اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل غانم مشاهدة المشاركة
س // تكلم عن حق المسجون في التقاضي ؟

ان التقاضي حق مصون ومكفول اناس كافه وان الدستور الكويتي والدستور المصري لا فرق بين المسجون وغير المسجون

في حق التقاضي ويتخذ هذا الحق للمسجون في صورتين

١- الحق في الاتصال بالجهات القضائيه ٢ - الحق في الاتصال بالمدافع

اولا الحق في الاتصال بالجهات القضائيه :

حق المسجون مثله مثل المواطن الحر ان تسمع المحكمه دعواه وله ايضا الاتصال بالسلطات القضائيه لتقديم ماهو مناسب
من تبليغ عن الجرائم او الشكاوي او الدعاوي
وامن المسجون له الحق ان يقاضي حارس السجن لسوء معاملته او غيرها للمسجون

ثانيا الحق في الاتصال بالمدافع :

من حق المسجون ان يتصل بمدافعه ومثلا اذا كان المتهم محبوس حبس احتياطيا من حقه الاستعانه بالمحام وان المسجون
له الحق في استقبال محاميه في جميع الدعاوي
ويترتب ع حق المسجون في الاتصال بمحاميه عدة نتائج
١ - من حق المسجون زيارة محاميه فالسجن
٢-تتم مقابلة المسجون ومحاميه دون رقابه من ادارة السجن
٣ - من حق المسجون استقبال المراسلات من محاميه ولا يجوز من ادارة السجن مراقبة هذي الخطابات


ثالثا حق المسجون في الطعن عن الاحكام والقرارات :

الطعن يعتبر حق دستوري لانه يرفع الضرر عن المسجون او تصحيح القارار الصادر بشانه وانه مكفول لناس كافه
وان لسلطه ان تصدر قرار نهائي غير قابل لطعن
ومن قرارات التي تتخذ في مرحلة تنفيذ العقوبه السالبه للحريه
١ - قرارات النيابه
٢ - قرارات الاداره العقابيه
٣ - قرارات قاضي التنفيذ


رابعا واخيرا حق المسجون قي الرجوع الى ادارة السجن بالتعويض :

اي اذا كان المسجون لم يظهر ميول انتحاريه او كانت ادارة السجون غير عالمه بها فان يكون الحكم بعدم وقوع الخطا
الجسيم من المسؤلين عن السجن بينما اذا كان المسجون مخطور باشياء معينه وكررها عدة مرات مثل الحريق
او اعتداءاته المتكرره ع زميل له وتهديداته ولت تتخذ ادارة السجون التدابير اللازمه لمنعه من قبل احد زملائه
فان خطا جسيم يقع ع ادارة السجن فلا بد من ادارة السجون ان تحترس ع المسجونين حتى لا يقع خطا عليهم مثل
اذا كان شخص معين يعتدي ع شخص اخر بالضرب ان تقوم ادارة السجن بنقله الى زلزاله اخرى حتى لا يشكل
خطا جسيم من جانب جهة ادارة السجون






مع خالص تحياتي
اخوكم الباحث القانوني مشعل غانم بديوي الشمري
جهد مشكور مشعل
مع خالص دعواتي بالتوفيق