مادة 801)
1.
في التأمين من الأضرار يحل المؤمن قانونا بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانونا عن الضرر المؤمن منه وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئولا عن أعماله
2.
وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذرا بسبب راجع إلى المؤمن له
(
رابعا ) انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها :
(
مادة 802)
1.
تنتقل الحقوق و الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه أما في حالة وفاة المؤمن له فتنتقل هذه الحقوق و الالتزامات إلى ورثته مع مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث .
2.
ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن و من انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحدة وللمؤمن أن يستعمل حقة في الفسخ خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له .
(
مادة 803)
يقع باطلا كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضا إذا أختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد .
(
مادة 804)
إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه بقي من انتقلت منه الملكية ملزما بدفع ما حل من أقساط وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب موصى عليه بحصول التصرف الناقل للملكية .
(
مادة 805)
إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط.
(
مادة 806)
1.
إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد بقي التأمين قائما لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدى ثلاثة أشهر تبدأ من هذا التاريخ وعلى المؤمن في حالة الإنهاء أن يرد لجماعة الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطر ما.
2.
فإذا أفلس المؤمن فأن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعة عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة .
(
مادة 807)
تسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافة ومع ذلك لا تسري المادة:
(
أ ) ـ في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك
(
ب) ـ في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
(
ج) ـ عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا عن رجوع الغير عليه إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.
(
مادة 808)
1.
لا يجوز الاتفاق على عدم سريان أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها إلا إن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .
2.
ومع ذلك لا يحوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لسقوط الدعاوى المبينة في المادة السابقة ولا على تقصيرها حتى لو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
(
مادة 809)
تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على جميع أنواع التأمين مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة في شأن نوع معين منها .

الباب الأول : حق الملكية

الفصل الأول : أحكام حق الملكية
الفرع الأول – نطاق حق الملكية
(مادة 810)
لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه في حدود القانون .
(مادة 811)
ملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك .
(مادة 812)
ملكية الأرض تشتمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك .
مادة (813)
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما
(مادة 814)
لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون.
(مادة 815)
إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف أو يقيد حقه في التصرف فيه فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوى ومقصورا على مدة معقولة
(مادة 816)
1. إذا كان الشرط المانع أو المفيد للتصرف صحيحا وتصرف المشروط عليه لما يخالف الشرط جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف .
2. ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا أقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير .
(مادة 817)
1. لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به .
2. فإذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر .
الفرع الثاني ـ الملكية الشائعة
( أولا) أحكام الشيوع:
(مادة 818)
1. إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء غير مفرزة حصه كل منهم، فهم شركاء على الشيوع وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك .
2. وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون
(مادة 819)
1. لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع و استغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه .
2. وله أن يتصرف في حصته الشائعة .
(مادة 820)
تكون إدارة المال الشائع و التصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
(مادة 821)
1. لأغلبية الشركاء على أساس قيمة الحصص أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولها أن تعين من الشركاء أو من الغير مديرا يقوم بهذه الأعمال ولها أن تضع نظاما للإدارة .
2. ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا .
(مادة 822)
إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع.
(مادة 823)
إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء .
(مادة 824)
1. للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية و التعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة ، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الأخطار
2. و للمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية . أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.
(مادة 825)
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء .
(مادة 826)
نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافة .
(مادة 827)
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابه ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.
(مادة 828)
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال .
(مادة 829)
إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع فلا يكون للتصرف أثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف .
( ثانيا ) انقضاء الشيوع بالقسمة :
( مادة 830)
1. لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين . فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه .
2. ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء إن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء . كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.
(مادة 831)
1. للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيرة .
2. ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده .
(مادة 832)
1. للمتقاسم الحق في طلب القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة
2. وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنه من وقت القسمة .
3. وللمدعي عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.
(مادة 833)
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته .
(مادة 834)
1. تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية .
2. ويجب أن يجنب الكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة .
3. ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته .
(مادة 835)
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة و المنازعات الأخرى ، فإن كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز. وإن كانت قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .
(مادة 836)
1. إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير قي قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات.
2. ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده .
(مادة 837)
1. يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم .
2. ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى جميع الشركاء ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم .
(مادة 838)
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون .
(مادة 839)
إذا كانت حصة الشريك قبل القسمة مثقلة بحق عيني ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب بعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوى الشأن .
(مادة 840)
1. يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة .
2. فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة فإذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .
(مادة 841)
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدار وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
(مادة 842)
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
( ثالثا) قسمة المهايأة :
(مادة 843)
1. للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين، وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه .
2. فإذا لم يتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنه تمتد سنه بسنه ، وتنتهي إذا نبه أحد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما .
3. وإذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم تجددت لمدة سنه تمتد على النحو السابق .
(مادة 844)
للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .
(مادة 845)
للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها .
(مادة 846)
تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم و التزاماتهم ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة .
( رابعا ) الشيوع الإجباري :
(مادة 847)
إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقي شائعا فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض .
( خامسا ) ملكية الطبقات والشقق :
(مادة 848)
1. تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة .
2. ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافة .
(مادة 849)
1. تشتمل الأجزاء المشتركة : الأرض وهيكل البناء و أجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، تشمل بوجه خاص.
( أ ) ـ الأرض المقام عليها البناء و الأفنية و الممرات الخارجية و الحدائق وموافق السيارات .
(ب) ـ أساسيات البناء ـ والأسقف والأعمدة المعدة لحملها و الجدران الرئيسية.
(ج) ـ المداخل ، و الممرات الداخلية ، و السلالم ، و المصاعد .
( د ) ـ الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء
(هـ) ـ الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة .
( و ) ـ كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء.
2. كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه .
(مادة 850)
1. الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك .
2. وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزءين من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.