دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 25

الموضوع: حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)

مشاهدة المواضيع

  1. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    المشاركات
    5

    افتراضي

    مظاهر حظر القسوة في السجون :

    يترتب علي مبدأ حظر استعمال القسوة في المعاملة العقابية عدة نتائج اهمها :

    1- حظر استعمال القسوة لدواعي الامن .

    2- شرعية الجريمة العقوبة التأديبية وعدم قسوتها .

    3- حق المسجون في ظروف معيشية مناسبة .
    اولا : حظر استعمال القسوة لدواعي الامن .

    هو وضع السلاسل او القيود الحديدة بيدي او قدمي المسجون حتي ولو كان ذلك للحيليولة دونه هروبه .

    وقد نصت الماده 2 من القرار بقانون رقم 396 لسنه 1956 في شأن تنظيم السجون (خلاف ذلك) وقد اجازته قولها (( لا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان او خارجه الا اذا خيف هروبه وكان لهذا الخوف اسباب معقولة ))
    ونص الماده السابقه في شرطها الاخير هو محل انتقاد .

    اذا ان الخوف من هروب المسجون هو امر متوقع داخل سجن يتميز بشدة نظامه الداخلي مثل الليمان كما ان يمكن اتخاذ اجراءات اخري لتحقيق نفس الغايه بدون اللجوء الي القيد الحديدي فهناك من الوسائل ما يمكن ان تستعين به الاداره العقابيه لضمان امن منشاه العقابيه دون المساس بشكل مباشر بكرامه الانسان .

    ونصل الي نفس النتيجه بخصوص الماده 95 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون في الكويت فقد جاء فيها انه (( لا يجوز لضابط السجن ان يأمر كاجراء تحفظي بتكبيل المسجون بحديد الارجل في الحالات الاتيه :

    1- أذا وقع هياج من المسجون او تعد شديد

    2- اذا حاول المسجون الهرب او خيف هربه وكان هذا الخوف اسباب معقوله .

    3- اذا حاول المسجون الانتحار .

    4- أذا اختلف قوي المسجون العقلية ويجب علي الظابط في هذه الحالة احضار طبيب فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة .( وهذه الماده تتعارض مع المادة 31 من الدستور الكويتي )

    ثانيا :شرعية الجريمة والعقوبة التأديبية وعدم قسوتها .

    كان الاعتراف بحقوق الانسان المسجون اثره البالغ علي وسائل التأديب داخل المؤسسات العقابية فأصبح من المستقر عليه حسب القواعد الدولية استبعاد وسائل الجبر كعقوبات تأديبيه .
    وعلي هذا فأن احترام حقوق الانسان داخل السجون يثير البعض المشكلات القانونية التي يتعين ايجاد حلول لها واهمها من ناحية التأديب :

    1- شرعية الجريمة والعقوبة التأديبة .

    2- عدم قسوة العقوبة التأديبة .

    اولا : شرعية الجرية والعقوبة التأديبة :

    يمتد مبدأ الشرعية ليحكم الجريمة والعقوبة التأديبية داخل السجن غير ان مفهوم مبدأ الشرعية خارج السجن يختلف عن مفهومه داخل السجن فأذا كان من المقرر انه(( لا جريمة ولا عقوبة الا بناء علي قانون )) حسب الوضع العادي فأن قواعد الحد الادني لمعاملة المسجون قد اعطت الجهة الادارية المختصة سلطه تحديد :

    (( أ )) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية .

    (( ب )) انواع ومده العقوبات التأديبيه التي يمكن فرضها .

    ((ج )) السلطه المختصة بتقرير انزال هذه العقوبة .

    ولا يعني هذا اختلافا حقيقا بين مبدأ الشرعية الذي يحكم خارج السجن ومبأ الشرعية داخل السجن بل ان الامر يجب فهمه في اطار مبدأ شرعية الجريمة التأديبية وليس الجريمة الجنائية .
    وايضا هنا اذا كانت شرعية الجريمة التأديبية من النوع المرن فأن شرعية الجزاءات التأديبية من النوع المحدد الدقيق وقد قررت الماده 43 من القرار بقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 (( ان الجزاءات التي يجوز لمدير عام مصلحة السجون توقيعها علي المسجون هي :

    1- الانذار .

    2 الحرمان من كل او بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون او لفئته لمده لاتزيد عن ثلاثين يوما .

    3- تأخير نقل المسجون الي درجة اعلي .

    4- تنزيل المسجون الي درجة اقل من درجته .

    5- الحبس الانفرادي لمده لاتزيد عن خمس عشر يوما .

    6- وضع المحكوم عليه بفرقة التأديب .

    7- جلد المسجون بما لا يزيد علي 36 جلدة .

    ثانيا : عدم قسوة العقوبة التأديبية :

    ((أ )) المقصود بالعقوبه التأديبيه داخل السجن :

    اشارت المادة 43 من القرار بقانون 396 لسنه 1956 في شأن تنظيم السجون في مصر الي الجزاءات التأديبية التي توقع علي المسجون والتي تتراوح بين الانذار والجلد المسجون .
    اما المادة 58 من قانون تنظيم السجون في الكويت قد تتراوح بين جزاء الانذار وجزاء تنزيل المسجون الي درجة اقل من درجته .

    ((ب )) معيار الحكم علي مدي قسوة العقوبة التأديبية داخل السجن :

    معيار الحكم هنا هو معيار موضوعي يحتكم فيه القاضي الي الشعور الانساني العام .

    بمعني اذا كان توقيع جزاء تأديبيي معين او معاملة المسجون معاملة معينة تصدم المشاعر الانسانيه للمسجون فأن العقوبة هنا تعتبر قاسيه .
    واذا لم تكن كذلك فأن العقوبه لا تكتسب هذا الوصف .

    وتصدم هذه العقوبات المشاعر الانسانية في الحلات الاتية :

    1- اذا كانت تتضر بالصحة الجسيمة للمسجون اضرار واضحا .

    2- اذا كانت تضر بالصحة النفسية للمسجون بشكل واضح .

    3- اذا كانت تحط من كرامته الفردية .

    4- اذا كانت غير متناسبة مع خطأ المسجون بشكل واضح .

    والمقصود من هذا الحالات الاضرار التي تلحق الصحة الجسمية او النفسية ذلك القدر الزائد عما تتضمنه العقوبة السالبه للحرية نفسها .

    ((ج )) تطبيقات للعقوبات التأديبية :

    1- حكم جزاء الجلد للتأديب .
    2- الحبس الانفرادي للتأديب .
    3- العقاب عن فعل واحد مرتين .
    ثالثا : حق المسجون في ظروف معيشة مناسبة :

    تثير الظروف المعيشية داخل السجن المشكلات القانونية الاتية :

    1- علاقة الادارة العقابية بالمسجون .

    2- المساحة المناسبة للزنزانة .

    3- الاضاءة الطبيعية للزنزانة نهارا .

    4- حكم الحبس الانفرادي كأسلوب لتنفيذ الحبس .


    الباحثة : دعاء علي محمود .

    التعديل الأخير تم بواسطة doaa ali ; 02-27-2012 الساعة 08:09 PM

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  2. حقوق الانسان فى السجون
    بواسطة محمود عبدالغفار في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-06-2011, 06:24 PM
  3. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  4. دليل المدافعين عن حقوق الإنسان
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-15-2011, 01:34 AM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •