الولاية على مال المحجور عليه :
(
مادة 138)
1.
يعين المحكمة ،بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجوراً عليه لجنون أوعنه أو غفلة أو سفه ، فيما تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون .
2.
فإذا كان المحجور عليه كويتياً ، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر، وفقاً لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيماً آخر.
(
مادة 139)
تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، أن تعين الأرشد فالأرشدمن أولاده الذكور ، ثم أباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه .
(
مادة 140)
يسري على القيم على ما يسري على الوصي من الأحكام ، وعلى الأخصبالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه ، وحدود سلطاته ، وواجباته ، وتعيين من يتولىالإشراف عليه ، وسلطة المشرف .
الولاية على مال المفقود والغائب:
(
مادة 141)
1.
إذا ثبت فقد الشخص ، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته ، نصبت لهالمحكمة قيماً ، تكون له الولاية على ماله ، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر ،أو أي ذي شأن آخر .
2.
ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيماً لمن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة ، وتعذر عليه ، بسبب غيابه ، أن يتولى رعاية أموالهبنفسه ، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها .
(
مادة 142)
إذا كانالشخص ، قبل فقده أو غيابه ، قد نصب عنه وكيلاً لإدارة أمواله ، عينته المحكمةقيماً ، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي ، وإلا راعت في تعيينالقيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه ، وعلى الأخص في صدد ثبوتالقوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين .
(
مادة 143)
يكون للقيمعلى المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.
أحكام عامة في الولايةعلى المال:
(
مادة 144)
1.
لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أوالمفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولىعليه ، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل .
2.
على أنالحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها . فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابةعنه . كما أنه لا ينتقل إلى الورثة ، ما لم يكن الولي ، قبل موته ، قد طلب ثبوته لهقضاء .
(
مادة 145)
إذا زالت ، لأي سبب الولاية أو الوصاية أو القوامة عمنيتولاها ، وجب عليه تسليم أموال المولي عليه لذي الصفة في تسلمها ، وذلك فور زوالولايته ، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن . كما يجب عليه أن يقدم حساباً دقيقاً عنولايته ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها .
(
مادة 146)
الأب والجدوالأم لا يسألون ، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة ، إلا عن خطئهمالجسيم ، ولو تقاضوا أجراً . أما غير هؤلاء ، ممن يتولون الوصاية أو القوامة ،فيسألون مسئولية الوكيل المأجور ، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجراً .
(
مادة 147)
1.
إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد ، بحيث أنه لولا وقوعهفيه لما صدر عنه الرضاء ، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد ، إذا كان المتعاقد الأخرقد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه ، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك .
2.
على أنه ، في التبرعات ، يجوزطلب الإبطال ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله .
(
مادة 148)
لا يحول دون أعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمرمن أمور التعاقد .
(
مادة 149)
لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطهعلى نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية . ويكون للطرف الآخر ، على الأخص ، أن يتمسكفي مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده ، بدون ضرر كبير يناله .
(
مادة 150)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهتإليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد ، علىنحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.
التدليس :
(
مادة 151)
يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاءرضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، إذا أثبت أنه ماكان يرتضي العقد ، على نحو ما ارتضاه عليه ، لولا خديعته بتلك الحيل ، وذلك معمراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154
(
مادة 152)
يعتبر بمثابة الحيلالمكوّنة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته ، أوالسكوت عن ذكرها ، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانونأو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعلللمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.
(
مادة 153)
1
ـ يلزم ، لإبطالالعقد على أساس التدليس ، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، أو من نائبه ،أو من أحد أتباعه ، أو ممن وسطه في إبرام العقد ، أو ممن يبرم العقد لمصلحته.
2
ـ فإن صدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كانالمتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد ، يعلم بتلك الحيل ، أو كان في استطاعته أن يعلمبها.
(
مادة 154)
استثناء مما تقضي به المادة السابقة ، يجوز ، في عقود التبرع، طلب إبطال العقد ، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيلمنه.
(
مادة 155)
إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر ، وجّرهبذلك إلى التعاقد ، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.
الإكراه :
(
مادة 156)
1
ـ يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطن رهبةقائمة في نفسه ، وبعثت بدون وجه حق ، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد ،بحث أنه لولاها ما كان يجريه ، على نحو ما ارتضاه عليه.
2
ـ وتعتبر الرهبة قائمةفي نفس المتعاقد ، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهددأو يتصور أنه يتهدده هو أو أحداً من الغير ، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرفأو المال.
3
ـ ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أوالأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه ، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى مايترتب من خوفه في نفسه.
(
مادة 157)
1
ـ يلزم ، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبةالتي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد ، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أوبفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقدلمصلحته.
2
ـ فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير ، فإنه لا يكون للمتعاقد المكرهطلب الإبطال على أساسه ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد ، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتماً أنه يعلم به.
وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادةالتالية.
(
مادة 158)
يجوز ، في التبرعات ، طلب الإبطال ، إذا كان الرضاء بهاقد جاء نتيجة الإكراه ، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.
الاستغلال :
(
مادة 159)
إذا استغلّ شخص في آخر حاجة ملجئة ، أو طيشاً بينا ، أو ضعفاً ظاهرا ، أوهوى جامحاً ، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه ، وجعله بذلك يبرم ، لصالحه أو لصالحغيره عقداً ينطوي ، عند إبرامه ، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاهوما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي ، بحيث يكون إبرامه ، تنكراً ظاهراً لشرفالتعامل ومقتضيات حسن النية ، كان للقاضي ، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقاًللعدالة ومراعاة لظروف الحال ، أو ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرفالآخر ، أو أن يبطل العقد.
(
مادة 160)
في عقود التبرع التي تجئ وليدةالاستغلال ، يكون للقاضي ، بناء على طلب المتبرع ، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدرالمال المتبرع به وفقاً لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتباراتالإنسانية.
(
مادة 161)
1
ـ تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرامالعقد.
2
ـ على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فغن سريان مدة السنة لا يبدأ ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة ، على أنتسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.
الغبن :
(
مادة 162)
الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون لهتأثير على العقد ، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون ، ومع مراعاة ماتقضي به المواد التالية.
(
مادة 163)
1
ـ إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أولغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها ، أولجهة الوقف ، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر ، أو التزامه هو ، بمايرفع عنه الفحش في الغبن.
2
ـ ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد ، عند إبرام العقد ،على الخمس.
3
ـ ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجرى عن المغبون ممنينوب عنه وفقاً للقانون ، أو أذنت به المحكمة.
(
مادة 164)
يجوز للمتعاقد معالمغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد ، بطلب الفسخ ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولةأو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
(
مادة 165)
لا يجوز الطعن بالغبن ،في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة ، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي بهالقانون.
(
مادة 166)
تسقط دعوى الغبن ، إذا لم ترفع خلال سنة ، تبدأ بالنسبةإلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية ناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت. وعلى أية حالتسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.
2
ـ المحل :
(
مادة 167)
يلزم أن يكون محل الالتزام ، الذي من شأن العقد أن ينشئه ، ممكناً في ذاته، وإلا وقع العقد باطلاً.
(مادة 168)
يجوز أن يرد العقد في شأن شئ من مستقبل ، ما لم يكن وجود هذا الشيء رهيناً بمحض الصدفة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.
(مادة 169)
التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه أو برضاه ، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.
(مادة 170)
يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله ، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.
(مادة 171)
1 ـ يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلاً.
2 ـ وإذا تعلق الالتزام بشيء ، وجب أن يكون هذا الشيء محدداً بذاته ، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته ، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد ، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئاً من صنف متوسط.
(مادة 172)
إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب وقع العقد باطلاً.
(مادة 173)
إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود ، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد ، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك.
(مادة 174)
1 ـ في الالتزام بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة الكويتية.
2 ـ ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعمله أجنبية وجب الوفاء بها.
(مادة 175)
1 ـ يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو حسن الآداب.
2 ـ فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكون ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد.
3 ـ السبب :
(مادة 176)
1 ـ يبطل العقد ، إذا التزم المتعاقد دون سبب ، أو لسبب غير مشروع.
2 ـ ويتعد ، في السبب ، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد ، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه ، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.
(مادة 177)
يفترض أن للالتزام سبباً مشروعاً ، ولو لم يذكر في العقد ، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.
(مادة 178)
1 ـ يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2 ـ وإذا ثبتت صورية السبب ، كان على من يدعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.