دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 25

الموضوع: حقوق الإنسان في السجون (دبلوم العلوم الجنائية)

  1. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي

    جهد مشكور مشعل

    وكنت أود منكم توضيح أوجه الاختلاف بين جريمة التعذيب وجريمة استعمال القسوة في مواجهة المسجون
    وما يهمني من الإجابة على السؤال هو التدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة
    فعلى سبيل المثال في السؤال السابق والمتعلق بالفرق بين جريمة التعذيب وجريمة استعمال القسوة
    أود منكم توضيح أوجه الاختلاف وكتابة عناصر الإجابة دون التفاصيل
    بحيث يبين لي الباحث كيف يمكنه المناقشة وتمكنه من فهم السؤال ووضع خطة للإجابة عليه

    مع خالص دعواتي لكم جميعا بالتوفيق والسداد
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  2. #12
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    Icon84 سؤال

    - ناقش مدى حق المسجون في التقاضي !

    =

    - تكلم عن حق المسجون في التقاضي!

    والمطلوب هنا أن يوضح الباحث
    عناصر الإجابة بمعنى ما هي خطة الباحث للإجابة على هذا السؤال؟؟؟
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  3. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    2

    افتراضي

    س // تكلم عن حق المسجون في التقاضي ؟

    ان التقاضي حق مصون ومكفول اناس كافه وان الدستور الكويتي والدستور المصري لا فرق بين المسجون وغير المسجون

    في حق التقاضي ويتخذ هذا الحق للمسجون في صورتين

    ١- الحق في الاتصال بالجهات القضائيه ٢ - الحق في الاتصال بالمدافع

    اولا الحق في الاتصال بالجهات القضائيه :

    حق المسجون مثله مثل المواطن الحر ان تسمع المحكمه دعواه وله ايضا الاتصال بالسلطات القضائيه لتقديم ماهو مناسب
    من تبليغ عن الجرائم او الشكاوي او الدعاوي
    وامن المسجون له الحق ان يقاضي حارس السجن لسوء معاملته او غيرها للمسجون

    ثانيا الحق في الاتصال بالمدافع :

    من حق المسجون ان يتصل بمدافعه ومثلا اذا كان المتهم محبوس حبس احتياطيا من حقه الاستعانه بالمحام وان المسجون
    له الحق في استقبال محاميه في جميع الدعاوي
    ويترتب ع حق المسجون في الاتصال بمحاميه عدة نتائج
    ١ - من حق المسجون زيارة محاميه فالسجن
    ٢-تتم مقابلة المسجون ومحاميه دون رقابه من ادارة السجن
    ٣ - من حق المسجون استقبال المراسلات من محاميه ولا يجوز من ادارة السجن مراقبة هذي الخطابات


    ثالثا حق المسجون في الطعن عن الاحكام والقرارات :

    الطعن يعتبر حق دستوري لانه يرفع الضرر عن المسجون او تصحيح القارار الصادر بشانه وانه مكفول لناس كافه
    وان لسلطه ان تصدر قرار نهائي غير قابل لطعن
    ومن قرارات التي تتخذ في مرحلة تنفيذ العقوبه السالبه للحريه
    ١ - قرارات النيابه
    ٢ - قرارات الاداره العقابيه
    ٣ - قرارات قاضي التنفيذ


    رابعا واخيرا حق المسجون قي الرجوع الى ادارة السجن بالتعويض :

    اي اذا كان المسجون لم يظهر ميول انتحاريه او كانت ادارة السجون غير عالمه بها فان يكون الحكم بعدم وقوع الخطا
    الجسيم من المسؤلين عن السجن بينما اذا كان المسجون مخطور باشياء معينه وكررها عدة مرات مثل الحريق
    او اعتداءاته المتكرره ع زميل له وتهديداته ولت تتخذ ادارة السجون التدابير اللازمه لمنعه من قبل احد زملائه
    فان خطا جسيم يقع ع ادارة السجن فلا بد من ادارة السجون ان تحترس ع المسجونين حتى لا يقع خطا عليهم مثل
    اذا كان شخص معين يعتدي ع شخص اخر بالضرب ان تقوم ادارة السجن بنقله الى زلزاله اخرى حتى لا يشكل
    خطا جسيم من جانب جهة ادارة السجون






    مع خالص تحياتي
    اخوكم الباحث القانوني مشعل غانم بديوي الشمري

  4. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    1

    5 1 yoyo

    شكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر[/I][/B][/COLOR]ا

  5. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل غانم مشاهدة المشاركة
    س // تكلم عن حق المسجون في التقاضي ؟

