مادة 701)
1
ـ الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لاتخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني محل الوكالة لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمالالإدارة
2
ـ ويعد من أعمال الإدارة ، الايجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنواتوأعمال الحفظ و الصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ويدخل فيها أيضا كل عمل منأعمال التصرف تقتضيه الإدارة .
(
مادة 702)
1.
لابد من وكالة خاصة في كل تصرفليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في التبرعات و البيع و الصلح و الرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجبه اليمين و المرافعة أمام القضاء .
2.
ونصح الوكالةالخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل هذا التصرف علىوجه التخصيص إلا إذا كان التصرف من التبرعات .
مادة ( 703)
لا تجعل الوكالةللوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابعضرورية وفقا لطبيعة كل أمر و للعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
(
ثالثا) آثار الوكالة :
1.
التزامات الوكيل :
(
مادة 704)
1.
الوكيل ملزمبتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة.
2.
على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متىكان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ماكان إلا ليوافق على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكلبخروجه عن حدود الوكالة .
(
مادة 705)
1.
إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب علىالوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف فيذلك أزيد من عناية الشخص العادي
2.
فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائمافي تنفيذها عناية الشخص العادي .
(
مادة 706)
على الوكيل أن يوافي موكلهبالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها ما لمتقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك .
(
مادة 707)
ليس للوكيلأن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضاعادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال .
(
مادة 708)
1.
إذا تعدد الوكلاءووكل كل منهم بعقد مستقل كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أنيعمل مع الباقين.
2.
فإن وكلوا بعقد واحد دون أن يرخص بانفرادهم في العمل كانعليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.
(
مادة 709)
1.
يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالةغير قابلة للانقسام أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم .
2.
ومع ذلك لا يسأل الوكلاء ولو كانوا متضامنين عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة .
(
مادة 710)
1.
ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة إلا إذا كانمرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون.
2.
فإذا رخص الموكل للوكيلفي إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه فإن الوكيل لا يكون مسئولا عن خطئه في اختيارنائبة أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات ويجوز في هذا الحالة للموكل و لنائبالوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الأخر .
2-
التزامات الموكل :
(
مادة 711)
1-
الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنةالوكيل أو غيرها من ظروف الحال
2-
فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجرخاضعا لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة .
(
مادة 712)
1.
على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد وذلكمهما كان حظ الوكيل من النجاح.
2.
ويلتزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغاللازمة للإنفاق منها في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك
(
مادة 713)
يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتاداما لم يكن ذلك ناشئا عن خطئه.
(
مادة 714)
إذا تعدد الموكلون في تصرف واحدكانوا متضامنين في التزاماتهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك .
(
مادة 715)
تطبق المواد من 56 إلى 61 الخاصة بالنيابة في التعاقد في علاقة الموكل بمنيتعاقد معه الوكيل .
(
ثالثا ) انتهاء الوكالة :
(
مادة 716)
تنتهيالوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة كما تنتهي أيضابموت الموكل أو موت الوكيل أو يفقد أحدهما أهليته .
(
مادة 717)
1.
للموكل فيأي وقت أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
2.
على أنه إذاكان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دونموافقة من له المصلحة
3.
وفي كل حال يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه منضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر معقول .
(
مادة 718)
1.
للوكيل في أي وقت أن ينتحي عن وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنحي بإعلانهللموكل ويكون الوكيل ملزما بتعويض الموكل الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غيرمناسب وبغير عذر معقول .
2.
على أنه لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة متىكان لأحد من الغير مصلحة فيها إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطرالغير بهذا التنحي ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحة
الفصلالثالث : الإيداع
(
مادة 720)
الإيداع عقد يلتزم الوديع بمقتضاه أن يتسلم منالمودع شيئا لحفظة وأن يرده عينا
(
أولا ) التزامات المودع :
(
مادة 721)
على الوديع أن يتسلم الوديعة وليس له أن يستعملها بغير إذن من المودع .
(
مادة 722)
1.
على الوديع أن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله فيحفظ ماله دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي .
2.
ومع ذلك إذا كانالإيداع بأجر فأنه يلتزم في حفظ الوديعة بعناية الشخص العادي .
3.
وكل ما سبقما لم يتفق على خلافة.
(
مادة 723)
ليس للوديع بغير إذن صريح من المودع أنينيب عنه غيره في حفظ الوديعة إلا أن يكون ذلك بسبب ضرورة ملجئه عاجلة .
(
مادة 724)
1.
على الوديع متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضةمن ثمارها إلى المودع .
2.
وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيهوتكون مصروفات الرد على المودع .
3.
وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .
(
مادة 725)
1.
