مادة 551)
نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل الخامس : الصلح
(مادة 552)
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما ، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما ـ على وجه التقابل ـ عن جانب من ادعائه
(أولاً) أركان الصلح:
(مادة 533)
يشترط فيمن يعقد صلحاً ، أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
(مادة 554)
لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.
(مادة 555)
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
(مادة 556)
1ـ يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها.
2ـ ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.
(مادة 557)
1ـ للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
2ـ وتفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً.
(مادة 558)
1ـ لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة.
2ـ ومع ذلك يحق للمتضامنين ـ دائنين كانوا أو مدينين ـ أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعاً لهم.
(مادة 559)
من تصالح على حق ، ثم كسبه بعد ذلك بناء على سبب آخر ، لا يكون بالنسبة لهذا الكسب الجديد ، مرتبطاً بصلحه السابق.
(ثالثاً) بطلان الصلح:
(مادة 560)
1ـ الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله.
2ـ على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلاً بعضها عن بعض.


الباب الثاني : العقود التي ترد على منفعة الأشياء

الفصل الأول : الإيجار
الفرع الأول – الإيجار بوجه عام
(مادة 561)
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابلة عوض مالي
(مادة 562)
لا يجوز لمن يقتصر حقه على الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنين إلا بإذن ممن يملكه فإن عقد الإيجار لمدة أطول أنقصت مدته إلى ثلاث سنوات وكل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
(مادة 563)
1. الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع لا ينفذ بعد انقضاء هذا الحق في مواجهة مالك الرقبة على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء و المواعيد اللازمة لنضج المحصول ونقلة
2. أما من ليس له إلا حق الاستعمال أو السكنى فلا يجوز له التأجير إلا بإذن صريح أو لمبرر قوي
(مادة 564)
يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر
(مادة 565)
إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة أو كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدارها وحبت أجره المثل وقت إبرام العقد
(مادة 566)
إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار كان تاريخ العقد هو المعتبر
(مادة 567)
1- إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة
2- وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على الأخر بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر
(مادة 568)
لا يجوز أن تتجاوز مدة الإيجار خمسة وعشرون سنه فإن عقد الإيجار لمدة أطول أو كان مؤبدا إلى هذا القدر ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة حياة المؤجر أو المستأجر فيستمر العقد لهذه المدة ولو زادت على خمسة وعشرين سنه
ثانيا
أثار الإيجار
1. التزامات المؤجر
(مادة 569)
يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة
(مادة 570)
1. إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة أو إذا كان من شأن حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا حاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود .
2. فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لحظر جسيم جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق
(مادة 571)
يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاته والعجز أو الزيادة فيه وذلك ما لم يقض القانون بخلافه
(مادة 572)
يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقي في حالة يصلح معها للانتفاع المقصود بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ما لم يتم الاتفاق على غيره
(مادة 573)
1- إذا تخلف المؤجر بعد أعذاره عن إجراء ما يلزمه به من الإصلاحات أعمالا به المادتان 570،572 جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون
2- ولا يكون إذن القضاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة
(مادة 574)
1. للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ولو عارض المستأجر على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة .
2. فإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع المقصود جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة
(مادة 575)
1- إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا أنفسخ العقد من تلقاء نفسه
2- فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ولم يكن للمستأجر يد في ذلك جاز له إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار وذلك دون إخلال بحقه في أن يقوم بنفسه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المادة 573 إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر
(مادة 576)
1. لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة طوال مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور أو ملحقاته تغييرا بمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة
2. ويعتبر في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد اتباعه
(مادة 577)
1. إذا أدعي الغير حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار وحب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك
2. فإذا ترتب على هذا الإدعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض
(مادة 578)
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني
(مادة 579)
إذا وقع تعرض مادي من الغير ولم يكن للمستأجر قبل بدفعه وكان من الجسامة بحيث يحرمه من الانتفاع بالمأجور أو ينقص انتفاعه به إنقاصا كبيرا جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
(مادة 580)
إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور يحسن نية فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد
(مادة 581)
1. إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزي إليه
2. ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه
3. وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق يغيره
(مادة 582)
1- يضمن المؤجر للمستأجر براءة المأجور من العيوب التي تحول دون الانتفاع به أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيرا ومع ذلك لا يضمن المؤجر عيبا جرى العرف على التسامح فيه كما أنه لا يضمن عيبا كان المستأجر يعلم به وقت التعاقد أو كان يستطيع أن يتبينه لو أنه فحص المأجور بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشاً منه.
3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره
(مادة 583)
إذا ظهر بالمأجور عيب يتحقق معه الضمان جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض
(مادة 584)
يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان
(مادة 585)
إذا لم يتوافر في المأجور وقت التسليم الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودها فيه كان للمستأجر أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض
التزامات المستأجر:
1- يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف
2- ويكون الوفاء بالأجرة في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
(مادة 587)
الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك
(مادة 588)
1. يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه كان له الحق في استردادها من الحائر لها ولو كان حسن النية مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائر من حقوق
2. وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما
(مادة 589)
يلتزم المستأجر بان يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمله بحسب ما أعد له ووفقا لما يقتضيه العرف
مادة (590)
لا يحوز للمستأجر يغير إذن أن يحدث في المأجور تغييرا ينشأ عنه صرر للمؤجر
(مادة 591)
1. يجوز للمستأجر أن يضع في المأجور أجهزة أو تركيبات تكفل الانتفاع المقصود ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة وذلك ما لم يكن في وضع هذه الأجهزة أو التركيبات إضرار بالمأجور أو إنقاص من قيمته
2. فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر
(مادة 592)
1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص العادي
2- وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف
(مادة 593)
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كأن يحتاج المأجور إلى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غضب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر
(مادة 594)
الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا تكون على عاتق المستأجر
(مادة 595)
يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار فإن أخل بالتزامه بالتسليم وجب عليه تعويض المؤجر عما لحقه من ضرر وذلك دون إخلال بحق المؤجر في تسلم المأجور.
(مادة 596)
1ـ على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه.
2ـ فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته ، افترض أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
(مادة 597)
مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
(مادة 598)
1ـ إذا أحدث المستأجر في المأجور بناء أو غراساً أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرار بالمأجور.
2ـ فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عما تسببه الإزالة ، من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذنه.
3ـ وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
(ثالثا) التنازل عن الإيجار و التأجير من الباطن:
(مادة 599)
للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الأتفاق بغيره أو يتبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد
(مادة 600)
منع المستأجر من التنازل عن الإيجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن وكذلك العكس.