أحكام عامة
الباب الأول : القانون
(مادة 1)
1. تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها .
2. فإن لم يوجد نص تشريعي ، حكم القاضي بمقتضى العرف . فإن لم يوجد عرف، اجتهد القاضي رأيه مستهدياً بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها.
(مادة 2)
1. لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه .
2. وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ، ألغى كل ما أورده هذا التشريع من أحكام.
( مادة 3)
1. يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ، ما لم ينص على خلاقه.
2. ومع ذلك تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون الذي أبرمت تحت سلطانه ، ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه .
(مادة 4)
1. النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.
2. وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على نفاذه.
( مادة 5)
1. إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
2. وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ، فيتم التقادم بانقضائها.
( مادة 6 )
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

( مادة 7)
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصراً أجنبياً.
( مادة 8)
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم يقض القانون بخلافه .
الباب الثاني : الحق
الفصل الأول : صاحب الحق
1- الشخص الطبيعي
( مادة 9)
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن المفقود والغائب.