مادة 251)
1
ـ تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوزتعديل مقدارها بمرسوم.
2
ـ ويصدر بمرسوم جدول للديات ، وفق أحكام الشرعيةالإسلامية ، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كلياً أو جزئياً.
(
مادة 252)
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط ، أو في صورة إيراد مرتب لمدةمعلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف ،إن كان له مقتض.
(
مادة 253)
1
ـ تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروعبمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، أو خمس عشرة سنة منوقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي أولاً.
2
ـ على أنه إذا كانت دعوىالمسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوىالجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قدانقضت.
(
مادة 254)
يقع باطلاً كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غيرالمشروع ، ويكون من شأنه أن يعفى منها كلياً أو جزئياً.
الفرع الثاني
ضمانأذى النفس
(
مادة 255)
إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكامالشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذاالضرر بطريق المباشرة ، وباستعمال شي مما ذكر في المادة 243 ، فإن المباشر يلتزمبضمانه ، ما لم يكن في إيتانه ملتزماً حدود الدفاع الشرعي.
(
مادة 256)
1
ـ إذاوقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدولالديات المنصوص عليه في المادة 251 ، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقاً لأحكامالمسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقاً للمادة السابقة ، وجبالضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحداً من ورثته قد أدى بخطئه إلىعدم معرفة المسئول أو الضامن.
2
ـ تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوعالحادث.
(
مادة 257)
في جميع أحوال ضمان أذى النفس ، لا يقوم هذا الضمان ، إذاثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه ، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحشومقصود من جانبه.
(
مادة 258)
يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزءمنها ، وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251 ، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادةالمذكورة.
(
مادة 259)
لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفسدون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكامالمسئولية عن العمل غير المشروع ، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.
(
مادة 260)
1
ـ إذا أوفت الدولة الدية أعمالاً لحكم المادة 256 ، حلت محل المضرور فيحقه فيها قبل من يلتزم بها قانوناً.
2
ـ ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتيازالمبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.
(
مادة 261)
تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لايتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الموضوع.
الفصل الرابع : الفعلالنافع
أو الإثراء دون سبب على حساب الغير
(
مادة 262)
كل من يثري ، دونسبب مشروع ، على حساب آخر ، يلتزم ، في حدود ما أثرى به ، بتعويض هذا الشخص الآخرعما لحقه من ضرر. ويبقى هذا الالتزام قائماً ، ولو زال الإثراءبعد حصوله.
(
مادة 263)
تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقهالضرر بحقه في التعويض ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق، أي المدتين أقرب.
(
أولاً) تسلم غير المستحق:
(
مادة 264)
كل من تسلم ماليس مستحقاً له ، التزم برده.
(
مادة 265)
إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاًلالتزام لم يحل أجله ، وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل ، جاز للدائن أن يقتصر على ردما ستفاد بسبب الوفاء المعجل ، في حدود ما لحق المدين من ضرر.
(
مادة 266)
لايمحل لاسترداد غير المستحق ، إذا حصل الوفاء من غير المدين ، وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية ، تجرد من سند الدين ، أو مما كان يضمن حقه من تأمينات ، أو تركدعواه قبل المدين الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها.
(
مادة 267)
1
ـإذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية ، فلا يلتزم أ، يرد إلا ما تسلم. فإذا كانسيئ النية ، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها ،وذلك من يوم تسلمه الشيء ، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية ، بحسبالأحوال.
2
ـ وعلى أي حال ، يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفعالدعوى عليه برده.
(
مادة 268)
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غيرالمستحق ، فلا يكون ملتزماً بالرد ، إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانوناً.
ثانياً) الفضالة:
(مادة 269)
1ـ الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بأمر عاجل لحساب شخص آخر ، دون أن يكون ملزماً بذلك.
2ـ وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأن نفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
(مادة 270)
إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي ، سرت قواعد الوكالة.
(مادة 271)
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من أن يتولاه بنفسه. كما يجب عليه أن يبادر بإخطار رب العمل بتدخله عند ما يتيسر له ذلك.
مادة (272)
1ـ يلتزم الفضولي بأن يبذل ، في القيام بالعمل ، عناية الشخص العادي ، فإن قصر في ذلك التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه.
2ـ ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على خطأ الفضولي أو يعفيه منه ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
(مادة 273)
إذا عهد الفضولي إلى غيره بالعمل ، كله أو بعضه ، كان مسئولاً عن أعماله ، في مواجهة رب العمل ، دون إخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرة على هذا الغير.
(مادة 274)
يلتزم الفضولي بأن يرد إلى رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة ، كما يلتزم بأن يقدم له حساباً عما قام به ، وذلك على نحو ما يلتزم به الوكيل قبل الموكل.
(مادة 275)
1ـ إذا مات الفضولي ، التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله.
2ـ وإذا مات رب العمل ، بقي الفضولي ملتزماً نحو ورثته بما كان ملتزماً به نحوه.
(مادة 276)
1ـ يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل ، إذا كان قد بذلك في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة ن يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وبأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وبأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف ، وبأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.
2ـ ولا يستحق الفضولي أجراً عن عمله ، إلا أن يكون من أعمال مهنته.
(مادة 277)
إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد ، فلا يكون في قيامه بالعمل مسئولاً إلا في حدود ما أثرى به ، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
(مادة 278)
تسقط دعوى الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه ، أي المدتين أقرب.

