دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 25

الموضوع: حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)

العرض المتطور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي

    - تكلم عن مظاهر حظر القسوة في السجون؟

    =

    - اشرح النتائج المترتبة على مبدأ حظر استعمال القسوة في المعاملة العقابية؟
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    5

    افتراضي

    مظاهر حظر القسوة في السجون :

    يترتب علي مبدأ حظر استعمال القسوة في المعاملة العقابية عدة نتائج اهمها :

    1- حظر استعمال القسوة لدواعي الامن .

    2- شرعية الجريمة العقوبة التأديبية وعدم قسوتها .

    3- حق المسجون في ظروف معيشية مناسبة .
    اولا : حظر استعمال القسوة لدواعي الامن .

    هو وضع السلاسل او القيود الحديدة بيدي او قدمي المسجون حتي ولو كان ذلك للحيليولة دونه هروبه .

    وقد نصت الماده 2 من القرار بقانون رقم 396 لسنه 1956 في شأن تنظيم السجون (خلاف ذلك) وقد اجازته قولها (( لا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان او خارجه الا اذا خيف هروبه وكان لهذا الخوف اسباب معقولة ))
    ونص الماده السابقه في شرطها الاخير هو محل انتقاد .

    اذا ان الخوف من هروب المسجون هو امر متوقع داخل سجن يتميز بشدة نظامه الداخلي مثل الليمان كما ان يمكن اتخاذ اجراءات اخري لتحقيق نفس الغايه بدون اللجوء الي القيد الحديدي فهناك من الوسائل ما يمكن ان تستعين به الاداره العقابيه لضمان امن منشاه العقابيه دون المساس بشكل مباشر بكرامه الانسان .

    ونصل الي نفس النتيجه بخصوص الماده 95 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون في الكويت فقد جاء فيها انه (( لا يجوز لضابط السجن ان يأمر كاجراء تحفظي بتكبيل المسجون بحديد الارجل في الحالات الاتيه :

    1- أذا وقع هياج من المسجون او تعد شديد

    2- اذا حاول المسجون الهرب او خيف هربه وكان هذا الخوف اسباب معقوله .

    3- اذا حاول المسجون الانتحار .

    4- أذا اختلف قوي المسجون العقلية ويجب علي الظابط في هذه الحالة احضار طبيب فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة .( وهذه الماده تتعارض مع المادة 31 من الدستور الكويتي )

    ثانيا :شرعية الجريمة والعقوبة التأديبية وعدم قسوتها .

    كان الاعتراف بحقوق الانسان المسجون اثره البالغ علي وسائل التأديب داخل المؤسسات العقابية فأصبح من المستقر عليه حسب القواعد الدولية استبعاد وسائل الجبر كعقوبات تأديبيه .
    وعلي هذا فأن احترام حقوق الانسان داخل السجون يثير البعض المشكلات القانونية التي يتعين ايجاد حلول لها واهمها من ناحية التأديب :

    1- شرعية الجريمة والعقوبة التأديبة .

    2- عدم قسوة العقوبة التأديبة .

    اولا : شرعية الجرية والعقوبة التأديبة :

    يمتد مبدأ الشرعية ليحكم الجريمة والعقوبة التأديبية داخل السجن غير ان مفهوم مبدأ الشرعية خارج السجن يختلف عن مفهومه داخل السجن فأذا كان من المقرر انه(( لا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون )) حسب الوضع العادي فأن قواعد الحد الادني لمعاملة المسجون قد اعطت الجهة الادارية المختصة سلطه تحديد :

    (( أ )) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية .

    (( ب )) انواع ومده العقوبات التأديبيه التي يمكن فرضها .

    ((ج )) السلطه المختصة بتقرير انزال هذه العقوبة .

    ولا يعني هذا اختلافا حقيقا بين مبدأ الشرعية الذي يحكم خارج السجن ومبأ الشرعية داخل السجن بل ان الامر يجب فهمه في اطار مبدأ شرعية الجريمة التأديبية وليس الجريمة الجنائية .
    وايضا هنا اذا كانت شرعية الجريمة التأديبية من النوع المرن فأن شرعية الجزاءات التأديبية من النوع المحدد الدقيق وقد قررت الماده 43 من القرار بقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 (( ان الجزاءات التي يجوز لمدير عام مصلحة السجون توقيعها علي المسجون هي :

    1- الانذار .

    2 الحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون او لفئته لمده لاتزيد عن ثلاثين يوما .

    3- تأخير نقل المسجون الي درجة اعلي .

    4- تنزيل المسجون الي درجة اقل من درجته .

    5- الحبس الانفرادي لمده لاتزيد عن خمس عشر يوما .

    6- وضع المحكوم عليه بفرقة التأديب .

    7- جلد المسجون بما لا يزيد علي 36 جلدة .