    ان التقاضي حق مصون ومكفول اناس كافه وان الدستور الكويتي والدستور المصري لا فرق بين المسجون وغير المسجون

    في حق التقاضي ويتخذ هذا الحق للمسجون في صورتين

    ١- الحق في الاتصال بالجهات القضائيه ٢ - الحق في الاتصال بالمدافع

    اولا الحق في الاتصال بالجهات القضائيه :

    حق المسجون مثله مثل المواطن الحر ان تسمع المحكمه دعواه وله ايضا الاتصال بالسلطات القضائيه لتقديم ماهو مناسب
    من تبليغ عن الجرائم او الشكاوي او الدعاوي
    وامن المسجون له الحق ان يقاضي حارس السجن لسوء معاملته او غيرها للمسجون

    ثانيا الحق في الاتصال بالمدافع :

    من حق المسجون ان يتصل بمدافعه ومثلا اذا كان المتهم محبوس حبس احتياطيا من حقه الاستعانه بالمحام وان المسجون
    له الحق في استقبال محاميه في جميع الدعاوي
    ويترتب ع حق المسجون في الاتصال بمحاميه عدة نتائج
    ١ - من حق المسجون زيارة محاميه فالسجن
    ٢-تتم مقابلة المسجون ومحاميه دون رقابه من ادارة السجن
    ٣ - من حق المسجون استقبال المراسلات من محاميه ولا يجوز من ادارة السجن مراقبة هذي الخطابات


    ثالثا حق المسجون في الطعن عن الاحكام والقرارات :

    الطعن يعتبر حق دستوري لانه يرفع الضرر عن المسجون او تصحيح القارار الصادر بشانه وانه مكفول لناس كافه
    وان لسلطه ان تصدر قرار نهائي غير قابل لطعن
    ومن قرارات التي تتخذ في مرحلة تنفيذ العقوبه السالبه للحريه
    ١ - قرارات النيابه
    ٢ - قرارات الاداره العقابيه
    ٣ - قرارات قاضي التنفيذ


    رابعا واخيرا حق المسجون قي الرجوع الى ادارة السجن بالتعويض :

    اي اذا كان المسجون لم يظهر ميول انتحاريه او كانت ادارة السجون غير عالمه بها فان يكون الحكم بعدم وقوع الخطا
    الجسيم من المسؤلين عن السجن بينما اذا كان المسجون مخطور باشياء معينه وكررها عدة مرات مثل الحريق
    او اعتداءاته المتكرره ع زميل له وتهديداته ولت تتخذ ادارة السجون التدابير اللازمه لمنعه من قبل احد زملائه
    فان خطا جسيم يقع ع ادارة السجن فلا بد من ادارة السجون ان تحترس ع المسجونين حتى لا يقع خطا عليهم مثل
    اذا كان شخص معين يعتدي ع شخص اخر بالضرب ان تقوم ادارة السجن بنقله الى زلزاله اخرى حتى لا يشكل
    خطا جسيم من جانب جهة ادارة السجون






    مع خالص تحياتي
    اخوكم الباحث القانوني مشعل غانم بديوي الشمري
    جهد مشكور مشعل
    مع خالص دعواتي بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  6. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل غانم مشاهدة المشاركة
    س // تكلم عن حق المسجون في التقاضي ؟

    ان التقاضي حق مصون ومكفول اناس كافه وان الدستور الكويتي والدستور المصري لا فرق بين المسجون وغير المسجون

    في حق التقاضي ويتخذ هذا الحق للمسجون في صورتين

    ١- الحق في الاتصال بالجهات القضائيه ٢ - الحق في الاتصال بالمدافع

    اولا الحق في الاتصال بالجهات القضائيه :

    حق المسجون مثله مثل المواطن الحر ان تسمع المحكمه دعواه وله ايضا الاتصال بالسلطات القضائيه لتقديم ماهو مناسب
    من تبليغ عن الجرائم او الشكاوي او الدعاوي
    وامن المسجون له الحق ان يقاضي حارس السجن لسوء معاملته او غيرها للمسجون

    ثانيا الحق في الاتصال بالمدافع :

    من حق المسجون ان يتصل بمدافعه ومثلا اذا كان المتهم محبوس حبس احتياطيا من حقه الاستعانه بالمحام وان المسجون
    له الحق في استقبال محاميه في جميع الدعاوي
    ويترتب ع حق المسجون في الاتصال بمحاميه عدة نتائج
    ١ - من حق المسجون زيارة محاميه فالسجن
    ٢-تتم مقابلة المسجون ومحاميه دون رقابه من ادارة السجن
    ٣ - من حق المسجون استقبال المراسلات من محاميه ولا يجوز من ادارة السجن مراقبة هذي الخطابات


