بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980
بإصدار القانون المدني
الكويتى

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور ، وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400هـ ، الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م ، وعلى الدستور ، وعلى مجلة الأحكام العدلية ، وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع المعدل بالقانونين رقم 42 لسنة 1967 ورقم 73 لسنة 1976 ، وعلى القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية ، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974 في شأن إدارة شئون القصر ، وعلى القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق ، وعلى القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات ، وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
يلغى العمل بمجلة الأحكام العدلية ، ويستعاض عنها بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.
مادة ثانية
تلغى النصوص الآتية :
1. القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
2. القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.
3. القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق.
4. المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
مادة ثالثة
لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام الواردة في التشريعات الخاصة.
مادة رابعة
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به ابتداء من 25 فبراير سنة 1981 م.
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية
سلمان الدعيج الصباح
صدر بقصر السيف في 22 ذو القعدة 1400هـ
الموافق أول أكتوبر 1980م.