مادة 351)
1
ـ إذا أبرأ الدائن أحدالمدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك.
2
ـ فإذا لميصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقى من الدينبعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظلنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع علىالمدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.
(
مادة 352)
إذا ابرأالدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكلالدين ما لم يتفق على غير ذلك.
(
مادة 353)
1
ـ في جميع الأحوال التي يبرئ فيهاالدائن أ؛د المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكونلباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهموفقاً للمادة 359.
2
ـ على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئوليةعن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
(
مادة 354)
1
ـ إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينينالمتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
2
ـ وإذاانقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينينالمتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
(
مادة 355)
1
ـلا يكون المدين المتضامن مسئولاً فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
2
ـوإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلىباقي المدينين ، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينينيستفيدون من هذا الإعذار.
(
مادة 356)
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينينالمتضامنين ، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ،استفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أوأن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.
(
مادة 357)
1
ـ إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حقالباقين.
2
ـ وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائنيميناً حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.
3
ـ وإذا اقتصر الدائن على توجيهاليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون منذلك.
(
مادة 358)
1
ـ إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به علىالباقين.
2
ـ أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذاكان مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
(
مادة 359)
1
ـ إذاوفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قضاه بطريق منالطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته ، ولوكان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استناداً إلى ما له من حق الحلول.
2
ـ ويقسمالدين إذا وفاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص فيالقانون يقضي بغير ذلك.
3
ـ وإذا أعسر أ؛د المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذاالإعسار المدين الذي وفي الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.
(
مادة 360)
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحملبه كله في علاقته بالباقين:
(
ثانياً) عدم قابلية الدين للانقسام:
(
مادة 361)
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
(
أ ) إذا ورد على محل لا يقبلبطبيعته أن ينقسم.
(
ب) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزاملا يجوز تنفيذه منقسماً أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
(
مادة 362)
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام ، كان كل منهم ملزماً بوفاءالالتزام كاملاً ، وللمدين الذي وفي حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته ، إلا إذاتبين من الظروف غير ذلك.
(
مادة 363)
إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابلللانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالببأداء الالتزام كاملاً ، فإذا اعترض أ؛د الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدينملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارةالتنفيذ.
ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.
الباب الرابع : انتقال الالتزام

الفصل الأول : حوالة الحق
(مادة 364)
يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه ، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ، وتعتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
(مادة 365)
لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.
(مادة 366)
لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له ، على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.
(مادة 367)
يجوز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.
(مادة 368)
ينتقل الحق إلى المحل له بصفاته وتوابعه وتأميناته.
(مادة 369)
على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به ، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.
(مادة 370)
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له ، وقت نفاذ الحوالة في حقه ، أن يحتج بها على المحيل ، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.
(مادة 371)
1ـ إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2_ أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
(مادة 372)
إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.
(مادة 373)
1ـ إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك.
2ـ ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.
(مادة 374)
1ـ يكون المحيل مسئولاً عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض.
2ـ ويقع باطلاً كل شرط يقضي بغير ذلك.
(مادة 375)
إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.
(مادة 376)
1ـ إذا وقع تحت يدل المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان.
2ـ وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.
الفصل الثاني : حوالة الدين
(مادة 377)
1ـ يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه.
2ـ وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عير أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.
(مادة 378)
1ـ إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها
2ـ وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلاً مناسباً لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أ، يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.
(مادة 379)
تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه ، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقاً لأحكام حوالة الدين.
(مادة 380)
إذا كان المحال له طرفاً في عقد الحوالة ، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.
(مادة 381)
1ـ ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته.
2ـ ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان أو شخصياً ملتزماً قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة.
(مادة 382)
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين ، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
(مادة 383)
1ـ إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له.
2ـ أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزي إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.
(مادة 384)
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع أما على المحيل وأما على الحال له الذي أوفاه.
(مادة 385)
إذا أحال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.
(مادة 386)
إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يثرثر ذلك في قيام الحوالة ، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.
(مادة 387)
لا يجوز للمحال له أن يجرع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقاً لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.
(مادة 388)
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين ، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.
(مادة 389)
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة ، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له ، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصاً بقدر ما أدى.
(مادة 390)
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.


الباب الخامس : انقضاء الالتزام

الفصل الأول : الوفاء
(مادة 391)
1ـ يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقاً للمادة 394.
2ـ ويصح الوفاء أيضاً من أجنبي ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو ورغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن ، يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
3ـ وفي جميع الأحوال فإنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن يفذه المدين بنفسه.
(مادة 392)
1ـ يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به ، وأن يكون أهلاً للتصرف فيه.
2ـ ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحاً إذا لم يلحق الوفاء ضرراً به.
(مادة 393)
1ـ إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2ـ ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
(مادة 394)
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية :
( أ ) ـ إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
(ب) ـ إذا كان الموفي دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
(ج) ـ إذا كان الموفي قد تملك شيئاً وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه.
(د) ـ إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
(مادة 395)
1ـ للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، حتى لو لم يقبل المدين ذلك ، على أن يكون الاتفاق وارداً في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء.
2ـ وللمدين أيضاً إذا اقترض مالاً سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يكون الاتفاق على الحلول وارداً في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان.
(مادة 396)
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن ، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع ، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.
(مادة 397)
1ـ إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقى له من الحق مقدماً على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2ـ وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من الحق رجع من حل أخيراً وهو من تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.
(مادة 398)
إذا وفى حاز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.
(مادة 399)
1ـ يكون الوفاء للدائن.
2ـ ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.
(مادة 400)
إذا كان الوفاء لغير الدائن ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.