدابير يجب ان يجد مصدره فى النصوص التشريعيه(2) تخضع التدابير والعقوبات لمبدا التدخل القضائى فلايوقعها الا القضاء وذلك احترام للحريات الفردية فيخشى اذا ما ترك اتخاذ التدابيرللسلطة التنفيذية ان تسيئ تطبقها خاصة باستخدامها كسلاح ضد خصومها السياسين (3)- حضور مدافع عن المتهم اهمية خاصة فيا تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورةالاجرامية ومداها (4)-غايتهما واحدة وهي مكافحة الظاهرة الاجراميةوتختلفان في1) - استهداف التدابير مواجه الخطورة الاجرامية والقضاءعليها ينفي عنة التحديد المسبق لمدته علي عكس ماهو متبع بالنسبة للعقوبه(2)- يجوز الحكم بالتدبير لمواجهة الخطورة الاجرامية رغم الحكم ببرائة المتهم وبهذا تختلف العقوبة عن التدابير (3)- ان الغرض المستهدف من التدابير هو القضاء على الخطورةالاجرامية ولا يتحقق بمجرد التهديد به وانما بتنفيذه لذلك "يمتنع الحكم بوقف تنفيذ التدبير " وذلك عكس العقوبة(4)-اختيار التدبير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الاجرامية لشخص يقتضي فحصا دقيقا اثناء مرحلتى التحقيق والمحاكمة وذلك ايضا عكس العقوبة (5)- بين العقوبة والتدابير فوارق هامه -فالاولى؛ جوهرهاالايلام المتضمن لمعنى اللوم على ارتكاب الجريمه -اما التدابيرفهو اجراء يواجهة الخطورة الاجرامية لوقاية المجتمع من اثارها في المستقبل فلايتضمن ايلاما علي سبيل القصد ولا يعكس ذلك (6) لحضور المدافع عن المتهم أهمية خاصة تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورة الاجرامية ومداها لذلك وجب ان يكون حضور المدافع وجوبيا.عمل الطالبه ...اسراء محمد محمود عبد المجيد
    التعديل الأخير تم بواسطة اسراء محمد ; 04-24-2012 الساعة 08:18 PM

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    المشاركات
    1

    افتراضي

    قارن بين العقوبه والتدابير موضحا اوجه الشبه والاختلاف بينهم؟
    الاجابه
    اوجه الشبه
    ان كلا منهما يوقع على المجرم اما للزجر منه او لاصلاحه كى يعود فردا نا فعا للمجتمع كما فى حاله التدابير الوقائيه
    امااوجه الاختلاف
    ان العقوبه توقع على المجرم اما بالحبس او السجن او الغرامه
    اما التدابير فى تستخدم كخطوات علاجيه لكشف الاسباب ومحاوله اصلاح المجرم واعاده شخصا صالحا للمجتمع

    تعتبر العقوبة أهم أثر من الآثار الجنائية التي تترتب على ارتكاب جريمة ما,
    وتعرف العقوبة
    بأنها عبارة عن جزاء قانوني يوقعه المجتمع على مرتكب الجريمة بناء على حكم صادر عن محكمة جنائية مختصة, وهذا الجزاء أو الإيلام يصيب المجرم في جسمه أو حريته أو حاله أو في حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية. *

    خصائصه:


    أ- صفة الشرعية

    :يشترط في العقوبة أن تكون قانونية أي محددة سلفا بنص قانوني يتولى تحديدها من حيث الكم والنوع. وتصبح معلومة من طرف الجمهور وملزمة للجميع. وهذا مت يعبر عنه بشريعة التجريم والعقاب أو بمبدأ :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق." والذي يفيد أن المشرع يتولى وحده تحديد العقوبات الواردة على الأفعال المجرمة وذلك منعا لكل تعسف للسلطات الحاكمة وحفاظا على مصالح الأفراد

    . ب- صفة الشخصية:

    وهي تقضي بفرض العقوبة على المجرم وحده, فلا نيابة في العقوبات, قال تعالى :" ولا تزر وازرة وزر أخرى."صدق الله العظيم. وباستثناء حالة المسؤولية الجنائية عن فعل الغير , فإن مبدأ شخصية العقوبة هو السائد في القانون الجنائي.

    ج- صفة المساواة:

    الناس يتساوون أمام القضاء في تحمل العقوبات كيف ما كان مركزهم في المجتمع, فلا دخل ولا اعتبار للمكانة الاجتماعية للأشخاص. لكن هذه المساواة قد تكون مستساغة من الناحية القانونية , أما من الناحية العملية , فالمساواة في تحمل العقوبات تفقد توازنها, بحيث أن السجن مثلا يحدث آلاما متفاوتة حسب صفة ووضعية الشخص المذنب.