    ثالثا حق المسجون في الطعن عن الاحكام والقرارات :

    الطعن يعتبر حق دستوري لانه يرفع الضرر عن المسجون او تصحيح القارار الصادر بشانه وانه مكفول لناس كافه
    وان لسلطه ان تصدر قرار نهائي غير قابل لطعن
    ومن قرارات التي تتخذ في مرحلة تنفيذ العقوبه السالبه للحريه
    ١ - قرارات النيابه
    ٢ - قرارات الاداره العقابيه
    ٣ - قرارات قاضي التنفيذ


    رابعا واخيرا حق المسجون قي الرجوع الى ادارة السجن بالتعويض :

    اي اذا كان المسجون لم يظهر ميول انتحاريه او كانت ادارة السجون غير عالمه بها فان يكون الحكم بعدم وقوع الخطا
    الجسيم من المسؤلين عن السجن بينما اذا كان المسجون مخطور باشياء معينه وكررها عدة مرات مثل الحريق
    او اعتداءاته المتكرره ع زميل له وتهديداته ولت تتخذ ادارة السجون التدابير اللازمه لمنعه من قبل احد زملائه
    فان خطا جسيم يقع ع ادارة السجن فلا بد من ادارة السجون ان تحترس ع المسجونين حتى لا يقع خطا عليهم مثل
    اذا كان شخص معين يعتدي ع شخص اخر بالضرب ان تقوم ادارة السجن بنقله الى زلزاله اخرى حتى لا يشكل
    خطا جسيم من جانب جهة ادارة السجون






    مع خالص تحياتي
    اخوكم الباحث القانوني مشعل غانم بديوي الشمري
    جهد مشكور مشعل
    مع خالص دعواتي بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  7. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي

    ما هي خطة إجابتك للسؤال التالي؟

    تكلم عن أبعاد حق المسجون في ممارسة الشعائر الدينية!
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  8. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    1

    افتراضي yoyo

    س/ ما هى أبعاد حق المسجون فى ممارسة الشعائر الدينيه ؟


    الإجابه :ـ
    الخطه:ـ
    يجب معرفة أن هذا الحق من الحقوق النسبيه للمسجون فمن الوارد أن يكون على هذا الحق بعض القيود .
    وهذا الموضوع ينقسم إلى أربع أجزاء هى :ـ
    1-الأساس القانونى لممارسة الشعائر الدينبه
    2- ممارسة الشعائر الدينيه والقيد الخاص بالنظام العام
    3- ممارسة الشعائر الدينيه حريه مقيده
    4- الوضع الخاص بزيارة رجل الدين

    أولا:ـ الأساس القانونى فى ممارسة الشعائر الدينيه
    -تتكفل الدوله حرية العقيده وحرية ممارسة الشعائر الدينيه وهذا ما نصت عليه الماده (46) من الدستور المصرى بالحريه الدينيع بشقيها وبالمثل نص الدستور الكويتى فى مادته (35) على الحريه الدينيه
    - يوجد فارق بين شقى الحريه الدينيه :ـ
    1- هو اٌلإعتقاد الداخلى وهومالا قيد عليه مطلقا
    2- فهو الممارسه الفعليه بماتتضمنه من خطر التمييز بين الإنشطه الدينيه المختلفه فى التعامل مع الإجهزه والمصالح العامه لها
    - الإتفاقيه الأوروبيه لحقوق الإنسان تضمنت فى الماده (9) منها حق المسجون فى إقامة شغائردينيه
    -ولم تغفل القاعده (41) من قواعد الحد الأدنى حق المسجون فى ممارسة الشعائر الدينيه ويترتب غلى ذلك :ـ
    1- حق المسجون فى الإتصال برجل الدبن
    2- يسمح لكل مسجون بقدر مايكون بأداء فروض حياته الدينيه كالصلوات وحيازة كتب الشعائر الدينيه
    3- إحترام رأى المسجون إذا رفض زيارة رجل دين معين

    ثانيا :ـ ممارسة الشغائر الدينيه والقيد الخاص بالنظام العام
    - إذا كانت صياغة الماده (46) من الدستور المصرى جاءت على عكس الماده (35) من الدستور الكويتى فقد جاءت مطلقه الإأن المحكمه الدستوريه العليا فى حكمها الصادر سنة 1975 فقد قصرت فى تفسيره لتعبير الدين للحق فى ممارسة الشعائر الدينيه على الأديان السماويه الثلاثه
    - ورفضت الطعن المفدم من طائفة البهائيه
    -إستندت المحكمه فى قضائها إلى أن نص الماده (46) من الدستور رغم إطلاقه مقيد بقيد أفصحت عنه الدساتير السابقه وأغفله الدستور القائم وهو عدم الإخلال بالنظام العام وعدم منافاة الأداب
    - موقف المحكمه الدستوريه المصريه يختلف مع الإتفاقيه الأوروبيه لحقوق اإنسان فهى ترى حق المسجون فى ممارسة الشعائر الدينيه دون إشتراط الإنتماء إلى دين معين م الأديان السماويه

