مادة 401)
1ـ إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه يرفض الوفاء ، كان للمدين أن ينذره مسجلاً عليه هذا الرفض.
2ـ فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.
(مادة 402)
يقوم مقام الوفاء ، عرض الدين عرضاً حقيقياً ، إذا تلاه ، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
(مادة 403)
يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين ، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه ، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقاً لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية:
( أ ) ـ إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه.
(ب) ـ إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء.
(ج) ـ إذا كان الدين متنازعاً فيه بين عدة أشخاص.
( د) ـ إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.
(مادة 404)
1ـ إذا عرض المدين الدين عرضاً حقيقياً ، واتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله ، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته ، إذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات.
2ـ إما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد حكم نهائياً بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
(مادة 405)
يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلاً عنه ، بدون رضاء الدائن.
(مادة 406)
1ـ لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2ـ وإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
(مادة 407)
إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه ، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاقاً على غير ذلك.
(مادة 408)
إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
(مادة 409)
إذا لم يعين الدين تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408 ، كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
(مادة 410)
1ـ يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه.
2ـ ومع ذلك يجوز للقاضي ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أن يقسط الدين عليه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.
(مادة 411)
1ـ إذا كان الدين مؤجلاً ، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضاً لمصلحته ، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء.
2ـ وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلاً كما كان.
(مادة 412)
1ـ يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقاً بهذا العمل.
2ـ ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام.
3ـ وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.
(مادة 413)
تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرض يقضي بغير ذلك.
الفصل الثاني : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
(أولاً) الوفاء بمقابل :
(مادة 414)
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.
(مادة 415)
يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطى في الدين أحكام البيع ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة ، وبانقضاء التأمينات.
(ثانياً) التجديد
(مادة 416)
1ـ يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً ، يختلف عنه في محله أو في مصدره.
2ـ يجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مديناً مكانه.
3ـ وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.
(مادة 417)
إذا كان أ؛د الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلاً فإن التجديد لا يقع.
(مادة 418)
التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.
(مادة 419)
1ـ يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه.
2ـ ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك.
(مادة 420)
1ـ إذا كان الالتزام الأصلي مكفولاً بتأمينات عينية مقدمة من المدين ، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية.
( أ ) ـ إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات.
(ب) ـ إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي.
(ج) ـ إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات.
2ـ فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضاً.
3ـ وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.
(مادة 421)
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضى بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون.
(ثالثاً) الإنابة في الوفاء :
(مادة 422)
1ـ تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه.
2ـ على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن.
3ـ ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.
(مادة 423)
1ـ إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديداً للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه.
2ـ ولا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.
(مادة 424)
يكون التزام المناب صحيحاً ، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو خاضعاً لدفع من الدفوع ، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
(رابعاً) المقاصة:
(مادة 425)
1ـ للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه ، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة ، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء.
2ـ ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.
(مادة 426)
تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.
(مادة 427)
تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
( أ ) ـ إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه.
(ب) ـ إذا كان محل أ؛د الالتزامين رد شيء مودع أو معار.
(ج) ـ إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز.
(د) ـ إذا كان أحد الدينين مستحقاً للنفقة.
(مادة 428)
1ـ لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
2ـ ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقرد الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
3ـ وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.
(مادة 429)
إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدرة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
(مادة 430)
1ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير.
2ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.
(مادة 431)
1ـ إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل.
2ـ أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.
(مادة 432)
إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه يحق له ، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه ، إضراراً بالغير ، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.
(خامساً) اتحاد الذمة
(مادة 433)
إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد ، انقضى هذا التزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
(مادة 434)
إذا زال السبب الذي أدى إلى التحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجد هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً ، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.
الفصل الثالث : انقضاء الالتزام دون وفاء
(أولاً) الإبراء :
(مادة 435)
1ـ ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.
2ـ ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات ، وما يضمنه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع.
(مادة 436)
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع ، ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توفر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
(ثانياً) استحالة التنفيذ :
(مادة 437)
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.
(ثالثاً) مرور الزمان المانع من سماع الدعوى:
(مادة 438)
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في الموال التالية:
(مادة 439)
1ـ لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات ، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.
2ـ وإذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقت أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.
(مادة 440)
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم ، أو ما أنفقوه من مصروفات
(مادة 441)
1ـ لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
2ـ وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم.
3ـ ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.
(مادة 442)
1ـ لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:
(أ) ـ حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
(ب) ـ حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.
2ـ ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلاً ، فإن كان وارياً للمدين أو نائباً قانونياً عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.
(مادة 443)
1ـ يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى.
2ـ وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
(مادة 444)
تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات ، ويغفل اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.
(مادة 445)
1ـ لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2ـ وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.
(مادة 446)
1ـ لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً ، كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب.
2ـ ويعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.
(مادة 447)
إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن ، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.
(مادة 448)
تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ن كما تنقطع المدة أيضاً بإعلان السند التنفيذي وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
(مادة 449)
1ـ تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعاوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين ، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملاً بالمادة 318.
(مادة 450)
1ـ إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى.
2ـ ومع ذلك فغن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:
( أ ) ـ إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره.
(ب) ـ إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقاً للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.