مادة 651)
إذا أنفق المستعير مصروفات اضطرارية لحفظ العاربة من الهلاك التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه.
(مادة 652)
1. لا يضمن المعير استحقاق العارية إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان
2. ولا يضمن براءتها من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو ضمن سلامة العارية منه فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه من أضرار
2 ـ التزامات المستعير:
(مادة 653 )
1 ـ إذا قيدت الإعارة بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الاستعمال فليس للمستعير أن يستعمل العارية في غير الزمان و المكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضرار .
2 ـ فإذا كانت الإعارة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل العارية في أي زمان و مكان وبأي استعمال أراد بشرط ألا تتجاوز المألوف في استعمالها
3 ـ وفي الحالين لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق العارية من تغيير أو تلف أو نقصان بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة .
(مادة 654)
لا يجوز للمستعير أن يؤجر العارية أو يعيرها إلا بإذن من المعير
(مادة 655)
نفقات استعمال العارية وصيانتها في المحافظة على العارية ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي
(مادة 656)
يجب على المستعير أن يبذل من العناية في المحافظة على العارية ما يبذله في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي
(مادة 657)
1 ـ متى انتهت الإعارة وجب على المستعير أن يرد العارية بالحالة التي تكون عليها وذلك دون إخلال بمسئولية عن الهلاك أو التلف وفقا لما يقضي به القانون
2 ـ ويجب رد العارية في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمها فيه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
(مادة 658)
1. تنتهي الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال العارية فيما أعيرت من أجله .
2. فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة الإعارة جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت.
3. وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .
(مادة 659)
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء الإعارة إذا عرضت له حاجة ضرورية للعارية لم تكن متوقعة .
(مادة 660)
تنتهي الإعارة بموت المستعير ما لم يتفق على غير ذلك .



الباب الثالث : العقود الواردة على العمل

الفصل الأول : المقاولة
الفرع الأول – القواعد العامة للمقاولات
(مادة 661)
المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الأخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه
(أولا ) تقديم مواد العمل :
(مادة 662)
1. يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه على أن يقدم رب العمل المواد اللازمة لذلك.
2. كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التزامه بالعمل
(مادة 663)
1. إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد وجب أن تكون المواد وافيه بالغرض المقصود .
2. ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسلم العمل وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع .
(مادة 664)
1. إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص العادي ، وأن يراعي أصول الفن في استخدامها وأن يؤدي حسابا عنها لرب العمل ويرد إليه ما بقي منها.
2. فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالح للاستعمال بسبب إهمال المقاول أو قصور كفايته الفنية التزم برد قيمتها إلى رب العمل مع التعويض إن كان له مقتضى.
(مادة 665)
1. إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل عيوب في المواد التي قدمها رب العمل أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة وجب على المقاول أن يخطر فورا رب العمل بذلك.
2. فإذا أهمل في الأخطار كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج.
(ثانيا ) التزامات المقاول :
(مادة 666)
1. على المقاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها فإن لم تكن هناك شروطا و لم يتفق على مدة التزم بإنجازه وفقا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل مع مراعاة عرف الحرفة
2. وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ما لم يقض الاتفاق أو عرف بغير ذلك .
(مادة 667)
1. إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد جاز لرب العمل أن ينذره بأن يصحح من طريقة التنفيذ خلال أجل معقول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يتراجع المقاول إلى الطريفة الصحيحة أو المتفق عليها جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك .
2. ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا .
3. وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
(مادة 668)
إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تنفيذ التزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ، جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم .
(مادة 669)
إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول أن يطالب بالمقابل المتفق عليه ولا برد نفقاته ، ما لم يكن رب العمل وقت الهلاك أو التلف محلا بالتزامه بتسلم العمل .
(مادة 670)
1. إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة فلا يكون له أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف محلا بالتزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه .
2. وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدي للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة .
( ثالثا ) التزامات رب العمل :
(مادة 671)
1. إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده .
2. فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .
(مادة 672)
متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك ، وجب على رب العمل أن يبادر إلى تسلمه وفقا للمألوف في التعامل فإذا أمتنع دون سبب مشروع أعتبر أن التسليم قد تم .
(مادة 673)
1. يحوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله غير واف بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 691.
2. فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لرب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده إذ كان الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة .
3. وفي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقوم بالإصلاح في مدة معقولة إذا كان هذا ممكنا ولا يسبب لرب العمل أضرارا ذات أهمية .
(مادة 674)
ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول أم كان ذلك بأية طريقة أخرى .
(مادة 675)
1. إذا تم تسلم العمل ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهر ا فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد وذلك مع مراعاة حكم المادة 692 .
2. فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية ثم تبينها رب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول بها ، مع مراعاة عرف الحرفة وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل فِإذا تم إخطار المقاول في الوقت المناسب سرت أحكام المادة 673 .
(مادة 676)
يستحق المقابل عند تسلم العمل إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
(مادة 677)
1. إذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة ، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاينته وتقبله على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته وذلك ما لم يتفق على خلافة .
2. ويفترض فيما دفع عنه أنه قد تمت معاينته ونقبله ، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب .
(مادة 678)
إذا لم يعين المقابل في العقد استحق المقاول مقابل المثل وقت إبرامه
(مادة 679)
لا يكون لارتفاع تكاليف العمل أو انخفاضها أثر في مدى الالتزامات التي يرتبها العقد وذلك دون إخلال بأحكام المادة 198
(رابعا) التنازل عن المقاولة و المقاولة من الباطن :
(مادة 680)
1. لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر ، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافة .
2. فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقة و التزاماته .
3. ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أعلن للمتعاقد الأخر بوجه رسمي ، أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ .
(مادة 681)
1. يحوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار .
2. ولا تؤثر المقاولة من الباطن في التزامات المقاول الأصلي قبل رب العمل كما يسأل قبله عن أعمال المقاول من الباطن
(مادة 682)
1. للمقاول من الباطن و العمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى .
2. ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل في حدود المستحق عليه .
(مادة 683)
للمقاول من الباطن و العمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم .
( خامسا ) انتهاء المقاولة :
(مادة 684)
إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة .
(مادة 685)
تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل .
(مادة 686)
1. تنتهي المقاولة بموت المقاولة . إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد .
2. فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولكن يجوز لرب العمل إنهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العقد.
(مادة 687)
1. إذا انتهت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل .
2. ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها و الرسوم التي بدئ في تنفيذها على أن يدفع عنها مقابلا عادلا .
3. وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول تفي تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه .
(مادة 688)
1. لرب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه على أن يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
2. على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا.
الفرع الثاني – الأحكام الخاصة بمقاولات المباني والإنشاءات
(مادة 689)
1 ـ إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية ، وتبين في أثناء التنفيذ ضرورة مجاوزة هذه المقايسة مجاورة جسيمة ، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار رب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعه هذه المجاورة من زيادة في المقابل وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة.
2 ـ ويجوز لرب العمل في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التنفيذ على أن يتم ذلك دون إبطاء مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد . دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
(مادة 690)
إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل رب العمل أو يكون مأذونا به منه .
(مادة 691)
إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 673 ويترتب على إزالته أضرار بالغة فلا يكون لرب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض.
(مادة 692)
1. يضمن المقاول و المهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية .
2. ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقي لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقي خلالها.
3. و الضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.
(مادة 693)
1. إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ .
2. فإذا عهد إليه رب العمل بالإشراف على التنفيذ أو على جانب منه كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ الذي عهد إليه بالإشراف عليه .
(مادة 694)
1. لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة
2. ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له .
(مادة 695)
إذا كان المهندس و المقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسؤولية .
(مادة 696)
تسقط دعوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب .
(مادة 697)
كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه بكون باطلا .
الفصل الثاني : الوكالة
(مادة 698)
الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني
(أولا ) أركان الوكالة :
(مادة 699)
يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره .
(مادة 700)
يجب أن يوفر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة