مادة 601)
في حالة التنازل عنالإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقة و التزاماته الناشئةعن عقد الإيجار ومع ذلك يبقى المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل له في تنفيذالتزاماته.
(
مادة 602)
1
ـ في حالة الإيجار من الباطن تبقي العلاقة بينالمستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما . أما العلاقة بينالمستأجر الأصلي وبين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن.
2
ـ ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا فيذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك ، ولا يجوز له أن يتمسك قبله بمايكون قد عجلة من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وبسندثابت التاريخ.
(
مادة 603)
تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر . سواء فيمايتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضة عقدالإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجر قبولصريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن ويعتبر قبولا ضمنيا قبضالمؤجر مباشرة من المتناول له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء أي تحفظ في شأنحقوقه قبل المستأجر الأصلي .
رابعا: انتهاء العقد :
(
مادة 604)
ينتهيالإيجار بانقضاء المدة المحددة له قي العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء مل لم يكنهناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيهبالإخلاء في ميعاد معين .
(
مادة 605)
1
ـ إذا انتهى عقد الإيجار وبقيالمستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر الإيجار قد تجددبشروطه الأولى ولكن لمدة غير محددة . وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجهأحكام المادة 567.
2
ـ وتنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كانالمستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد شهر الحقوق أما التأميناتالمقدمة من الغير فلا تنتقل إلى الايجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك .
(
مادة 606)
1
ـ إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلكمنتفعا بالمأجور فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
2
ـأما إذا أخطر المؤجر المستأجر بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينةأخرى فسكت المستأجر فإن سكوته يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطرهبها المؤجر .
(
مادة 607)
إذا انتقلت ملكية المأجور إلى خلف خاص فلا يكونالإيجار نافذا في حقة بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابتسابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه .
(
مادة 608)
لا يجوزلمن انتقلت إليه ملكية المأجور ولم يكن الإيجار نافذا في حقه أن يجبر المستأجر علىرد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 567 وبعد حصول المستأجر علىالتعويض المستحق على المؤجر بسبب رد المأجور قبل انتهاء مدة الإيجار أو بعد الحصولعلى تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض .
(
مادة 609)
1
ـ إذا نفذ الإيجار في حقتمن انتقلت إليه الملكية فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوقوالتزامات.
2
ـ ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه من الأجرة في مواجهةمن انتقلت إليه الملكية ، إذا ثبت أنه كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كانمن المفروض حتما أن يعلم بذلك
(
مادة 610)
1
ـ إذا جدت لأحد طرفي العقد ظروفغير متوقعة من شأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهقا له جاز للقاضي بناء على طلبهوبعد الموازنة بين مصالح الطرفين إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الأخر تعويضا عادلا .
2
ـ فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على ردالمأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كافي .
(
مادة 611)
1
ـ لاينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر
2
ـ ومع ذلك إذا مات المستأجر جازلورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقدأثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح مجاوز حاجتهم .
(
مادة 612)
إذا ماتالمستأجر ولم يكن الإيجار قد عقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه جازلورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد .
(
مادة 613)
إذا اقتضى عملالمستأجر أن يغير محل إقامته جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه
(
مادة 614)
يجب على من يطلب إنهاء العقد الإيجار في الحالات المبينة بالمواد من 610 إلى 613 أن يراعي ميعاد التنبيه المنصوص عليه في المادة 567 .
(
مادة 615)
1
ـإذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به إلا انتفاعا ناقصا وكانذلك راجعا إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه فإنه يبقى ملزما بالإيجار وبالوفاء بمايفرضه عليه العقد من الالتزامات ما دام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصرفه في حالةصالحة للانتفاع المتفق عليه
2
ـ وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم منالأجرة قيمة ما اقتصده من نفقات بسبب عدم انتفاع المستأجر بالمأجور وقيمة ما حفظةمن نفع باستعماله المأجور في أغراض أخرى .
الفرع الثاني – بعض أنواع الإيجار
(
أولا ) إيجار الأراضي الزراعية :
(
مادة 616)
تسري أحكام الإيجار علىإيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية ، ما لم يوجد اتفاق أو عرفيخالفها .
(
مادة 617)
1
ـ إيجار الأرض الزراعية لا يشمل الأدوات الموجودةفيها إلا بنص في العقد
2
ـ فإذا تناولها الإيجار التزم المستأجر بأن يرعاهاويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استعمالها.
(
مادة 618)
إذا ذكرت في العقدأن الإيجار قد عقد لسنه أو لعدة سنوات كان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعيةسنوية أو لعدة دورات.
(
مادة 619)
1
ـ يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحوالمتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها ومايجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقي صالحة للإنتاج.
2
ـ ولايجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريفة المتبعة في استغلالها أي تغيير جوهرييمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار.
