مادة 901)
1
ـ إذا زادالمشتري في المشفوع فيه شيئاً ، من بناء أو غراس أو نحوه ، قبل أن يعلنه الشفيعبرغبته في الأخذ بالشفعة ، كان الشفيع ملزماً تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع ماأنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه.
2
ـ فإذا كان المشتري قدأحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة ، كان للشفيع أما أن يطلب الإزالة ، أويستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيهبسببها.
(
مادة 902)
1
ـ لا يسري في حق الشفيع أو تصرف من المشتري من شأنه نقلالملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلانالرغبة حجة على الغير وفقاً للمادة 897.
2
ـ يكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كانلهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن.
(
مادة 903)
يسقط الحق في الأخذبالشفعة:
(
أ ) ـ إذا نزل الشفيع عنه حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أوضمناً.
(
ب) ـ إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يومتسجيل البيع إن كان المبيع عقاراً.
(
ج) ـ في الأحوال الأخرى التي نص عليهاالقانون.
(
مادة 904)
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنماينتقل إلى ورثته.
(
رابعاً) الحيازة:
1
ـ تعريف الحيازة وأركانها :
(
مادة 905)
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهراً عليهبمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحبالحق.
(
مادة 906)
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاصالمعنوية العامة.
(
مادة 907)
لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه منالمباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
(
مادة 908)
تكون الحيازةبالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.
(
مادة 909)
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنهقانوناً.
(
مادة 910)
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير وغما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق منكان يحوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدثالتغيير.
(
مادة 911)
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرهاعليه ، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
(
مادة 912)
إذا ثبت قيامالحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبتالعكس.
2
ـ إثبات الحيازة
(
مادة 913)
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس. فإن كانت هذهالسيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه.
3
ـ حسن وسوءنية الحائز:
(
مادة 914)
1
ـ يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتديعلى حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم.
2
ـ وحسن النية مفترضإلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
(
مادة 915)
1
ـ يصبحالحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت إعلانه فيصحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتدا على حق غيره.
2
ـ ويعتبر سيئ النية مناغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.
(
مادة 916)
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التيبدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس.
4
ـ انتقال الحيازة
(
مادة 917)
تنتقل الحيازة للخف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبتالخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
(
مادة 918)
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذاالغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يستلمه تسلماً مادياً.
(
مادة 919)
يجوز أنيتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه فيالحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه.
(
مادة 920)
1
ـ يجوز أنيتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء.
2
ـ وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فيالمخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخرالبضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
(
مادة 921)
يجوز للخف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون علىالحيازة من أثر.
5
ـ زوال الحيازة:
(
مادة 922)
1
ـ تزول الحيازة إذا تخلىالحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى.
2
ـ ومعذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فإذا كانت الحيازةورادة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاثة السنوات التالية لفقدهااعتبرت أنها لم تزل أصلاً.
6
ـ آثار الحيازة:
(
مادة 923)
من حاز شيئاًظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق مالم يثبت العكس.
(
مادة 924)
1
ـ لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلالثلاث السنوات التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاثالسنوات من وقت انكشافه.
2
ـ ويجوز أيضاً لمن كان حائزاً لحساب غيره أن يطلباسترداد الحيازة.
(
مادة 925)
1
ـ إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت علىحيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلىحيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني. فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيلهي الأسبق في التاريخ.
2
ـ أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميعالأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.
(
مادة 926)
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولوكان حسن النية.
(
مادة 927)
لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقعله تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذاالتعرض.
(
مادة 928)
1
ـ لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشيلأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال ثلاثالسنوات التالية لبدء هذه العمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم.
2
ـ وللمحكمة أنتحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديمتأمين كاف ضماناً لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.
(
مادة 929)
1
ـ لحائزالشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية.
2
ـوتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبرمقبوضة يوماً فيوماً ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.
(
مادة 930)
يكون الحائز مسئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليهاوالثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاجالثمار.
(
مادة 931)
1
ـ على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائزجميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية.
2
ـ وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكامالمادتين 882 ، و 883.
3
ـ وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية. وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لميطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دونضرر.
(
مادة 932)
على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقىالحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم بهالمالك وفقاً للمادة السابقة.
(
مادة 933)
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك، أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضماناتالكافية.
(
مادة 934)
1
ـ لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قبل من يستحق الشيعما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أوالتلف.
2
ـ ويكون الحائز سيئ النية مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلكناشئاً عن قوة قاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد منيستحقه.
(
مادة 935)
من حاز عقاراً أو منقولاً ، ظاهراً عليه بمظهر المالك أوصاحب حق عيني آخر ، واستمرت حيازته مدته خمسة عشرة سنة ، اعتبرت حيازته دليلاً علىالحق ، ويحكم له به ، إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ، ولو لم يبين سببكسبه.
(
مادة 936)
تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدةالتي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق علىتعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.
(
مادة 937)
1
ـ من حاز بسبب صحيح منقولاً أو سنداً لحامله ، ظاهراً عليه بمظهر المالكأو صاحب حق عيني آخر ، وكان حسن النية وقت حيازته ، أصبح صاحب الحق من وقتالحيازة.
2
ـ فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتبارهالشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصاً منها.
(
مادة 938)
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليلعلى عكس ذلك.
(
مادة 939)
1
ـ يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحبالحق العيني عليه ، إذا فقده أو سرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بسبب صحيحوحسن نية ، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة.
2
ـ فإذا كان الحائز قداشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله ، فله أن يطلب ممن يسترده أنيعجل له الثمن الذي دفعه.
الفرع الثالث ـ كسب الملكية بسبب الوفاة
(
أولاً) الميراث:
(
مادة 940)
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموالالتركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فيشأنها.
(
ثانيا) الوصية:
(
مادة 941)
تسري على الوصية أحكام الشريعةالإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
(
مادة 942)
1
ـ كل تصرف قانوني يصدر منشخص في مرض الموقت بقصد التبرع ، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت ، وتسريعليه أحكام الوصية.
2
ـ وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهوفي مرض الموت ، ولهم ثبات ذلك بجميع الطرق.
3
ـ وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدرمن مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع ، ما لم يثبتالعكس.
(
مادة 943)
إذا تصرف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازةالعين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى مابعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.


الباث الثاني : الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الأول : حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
(أولاً) حق الانتفاع :
(مادة 944)
يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة.
(مادة 945)
يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.
(مادة 946)
تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 952.
(مادة 947)
1ـ على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة.
2ـ ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالاً غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، وله تبعاً لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.
(مادة 948)
1ـ المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة.
2ـ ولا يجبر مالك الرقبة على أداء التكاليف غير المعتادة ولا الإصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأت المنتفع ، وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل ، أو اشترط غيره.
(مادة 949)
1ـ على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي.
2ـ وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد أعذاره عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.
(مادة 950)
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة ، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظراً ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك ، وعليه إخطاره أيضاً إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.