إذا باع الوارث الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودعاستردادها من المشترى فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمودع ما قبضه من ثمن علىأن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشترى .
2.
فإذا كان التصرفتبرعا فإن الوارث لا يلتزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع
(
ثانيًا ) التزامات المودع :
(
مادة 726)
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر فإذا اتفقعلى أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجداتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
(
مادة 727)
على المودع أن يرد للوديع ما يكونقد أنفقه في حفظ الوديعة وأن يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببها .
(
ثالثا) انتهاء الإيداع :
(
مادة 728)
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليهفإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعدإخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب .
(
مادة 729)
يجوز للمودع أن يسترد الوديعةقبل انقضاء الأجل المتفق عليه وذلك دون إخلال بحق الوديع في الأجر عما بقي من مدة .
(
مادة 730)
إذا كان الإيداع بغير أجر وتعذر على الوديع الاستمرار في حفظالوديعة لأسباب طارئة جاز له أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه . على أنيخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب .
(
مادة 731)
ينتهي الإيداع تموتالوديع ما لم يتفق على غير ذلك
(
رابعا ) بعض أنواع الودائع :
(
مادة 732)
إذا كانت الوديعة مبلغا من المال أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكانالوديع مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا.
(
مادة 733)
1.
يكون أصحابالفنادق وما ماثلها ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاءمسئولين حتى عن فعل المترددين على محالهم .
2.
ومع ذلك فإنهم لا يكونوا مسئولونبالنسبة إلى النقود و الأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض مجاوز ألف دينارما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم أو يكونواوهم على علم بقيمة هذا الأشياء قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقولأن يتسلموها عهدة لديهم .
(
مادة 734)
1.
على النزيل أن يخطر صاحب الفندقبسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه لذلك فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقولفلا يكون صاحب الفندق مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر .
2.
وتسقط دعوى النزيل قبل صاحب الفندق بانقضاء ستة أشهر من الوقت الذي يغادرفيه الفندق .
(
مادة 735)
يقع باطلا كل شرط بإعفاء صاحب الفندق من المسئوليةأو بالتخفيف منها .
الفصل الرابع : الحراسة
(
مادة 736)
الحراسة وضع مالمتنازع فيه بيد أمين إذا كان بقاؤه في يد الحائر من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعيلنفسه حقا فيه على أن يتكفل الأمين بحفظة وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه .
(
مادة 737)
يجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق كما يجوز للقضاء أن يأمر بها .
(
مادة 738)
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا فإذا لم يتفقوا تولىالقاضي تعيينه .
مادة (739)
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالةبالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية وذلك ما لم يحدد الأتفاق أو حكمالقاضي حقوق الحارس والتزاماته على نحو مغاير .
(
مادة 740)
1.
يلتزم الحارسبالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخصالعادي.
2.
ولا يجوز له أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحدا من ذويالشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي .
(
مادة 741)
لا يجوز للحارس في غيرما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص منالقضاء .
(
مادة 742)
1.
يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة .
2.
كمايلتزم أن يقدم لذوي الشأن مرة على الأقل كل سنة حسابا بما تسلمه وبما أنفقه مؤيدابالمستندات وعليه إذا كان معينا من المحكمة أن يودع إدارة كتابها صورة من ذلكالحساب .
(
مادة 743)
1.
للحارس الحق في أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد قبلالقيام بالحراسة تبرعا
2.
وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارةالمال المعهود إليه حراسته.
(
مادة 744)
1.
تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأنجميعا أو بحكم القضاء كما تنتهي بانقضاء مدتها إذا كانت لمدة محددة .
2.
وعلىالحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأنأو من يعينه القاضي .
الباب الرابع : الكفالة والتأمين

الفصل الأول : الكفالة
(مادة 745)
الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين .
( أولا ) أركان الكفالة :
(مادة 746)
الكفالة لا تفترض ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحا .
(مادة 747)
1. إذا التزم شخص بتقديم كفيل وجب عليه أن يقدم كفيلا موسرا يكون موطنة في الكويت فإن تعذر عليه ذلك كان له أن يقدم تأمينا عينيا كافيا
2. وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة أو لم يعد له موطن في الكويت وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كفاف .
(مادة 748)
تجوز كفالة المدين بغير علمه كما تجوز أيضا رغم معارضته .
(مادة 749)
1. تجوز كفالة الالتزام المستقبل إذا حدد مقدما مدى التزام الكفيل
2. وإذا لم يعين الكفيل مدة كفالتة كان له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الالتزام المكفول لم ينشأ على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب .
(مادة 750)
1. لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحا .
2. وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهليه المدين وأبطل التزامه التزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتزام المكفول باعتباره مدينا أصليا .