الفصل الخامس : القانون
(مادة 279)
الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى ، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع ، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.


الباب الثاني : آثار الالتزام

الفصل الأول : التنفيذ الجبري
(مادة 280)
1ـ إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره ، نفذ جبراً عليه.
2ـ ومع ذلك ، إذا كان الالتزام طبيعياً ، فلا جبر في تنفيذه.
(مادة 281)
يقدر القاضي ، عند عدم النص ، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاماً طبيعياً ، مراعياً في ذلك الوعي العام في الجامعة ، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
(مادة 282)
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاما طبيعياً ، ولا يعتبر متبرعاً بما أداه.
(مادة 283)
الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام مدني.
(أولاً) التنفيذ العيني:
(مادة 284)
1ـ يجبر المدين ، بعد أعذاره ، على تنفيذ التزامه تنفياّ عينياً ، متى كان ذلك ممكناً.
2ـ ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً.
(مادة 285)
إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شئ معين بنوعه ، ولم يقم المدين بإفراز شئ من النوع ذاته مملوك له ، جاز للدائن أن يحصل على شئ من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء ، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
(مادة 286)
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
(مادة 287)
1ـ إذا التزم المدين أن يسلم شيئاً ، ولم يقم بتسليمه بعد أعذاره ، كان هلاك الشيء عليه ، ولو كان هلاكه قبل الأعذار على الدائن.
2ـ ومع ذلك ، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أ، يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
3ـ على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.
(مادة 288)
1ـ في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
2ـ ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.
(مادة 289)
يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
(مادة 290)
1ـ إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ علي شيء أو أن يقوم بإدارته ، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2ـ وفي كل حال يكون المدين مسئولاً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
(مادة 291)
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام ، وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.
(مادة 292)
1ـ إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
2ـ وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعياً للزيادة.
3ـ إذا تم التنفيذ العيني ، أو أصر المدين على لعدم التنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
(ثانياً) التنفيذ بطريق التعويض:
(مادة 293)
عند تعذر تنفيذ الالتزام عيناً ، أو التأخير فيه ، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.
(مادة 294)
إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أ؛د الخطأين الآخر ، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.
(مادة 295)
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.
(مادة 296)
1ـ يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي ، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.
2ـ كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
مادة (297)
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.
مادة (298)
يكون إعذار المدين بإنذاره ، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.
(مادة 299)
لا ضرورة للأعذار في الحالات الآتية:
( أ ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين خلاً بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل.
(ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
(ج) إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.
( د ) إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
(هـ) إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.
(مادة 300)
1ـ تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى نص في القانون.
2ـ ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به.
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
3ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسمياً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.