(
مادة 620)
1
ـ على المستأجر أن يقومبأجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ويلتزم بوجه خاصبأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه و المباني المعدة للسكنى أوللاستغلال
2
ـ أما إجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودةفيلزم بها المؤجر
3
ـ وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره
(
مادة 621)
1
ـ إذا استحال على المستأجر تهيئة الأرض للزراعة أو بذرها أو هلك البذر كله أوأكثره وكان ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه وبرئت ذمته من الأجرة كلها أو بعضها بحسبالأحوال ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2
ـ وإذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسببأجنبي لا يد للمستأجر فيه جاز له أن يطلب إسقاط الأجرة
3
ـ وإذا هلك بعض الزرعوترتب على هلاكه نقص كبير في ربع الأرض كان للمستأجر أن يطلب إنقاص بما يتناسب معما نقص من ريع الأرض
(
مادة 622)
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أوإنقاصها طبقا لما تقضي به المادة السابقة إلا في حدود ما عاد عليه من ضرر
(
مادة 623)
ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصادهما لم يكن متفقا على أن يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول فيتحمل المؤجر نصيبه فيماهلك على ألا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد أعذاره بالتسليم .

(
مادة 624)
إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده لسبب لا يد للمستأجرفيه ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده
(
مادة 625)
على المستأجر قبيلإخلائه الأرض بمدة مناسبة أن يسمح لمن يخلفه بتهيئتها وبذرها إذا لم يصبه ضرر منذلك
ثانيا ) المزارعة :
(مادة 626 )
المزارعة عقد على زرع الأرض ببعض ما يخرج منها
(مادة 627)
تسري أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الأتية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها
(مادة 628)
إذا لم تحدد للمزارعة مدة كانت مدتها هي تلك اللازمة لجمع المحصول المتفق عليه
(مادة 629)
تدخل في المزارعة الآلات و الأدوات الزراعية الموجودة في الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب الأرض ما لم يتفق على غير ذلك
(مادة 630)
يجب على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع وعلى الأرض وما يتبعها ما يبذله الشخص العادي من العناية
(مادة 631)
لا يجوز للمزارع أن يحل غيره في المزارعة أويشركة فيها إلا برضاء صاحب الأرض
(مادة 632)
1. يتحمل المزارع مصروفات الزراعة و المحافظة على الزرع حتى يدرك أوان حصاده وعليه صيانة الأدوات وإجراء الإصلاحات البسيطة للمباني
2. ويتحمل صاحب الأرض مصروفات الإصلاحات الأخرى كما يتحمل التحسينات اللازمة للأرض
3. ويتحمل الطرفان كل بنسبة حصته هفي الغلة نفقات البذر و التسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد وما يتلوه حتى القسمة
4. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره
(مادة 633)
1. توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها فإذا لم يتفق على نسبة روعيت النسبة التي يجري بها العرف فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منهما نصف الغلة
2. ولا يجوز الاتفاق على أن تكون حصة أحد الطرفان مقدارا محدد من المحصول أو محصول جزء معين من الأرض.
(مادة 634)
إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه هلكت عليهما معا
(مادة 635)
إذا انقضت مدة المزارعة قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده امتدت حتى يتم الزرع إدراكه
(مادة 636)
إذا عجز المزارع عن زراعة الأرض لمرض أو لأي سبب أخر ولم يكن في الإمكان أن يحل محله أحد من أفراد أسرته جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد
(مادة 637)
لا تنتهي المزارعة بموت صاحب الأرض ولكنها تنتهي بموت المزارع
(مادة 638)
1. إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها وجب على صاحب الأرض أن يرد للمزارع أو لورثته ما أنفقه المزارع على الزرع الذي لم يدرك مع تعويض عادل أجر المثل عن عمله على ألا يجاوز جميع ذلك قيمة حصه المزارع من المحصول
2. ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المزارع يكون للورثة الخيار بين تقاضي ما تقدم ذكره أو الحلول محل مورثهم في العمل حتى يدرك الزرع ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي
ثالثا : إيجار الوقف :
(مادة 639)
1. للناظر على الوقف ولاية إيجاره
2. فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له ولاية الإيجار من ناظر أو قاض.
(مادة 640)
ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا إن أذن له الناظر في قبضها.
(مادة 641)
لا يجوز للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحذ أصوله أو فروعه.
(مادة 642)
لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف فتجوز إجازته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.
(مادة 643)
في إجازة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
(مادة 644)
1 ـ إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا له بالتأجير بما هو أنفع للوقف.
2 ـ فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجازة لأكثر من تلك المدة أنفع للوقف جاز للناظر بعد استئذان القاضي أن يؤجره لمدة أطول.
(مادة 645)
إذا لم يعين الواقف مدة الإجارة في كتاب الوقف تؤجر الدار و الحانون وما إليهما سنه والأرض ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجازة الدار و الحانوت أو النقص في إجازة الأرض
(مادة 646)
1. لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول انقصت المدة إلى ثلاث سنين
2. ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد – جاز له بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين
(مادة 647)
لا تنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزلة
(مادة 648)
تسري أحكام عقد الإيجار على إجازة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة.
الفصل الثاني : الإعارة
(مادة 649)
الإعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك ليستعملة بنفسه من غير عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال
( أولا ) أثار الإعارة :
1 ـ التزامات المعير
(مادة 650)
يلتزم المعير أن يسلم المستعير العارية بالحالة التي تكون عليها وقت إنعقاد العقد.