    د- صفة القضائية:

    القانون الجنائي ذو طبيعة قضائية بحيث لا يمكن العقاب على الجرائم إلا بواسطة القضاء. وتدخل القضاء يعتبر ضمانا للحريات الفردية والجماعية.
    فالدولة لا تستطيع أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر للعقوبة في حق الجاني ولو اعترف هذا الأخير بالجريمة المرتكبة بل دائما الدولة تلجأ إلى القضاء ليؤكد لها حقها في العقاب

    أنواع العقوبات :

    تتعدد تقسيمات العقوبة بتعدد وجهة النظر إليها, والتقسيم المهم هو الذي يرجع إلى الناحية العقلية وهو تقسيمها حسب خطورتها وحسب العلاقات الموجودة بينها فمن حيث أهميتها تنقسم إلى عقوبات أصلية والتي تكون إما جنائية أو جنحية أو ضبطية وعقوبات إضافية. وهذا ما سوف نتطرق إليه بتفصيل.·

    العقوبات الأصلية

    "14" من القانون ج. تكون العقوبة أصلية عندما يسوغ الحكم بها لوحدها دون أن تضاف إليها عقوبة أخرى. العقوبات الأصلية إما جنائية أو جنحية أو ضبطية.".
    أ/ العقوبات الجنائية الأصلية:


    - الإعدام,
    - السجن المؤبد, السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 30 سنة,
    - الإقامة الإجبارية,
    - التجريد من الحقوق الوطنية.

    ب/ العقوبات الجنحية الأصلية:

    1- الحبس من شهر إلى خمس سنوات باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مدة أخرى.
    2- الغرامة التي تزيد عن المئه جنيه

    ج/ العقوبات الضبطية الأصلية:

    1- الاعتقال لمدة تقل عن شهر.
    2-4 الغرامة التى تحدد بمقدار العقوبه

    . العقوبات الإضافية:
    . , فإن العقوبات الإضافية
    هي :" التي لا يسوغ الحكم بها وحدها أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية".مثل

    1- الحجر القانوني,
    2- التجريد من الحقوق الوطنية,
    3- الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية,
    4- الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة,
    5- المصادرة الجزئية للأشياء المملوكة للمحكوم عليه بصرف النظر عن المصادرة المقررة كتدبير وقائي في الفصل 89 من ق.ج.,
    6- حل الشخص المعنوي,
    7- نشر الحكم الصادر بالإدانة.

    *انقضاء العقوبات وإيقاف تنفيذها:

    القاعدة العامة أن العقوبة الجنائية يجب أن تنفذ على صاحبها بمجرد ما تصبح نهائية بحكم جنائي بات وقاطع. إلا أن المشرع تعرض إلى أسباب انقضاء العقوبة ولوحظ أن هذه الأسباب إما أنها تؤثر على العقوبة فتقضي عليها أو تعفي منها, وإما أنها تمحو الحكم فيصبح وكأنه لم يكن والأسباب التي نص عليها الفصل 49 من القانون الجنائي هي:
    1- موت المحكوم عليه,
    2- العفو الشامل,
    3- إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه,
    4- العفو ,
    5- التقادم,
    6- إيقاف تنفيذ العقوبة,
    7- الإفراج الشرطي,
    8- الصلح إذا أجازه القانون بنص صريح.
    2/ التدابير الوقائية:
    تعتبر التدابير الوقائية في جوهرها تدابير احتياطية للدفاع عن المجتمع, وهي لا ترمي إلى فرض عقاب على مجرم تثبت مسؤوليته, بل إلى تأمين حماية المجتمع ضد فرد لخطورته, وإعادة تربيته ليتسنى له استرجاعه مكان لائق في المجتمع, وهذه التدابير الوقائية لها في آن واحد دورا وقائيا أخر شفائيا.أ-
    أنواع التدابير الوقائية: تم تقسيم التدابير الوقائية إلى
    تدابير وقائية شخصية وأخرى عينية.

    *التدابيرالوقائية الشخصية:

    هي:
    1- الإقصاء,
    2- الإجبار على الإقامة بمكان معين,
    3- المنع من الإقامة,
    4- الإيداع القانوني داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية,
    5- الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج,
    6- الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية,
    7- عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية,
    8- المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان خاضعا لترخيص أم لا,
    9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء.

    * التدابير الوقائية العينية:
    هي:
    1- مصادرة الأشياء التي لها علاقة بالجريمة أو الأشياء الضارة أو الخطيرة أو المحظورة امتلاكها,
    2- إغلاق المحل أو المؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة
    وشكرا
    ليكى يا دكتوره شيماء
    وربنا يارب يكرمك



صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. تهنئة لأوائل الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الفرقة الأولى
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 07-24-2021, 07:00 PM
  2. علم الإجرام
    بواسطة سالي جمعة في المنتدى بحوث ومقالات في القانون الجنائي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-03-2011, 02:20 AM
  3. علم الإجرام
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-27-2010, 11:14 PM
  4. طلاب علم الجريمه
    بواسطة BA LAW في المنتدى ملتقى طلاب القانون
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-19-2010, 06:52 AM
  5. رجاء طلاب القانون يدخلون
    بواسطة *الطموحة* في المنتدى ملتقى طلاب القانون
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-19-2010, 06:35 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •