(مادة 10)
1. الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ، وذلك بشرط تمام ولادته حياً .
2. ومع ذلك تجوز له الهبة الخالصة ، وتجب عليه الالتزامات التي تقتضيها إدارة ماله.
( مادة 11)
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
( مادة 12)
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة.
( مادة 13)
1. موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً.
2. ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لأدائها.


( مادة 14)
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.
2. ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له ، ما لم يشترط صراحة غير ذلك .
3. ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.
( مادة 15)
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.
( مادة 16)
1. القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
2. وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
( مادة 17)
1. تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ، دون حساب الأصل.
2. وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر بغير حساب ذلك الأصل.
3. وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
2- الشخص الاعتباري
( مادة 18)
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية.
( مادة 19)
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري ، فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات ، بما يقضي به سبب إنشائه ، كما تتحدد بالغرض الذي نشأ من أجله ، وذلك كله فضلاً عما يقرره القانون.
( مادة 20)
1. موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
2. ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري موطناً له ، وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.


( مادة 21)
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت ، يعتبر المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً له بالنسبة إلى ذلك النشاط.
الفصل الثاني : محل الحق
( مادة 22)
الأشياء المتقومة تصلح محلاً للحقوق المالية.
( مادة 23)
1. كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصاً للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون ، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه.
2. وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.