    * رأى الدكتوره :ـ
    يختلف مع موقف المحكمه الدستوريه للأسباب الآتيه
    1-أن المحكمه الدستوريه تقيد الحق فى ممارسة الشعائر الدينيه بقيد لم يرد فى الدستور الحالى وإنما ورد بدستور سابق
    2-أن المحكمه الدستوريه لم تقدم مفهوما محددا للنظام
    3-إن الدستور لم يستعمل تعبير النظام العام فى أى من نصوصه
    4-إن الماده (40) من الدستور تقررحق المساواه بين الأفراد بغض النظر عن الدين أو العقيده
    5- إن اللجوء لنص الماده (2) منالدستور المصرى لايسعف فى إستخراج هذا القيد الذى أدخلته المحكمه الدستوريه
    6- إن المحكمه الدستوريه لمتقم تفرقه بين ممارسة الشعائر الدينيه وبين التعبير عن الرأى
    7- إن المحكمه لم تبين كيف للمحافل البهائيه تمثل إنتهاكا للنظام العام

    ثالثا :ـ ممارسة المجون للشعائر الدينيه حريه مقيده
    - تثور مشكله قانونيه حول مدى حرية المسجون فى ممارسة الشعائر الدينيه
    - بمراجعة الدستور المصرى وتفسير المحكمه الدستوري المصريه والدستور الكويتى يتضح لنل أن القيد الوحد الذى يرد على حرية ممارسة الشعائر الدينيه هو النظام العم والأداب
    - ومع ذلك توجد قيودا ترد على هذا الحق بسبب المركز القانونى للمسجون ويقصد بذلك أنه يقوم بتنفيذ عقوبه سالبه للحريه

    * مفهوم الدين فى الدستور الأمريكى :ـ
    هو الإعتقاد فى إله فوق البشر يحكم فى قدر الإنسان ويوجهه

    * حكم إستقبال الكتب الدينيه من خارج السجن :ـ
    لم يخص المشرع المصرى ولا المشرع الكويتى فى قانون تنظيم السجون أو لائحته الداخليه إستقبال الكتب الدينيه ولهذا يمكن القول أن إستقبال كتب من خارج السجن ليس حق للمسجون
    - فقد تصورها المشرع المصرى والكويتى كوسيله للتثقيف للمسجون وليس كحق له فى ممارسة الشعائر الينيه
    * رأى الكتوره ك:ـ
    يجب التفرقه بين الحق فى ممارسة الشعائر الدينيه والحق فى إستقبال كتب من خارج الجن

    رابعا :ـالوضع الخاص بزيارة رجل الدين
    -عالج تنظيم السجون فى مصر وضع رجل الدين داخل السجن وذلك طبقا لنص الماده (32)
    - كما تنص الماده (74) على أنه من حق القسيس زيارة المسجونين من طائفة دينه فى كل عيد من أعيادهم
    الباحثه آيه إبراهيم الطاهر

  9. #19
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    افتراضي

    جهد مشكور آيه
    خالص تمنياتي بالتوفيق
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  10. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    2

    افتراضي

    شكرا للباحثه ايه ع الاجابه الجميله


    لدي استفسار اخواني واخواتي

    بأن هل يوجد مواد اخري لدبلوم العلوم الجنائيه بهذا الموقع او بمواقع اخرى للاستفاده غير مادة الدكتوره شيماء

    لصعوبة تواجدي والسفر اتمنى من لديه اي موقع او رابط بأن يبلغني

    وشكرا

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-03-2013, 05:40 PM
  2. حقوق الانسان فى السجون
    بواسطة محمود عبدالغفار في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-06-2011, 06:24 PM
  3. إهداء لدبلوم العلوم الجنائية أتمنى أن ينال إعجابكم
    بواسطة ĦėЯǿ في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-2011, 08:43 PM
  4. دليل المدافعين عن حقوق الإنسان
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-15-2011, 01:34 AM
  5. موقع أبحاث فى العلوم الجنائية والإدارية
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى مكتب أستاذ هيثم الفقي
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-2010, 10:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •