مادة 501)
1
ـ يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع. فإذا لميكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع ، وجب أداؤه في موطن المشتري.
2
ـ وذلك كلهما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
(
مادة 502)
إذا لم يؤد المشتري الثمنعند استحقاقه ، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائعبالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع.
(
مادة 503)
إذاكان الثمن كله أو بعضه مستحق الأداء في الحال ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفيما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتريأجلاً بعد البيع.
(
مادة 504)
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له ، كانالهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
(
مادة 505)
فيبيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كانللبائع الحق في اعتبار البيع مفسوخاً دون حاجة إلى أعذار إذا لم يؤد المشتريالمستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، أو كانالباقي من الثمن المستحق يسيراً.
(
مادة 506)
إذا لم يعين الاتفاق أو العرفمكاناً أو زماناً لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيالمبيع وقت البيع وأن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل منزمن.
(
مادة 507)
يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاءبالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرض يقضيبغير ذلك.
الفرع الثاني ـ بعض أنواع البيوع
(
أولا) بيع الوفاء :
(
مادة 508)
إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمنوالمصروفات ، اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي.
(
ثانيا) بيع ملك الغير :
(
مادة 509)
إذا باع شخص مالاً لغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلاإذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع.
(
ثالثاً) بيع الحقوق المتنازعفيها:
(
مادة 510)
1
ـ إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يستردهمن مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات.
2
ـ ويعتبر الحقمتنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
(
مادة 511)
يسقط حق الاسترداد بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ علم المستردبالبيع.
(
مادة 512)
استثناء من حكم المادة 510 ، لا يجوز الاسترداد فيالأحوال الآتية:
(
أ ) ـ إذا كان الحق يدخل ضمن مجموعة أموال بيعت بثمنواحد.
(
ب) ـ إذا كان الحق شائعاً وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.
(
ج) ـ إذا كان الحق قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمته لدائن.
(
د) ـ إذا كانالحق مضموناً برهن يثقف عقاراً وبيع الحق لحائز هذا العقار.
(
مادة 513)
لايجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لمأموريالتنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقاً متنازعاً فيه ، وإلا كان العقدباطلاً.
(
مادة 514)
1
ـ لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا ـ ولو باسممستعار ـ الموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها أو مباشرة الخبرة فيشأنها.
2
ـ ويصح العقد في هذه الأحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.
(
مادة 518)
يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ما لم يوجد اتفاقيقضي بغيره. ولا يخل بيع الوارث لحصته بما عساه أن يكون له من حقوق علىالتركة.
(
خامساً) البيع في مرض الموت:
(
مادة 519)
1
ـ يسري على بيع المريضمرض الموت أحكام المادة (924).
2
ـ ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضراراً بالغيرحسن النية ، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على المبيع.
الفصلالثاني : المقايضة
(
مادة 520)
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهمانقداً.
(
مادة 521)
إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أنيكون فرق القيمة معدلاً من النقود.
(
مادة 522)
تسري على المقايضة أحكام البيعبالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً لما قايض بهومشترياً لما قايض عليه.


(
مادة 523)
مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغيرذلك من النفقات ، يتحملها المتقايضان مناصفة ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل الثالث : الهبة
(مادة 524)
الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.
(أولاً) أركان الهبة:
(مادة 525)
1ـ لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي.
2ـ ويعتبر القبض قد تم ولو بقي الشيء في بد الوهاب إذا كان ولياً أو وصياً أو قيماً أو قائماً على تربية الموهوب له.
(مادة 526)
لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.
(مادة 527)
هبة مال الغير باطلة.
(مادة 528)
هبة المشاع جائزة ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.
(مادة 529)
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
(ثانياً) آثار الواهب:
1ـ التزامات الواهب:
(مادة 530)
1ـ يلتزم الوهاب بتسليم المال الموهوب ، إذا لم يكن الموهوب له قد قبضه ، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
2ـ فإذا هلك المال الموهوب قبل تسليمه أو حصل فيه تغير أو نقص ، لا يكون الوهاب مسئولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
(مادة 531)
لا يضمن الوهاب إلا التعرض الناشئ عن فعله ، كما لا يضمن استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة مقترنة بتكليف وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقض القانون بخلافه.
(مادة 532)
1ـ إذا استحق الموهوب وكان الوها بقد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً.
2ـ فإن كانت الهبة مقترنة بتكليف فلا يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق إلا في حدود ما أداه الموهوب له من التكيف ، ويحل الموهوب له محل الواهب فما يكون له من حقوق ودعاوى.
(مادة 533)
لا يضمن الواهب براءة الموهوب من العيب ، إلا إذا اتفق على غير ذلك ، أو كان الوهاب قد تعمد إخفاء العيب ، وعندئذ لا يكون ملزماتً إلا بتعويض الموهوب له عما يسببه العيب من ضرر.
2ـ التزامات الموهوب له:
(مادة 534)
يلتزم الموهوب له بالقيام بما يفرضه عليه العقد من تكليف ، سواء كان هذا التكليف مشروطاً لمصلحة الوهاب أو لمصلحة الغير.
(مادة 535)
إذا تبين أن الموهوب وقت الهبة ، كان أقل من قيمة التكليف المقترن بها وكان الموهوب له على غير علم بذلك ، فإنه لا يكون ملزماً بأن يقوم بالتكليف إلا في حدود قيمة الموهوب.
(مادة 536)
إذا كانت الهبة مقترنة بتكليف الموهوب له الوفاء بديون الواهب ، فإن لا يكون ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.
(ثالثاً) الرجوع في الهبة:
(مادة 537)
1ـ لا يجوز للواهب الرجوع في هبته ، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما.
2ـ ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة ، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء ، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.
(مادة 538)
يعتبر على وجه الخصوص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة:
( أ ) ـ أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه.
(ب) ـ أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
(ج) ـ أن يرزق الواهب عد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع.
(مادة 539)
يمتنع الرجوع في الهبة:
( أ ) ـ إذا كانت الهبة من الأم ، وكان ولدها يتيماً وقت الرجوع.
(ب) ـ إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.
(ج) ـ إذا مات الوهاب أو الموهوب له.
(د) ـ إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
(هـ) ـ إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
(و) ـ إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.
(ز) ـ إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضاً ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع.
(ح) ـ إذا مرض الواهب أو الموهوب له ، يخشى معه الموت ، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع.
(ي) ـ إذا اقترنت الهبة بتكليف
(ط) ـ إذا كانت الهبة لغرض خيري.
(مادة 540)
يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً وبدون حق أو اشترك في قتله.
(مادة 541)
يترتب على الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب من حين تمامه ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
(مادة 542)
نفقات الهبة على الموهوب له ، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل الرابع : القرض
(مادة 543)
القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغً من النقود أو أي شئ مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعاً وصفة وقدراً.
(مادة 544)
1ـ يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر.
2ـ فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.
(مادة 545)
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام الإعارة.
(مادة 546)
1ـ إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقرض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.
2ـ فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب فإنه يكون مسئولاً عما يسببه العيب من ضرر.
(مادة 547)
1ـ يكون الإقراض بغير فائدة ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.
2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.
(مادة 548)
1ـ على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه.
2ـ فإذا لم يتفق على أجل ، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعاداً مناسباً للرد وفقاً للظروف.
(مادة 549)
إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجباً في موطن المقرض.
(مادة 550)
1ـ لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.
2ـ وإذا انقطع مثل الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة لاشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.