مادة 751)
1. لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول .
2. ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل بشروط أهون .
(مادة 752)
تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصروفات بعد إخطار الكفيل وكل ذلك ما لم يتفق على خلافة .
( ثانيا ) آثار الكفالة :
1. العلاقة ما بين الكفيل والدائن :
(مادة 753)
يبرأ الكفيل ببراءة المدين .
(مادة 754)
1. للكفيل أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
2. على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أهليه المدين إذا كانت الكفالة بسبب ذلك
(مادة 755)
إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئا آخر في مقابل الدين برئت ذمه الكفيل ولو استحق هذا الشيء إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل .
(مادة 756)
1. تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات .
2. ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون .
(مادة 757)
1. لا تبرأ ذمه الكفيل لمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها
2. ومع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا
3. ولا يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين أجلا دون موافقة الكفيل .
(مادة 758)
إذا أفلس المدين ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها .
(مادة 759)
1. إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين وكانوا غير متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم
2. فإذا التزم الكفلاء بعقود متوالية كان كل منهم مسئولا عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم .
(مادة 760)
1. لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين كما لا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين من أمواله وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين.
2. ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه .
(مادة 761)
1 ـ إذا طلب الكفيل تجريد المدين وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.
2 ـ ولا عبرة الأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت متنازعا فيها أو كانت موجودة في خارج الكويت .
(مادة 762)
في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من الدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
(مادة 763)
إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضمانا للدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه جاز للكفيل إذا لم يكن متضامنا مع المدين أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله هو.
مادة ( 764)
1. يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع .
2. وإذا كان الدين المكفول مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل
3. وإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين.
(مادة 765)
الكفيل الذي يكفل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة إليه .
(مادة 766)
في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين
(مادة 767)
يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .
(مادة 768)
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متتالية ووفي أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وينصبه في حصة المعسر منهم.
1. العلاقة ما بين الكفيل و المدين :
(مادة 769)
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين . وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصما في الدعوى فإن لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصما في الدعوى سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه .
(مادة 770)
للكفيل الذي وفي الدين أن يرجع على المدين بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده .
(مادة 771)
إذا وفي الكفيل كل الدين أو بعضه حل محل الدائن في حقه طبقا لقواعد الحلول القانوني .
(مادة 772)
إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين .
الفصل الثاني : التأمين
(مادة 773)
1. التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغا من المال أو إيراد مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حاله وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن .
2. ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعه واحدة .
(مادة 774)
1. يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين في العقد.
2. ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ما لم يعين في العقد مستفيد غيره.
( أولا ) إبرام عقد التأمين :
(مادة 775)
1. إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه .
2. فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصا للمؤمن
(مادة 776)
يقع التأمين من الأضرار باطلا إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة
(مادة 777 )
يقع التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد .
( مادة 778 )
في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لدية من المخاطر لدى الغير يظل المؤمن وحدة مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد .
(مادة 779)
1. لا يكون طلب التأمين وحده ملزما للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلي المؤمن له وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزء مكملا للعقد
2. على أن العقد يتم حتى قبل تسليم الوثيقة إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين بتسليم المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتة تستمل على القواعد الأساسية التي يقوم عليه هذا العقد وكانت هذه المذكرة تتضمن التزامات كل من الطرفين قبل الآخر .
3. ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين كان له أن يثبت بكافة الطرف أن العقد قدتم حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطيه مؤقتة .
(مادة 780)
إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوما من وقت تسلم الوثيقة فإن لم يفعل اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها .
(مادة 781)
1. دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الأذن أو وثيقة لحاملها فإذا كانت الوثيقة إذنية فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض
2. ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له
(مادة 782)
لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة كأن تكتب بحروف أكثر ظهورا أو أكبر حجما .
(مادة 783)
لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول
(مادة 784)
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الأتية :
أ – الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين و اللوائح ما لم يكن الاستثناء محددا.
ب – كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه.
(مادة 785)
يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة .
مادة (786)
1. تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منه
2. فإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين بدأ سريانه من أول هذا اليوم
3. وكل ذلك ما لم يتفق على خلافة .
مادة ( 787)
فيما عدا عقود التأمين على الحياة يجوز لكل من المؤمن و المؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الأخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بسته أشهر على الأقل ويجب ذكر هذه الحكم في وثيقة التأمين .
مادة ( 788)
1. فيما عدا عقود التأمين على الحياة يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميزا الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل بإبلاغ المؤمن برغبته في عدم امتداد العقد .
2. ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنه فسنه ويقع باطلا كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك .
مادة (789)
1. يعتبر الطلب المرسل بكتاب موصى عليه من المؤمن له إلى المؤمن متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في خلال عشرين يوما من وقت وصول الكتاب له .
2. ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن .
( ثانيا ) التزامات المؤمن له .
مادة ( 790)
يلتزم المؤمن له بما يلي :
( أ)- أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ويعتبر مهما على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة .
(ب) – أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن يؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها .
(ج) – أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه .
(د) – أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولا ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة .
مادة ( 791)
1. يكون عقد التأمين قابلا للإبطال لمصلحة المؤمن إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بيانا غير صحيح وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن .
2. فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بكتاب موصى عليه إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما.
3. أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلا إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدي لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح .
مادة ( 792)
1. إذا زادت المخاطر المؤمن منها سواء بفعل المؤمن له أو بغير فعله جاز للمؤمن أن يطلب إنهاء العقد إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر .
2. ومع ذلك لا يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه قد أظهر رغبته في استيفاء العقد أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدي التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه .
3. ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة .
مادة ( 793)
يبقى عقد التأمين ساريا دون زيادة في المقابل إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه :
• نتيجة عمل قصد به مصلحة المؤمن .
• أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب إنساني أو توخيا للمصلحة العامة.
مادة ( 794)
إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد كان للمؤمن له على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناسب مع زوال هذه الاعتبارات وفقا لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد
مادة ( 795)
1. يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ما لم يتفق على غير ذلك .
2. ولا يحوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من أرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط .
3. ويستحق كل قسط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ما لم يتفق على غير ذلك ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنه واحدة .
مادة ( 796)
1. تؤدي أقساط التأمين – فيما عدا القسط الأول – في موطن المؤمن له .
2. ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد أعذاره .
3. وذلك كله ما لم يتفق على غيره .
مادة ( 797)
1. إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه بوجوب أداء القسط و بالنتائج المترتبة على التأخير في الوفاء
2. ويترتب على الأعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط
مادة ( 798)
1. فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم أعذاره فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الأعذار .
2. ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتنفيذ العقد أو فسخه .
3. فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقا من مصروفات عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء .
4. ويقع باطلا كل اتفاق يعفي المؤمن من أن يقوم بأعذار المؤمن له أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى و الثانية .
( ثالثا ) التزامات المؤمن :
(مادة 799)
يلتزم المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات و المستندات اللازمة للتثبت من حقه .
(مادة 800)
في التأمين من الأضرار يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يكون ذلك مجاوز لمبلغ التأمين.