    ثانيا : عدم قسوة العقوبة التأديبية :

    ((أ )) المقصود بالعقوبه التأديبيه داخل السجن :

    اشارت المادة 43 من القرار بقانون 396 لسنه 1956 في شأن تنظيم السجون في مصر الي الجزاءات التأديبية التي توقع علي المسجون والتي تتراوح بين الانذار والجلد المسجون .
    اما المادة 58 من قانون تنظيم السجون في الكويت قد تتراوح بين جزاء الانذار وجزاء تنزيل المسجون الي درجة اقل من درجته .

    ((ب )) معيار الحكم علي مدي قسوة العقوبة التأديبية داخل السجن :

    معيار الحكم هنا هو معيار موضوعي يحتكم فيه القاضي الي الشعور الانساني العام .

    بمعني اذا كان توقيع جزاء تأديبيي معين او معاملة المسجون معاملة معينة تصدم المشاعر الانسانيه للمسجون فأن العقوبة هنا تعتبر قاسيه .
    واذا لم تكن كذلك فأن العقوبه لا تكتسب هذا الوصف .

    وتصدم هذه العقوبات المشاعر الانسانية في الحلات الاتية :

    1- اذا كانت تتضر بالصحة الجسيمة للمسجون اضرار واضحا .

    2- اذا كانت تضر بالصحة النفسية للمسجون بشكل واضح .

    3- اذا كانت تحط من كرامته الفردية .

    4- اذا كانت غير متناسبة مع خطأ المسجون بشكل واضح .

    والمقصود من هذا الحالات الاضرار التي تلحق الصحة الجسمية او النفسية ذلك القدر الزائد عما تتضمنه العقوبة السالبه للحرية نفسها .

    ((ج )) تطبيقات للعقوبات التأديبية :

    1- حكم جزاء الجلد للتأديب .
    2- الحبس الانفرادي للتأديب .
    3- العقاب عن فعل واحد مرتين .
    ثالثا : حق المسجون في ظروف معيشة مناسبة :

    تثير الظروف المعيشية داخل السجن المشكلات القانونية الاتية :

    1- علاقة الادارة العقابية بالمسجون .

    2- المساحة المناسبة للزنزانة .

    3- الاضاءة الطبيعية للزنزانة نهارا .

    4- حكم الحبس الانفرادي كأسلوب لتنفيذ الحبس .


    الباحثة : دعاء علي محمود .

    التعديل الأخير تم بواسطة doaa ali ; 02-27-2012 الساعة 08:09 PM

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    الدولة
    مركز ديرب نجم محافظة الشرقيه
    المشاركات
    9

    افتراضي ( لنتائج المترتبة على مظاهر حظر استخدام القسوه فى السجون )

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    سوف اقوم باستكمال الاجابة على التساؤل المطروح مؤخرا والمتعلق بـ(النتائج المترتبة على مظاهر حظر استخدام القسوه فى السجون )
    والحقيقة ان الاجابة على هذا التساؤل يقتضينا البحث فى النقاط التالية :
    اولا / حظر استخدام القسوة لدواعى الامن .
    ثانيا / شرعية العقوبة التأديبية وعدم قسوتها .
    ثالثا/ حق المسجون فى ظروف معيشية مناسبة.

    * وقد تناولت زميلتنا الفاضلة الحديث عن ( اولا / حظر استخدام القسوة لدواعى الامن .
    ثانيا / شرعية العقوبة التأديبية وعدم قسوتها ) وسوف اقوم باستكمال الحديث من حيث انتهت وبناء عليه سوف اتناول النقطة الثالثة المتعلقة بـ(حق المسجون فى ظروف معيشية مناسبة)

    ثالثا : حق المسجون في ظروف معيشة مناسبة :

    تثير الظروف المعيشية داخل السجن المشكلات القانونية الاتية :

    1- علاقة الادارة العقابية بالمسجون .

    2- المساحة المناسبة للزنزانة .

    3- الاضاءة الطبيعية للزنزانة نهارا .

    4- حكم الحبس الانفرادي كأسلوب لتنفيذ الحبس .
    وسوف اقوم ببيان ذلك تفصيلا تباعا على النحو التالى:
    1/علاقة الادارة العقابية بالمسجون :
    يجب على الادارة العقابية ان تتجنب معاملة المسجونين بشكل يحط من كرامتهم وانسانيتهم ومما يؤيد ذلك المشروع الذى اعده paul amor عام 1945 والذى ينادى بان تتم معاملة المسجون بعيدا عن الايلام والايذاء . كما يدعم ذلك ويؤيده نص الماده (42) من الدستور المصرى , ونص المادة (3) من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان .

    وقد قضى بأنه يعتبر من قبل المعاملة غير الانسانية الحاطة بالكرامة وضع المسجون المريض عقليا فى زنزانه عادية دون مراعاة لظروفه الخاصة .
    2/ المساحة المناسبة للزنزانه:
    لا يجب ان تكون مساحة الزنزانة من الصغر بالنسبة لعدد المسجونيين الى الحد الذى يصبح فيه تنفيذ العقوبه من قبيل المعاملة غير الانسانية م(3) من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان .اما فى القانون الالمانى فانه يشترط الا يقل الفراغ المحدد للمسجون عن 16 متر مكعب وذلك فى حالة الزنزانة المشتركة.
    واذا كانت القاعة (9) من قواعد الحد الادنى توصى بأن يكون المبيت ليلا انفراديا فانه وعند التزاحم يمكن ان يكون المبيت جماعيا وبناء عليه فلا يعد من قبيل الخطا للادارة العقابيه التسكين الجماعى وخاصة اذا واجهت اذدحاما ملحوظا فى السجون على انه لابد من اعمال قاعدة التناسب فى مساحة الزنزانة فلا تكون ضيقة بما يجعل المسجونين يتعرضون لمعاملة غير انسانية .وفى حكم للمحكمة الفيدرالية الامريكية اعتبرت ان التسكين الجماعى فى الاماكن الضيقة يخالف الدستور واعتبرته من قبيل المعاملة غير الانسانية.
    وعلى ذات النهج قضت المحكمة الفيدرالية الكندية عندما اعتبرت ظروف الزنزانه يمكن ان تشكل معاملة غير انسانية .
    وبناء على ذلك هناك التزما يقضى بانه يجب على المجتمع ان يضمن حد ادنى من احترام كرامة السجين وانسانيته من حيث المساحة المناسبة للزنزانة الجماعية .
    3/ الاضاءة الطبيعية للزنزانه نهارا :
    لم يشير القانون المصرى او الكويتى الى اشتراطات خاصة بالاضاءة الا أن قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونيين اشارت الى ذلك وبأستقراء نص القاعدة 11-2 من هذه القواعد يتضح لنا الاتى :
    1/يجب ان تتوافر فى الزنزانة قدرا من الاتساع بما يمكن المسجونين من القراءة والعمل دون ارهاق أو تعب
    2/يجب أن تكون الاضاءة مركبة حيث يسمح بدخول الهواء النقى للزنزانه وسواء وجدت تهويه صناعية أم لا .
    واذا كانت المواد 42 من الدستور المصرى , 31 من الدستور الكويتى يستلزمان معاملة المسجون بما يحفظ عليه كرامه الانسان فأن مخالفة الشروط الخاصة بالاضاءة تجعل شروط الزنزانة مخالفة للدستور .
    4/ الحبس الانفرادى كأسلوب للتنفيذ وحقوق الانسان:
    وهنا سوف نتحدث عن موقف الحبس الانفرادى كأسلوب للتنفيذ فى النظامان البنسلفانى والاوبرنى ثم نبين موقف القضاء الاوربى من ذلك وذلك على النحو التالى :
    1/النظامان البنسلفانى والاوبرنى كأسلوب لتنفيذ الحبس :
    يتلخص النظام البنسلفانى او نظام العزلة الكاملة فى: عزلة المسجون ليلا ونهارا .وقد تصل فى ذلك الى وضع المسجون تحت اجراءات مشددة وهذه الاجراءات مخصصة للأشخاص الخطيرين المحكوم عليهم بعقوبات شديده نظرا لجسامة ما ارتكبوه من جرائم ولماضيهم الاجرامى ومحاولتهم المستمرة للهروب. فترى الادارة العقابية ضرورة عزلهم وحبسهم انفراديا عن بقية المسجونيين .
    وقد عرفت فرنسا هذا النظام الى أن تم الغاؤه 1982وكان من اسباب الغائه التأثير السيئ على المسجون فهذا الاسلوب يؤدى الى تنمية العدوان داخله , ويؤدى الى زيادة النزعة العدوانيه لديه .
    وفى القانون المصرى هناك ما يسمى بـ( غرفة التأديب ) ولكن استمرار المسجون فى هذه الاماكن قد يتعارض مع الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان التى تنادى بضرورة معاملة السجين بما يحفظ عليه كرامة الانسان .
    اما النظام الاوبرنى : والذى يتمثل فى العمل الجماعى نهارا والعزلة ليلا وهذ النظام هو الافضل فى نظرنا لتحقيق اغراض السياسه السجونية .
    2/موقف القضاء الاوربى من الحبس الانفرادى :
    لا يعتبر القضاء الاوربى فرض الحبس الانفرادى على المسجون الخطير من قبيل المعاملة غير الانسانيه ما دامت هذا العزلة ليست من النوع المحطم للشخصية .ويكون الحبس الانفرادى من هذا النواع اذا ترتتب عليه وجود عزلة مرئية وسماعية .
    * ونخلص من ذلك الى ان:
    ظروف السجن لا تحوله الى عقوبه قاسية محظورة الا اذا كانت ظروف الزنزانة محطمة للشخصية او تكون مساحتها من الضيق بحيث تصبح معاملة المسجون فيها غير انسانية.

    الباحث / احمد محمد صبرى
    researcher/ Ahmed Mohamed Sabry



المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  2. حقوق الانسان فى السجون
    بواسطة محمود عبدالغفار في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-06-2011, 06:24 PM
  3. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  4. دليل المدافعين عن حقوق الإنسان
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-15-2011, 01:34 AM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •