7.3 - الكتاب الثالث

التنفيذ (189 - 304)

7.3.1 - الباب الاول

أحكام عامة (189 - 215)

7.3.1.1 - ادارة التنفيذ

(189 - 189)

المادة رقم 189

يناط التنفيذ واعلاناته بادارة التنفيذ ما لم يعهد القانون بشئ من ذلك الى جهة اخرى.
يندب لرئاسة هذه الادارة احد رجال القضاء ، كما يندب لمعاونته قاض او اكثر من قاضة المحكمة الكلية يقوم اقدمهم مقام الرئيس عند غيبه او وجود مانع لديه.
يباشر اجراءات التنفيذ والاعناتها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الاعلان ، ويلحق بالادارة عدد كاف من الموظفين ، كما يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة عند اتخاذ اجراءات التنفيذ واعلاناتها.
لمدير الادارة الاشراف على جيمع اعمال الادارة ومن يعمل بها من مأموري تنفيذ ومنندوبي اعلان وموظفين ورجال شرطة ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.
لمدير الادارة او من يعاونه من القضاة اصدار الاوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير ادارة التنفيذ سلطة اصدار هذه الاوامر ، ويكون التظلم منها على الوجه الوراد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض ، وتعامل من حيث التظلم فيها كالاوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية.
يصدر بتنظيم ادارة التنفيذ قرار من وزير العدل.



7.3.1.2 - السند التنفيذي

(190 - 190)

المادة رقم 190

السند التنفيذي :
ا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء.
السندات التنفيذية هي :
- الاحكام والاوامر.
- المحررات الموثقة ، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
- الاوراق الاخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
لا يجوز التنفيذ - في غير الاحوال المستثناه بنص في القانون - الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية :
يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى كل سلطة ان تعين على اجراءه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون ".



7.3.1.3 - التنفيذ بمسودة الحكم

(191 - 191)

المادة رقم 191

التنفيذ بمسودة الحكم :
جوز للمحكمة في المواد المستعجلة او في الاحوال التي يكون فيها التأخير ضارا ، ان تأمر - بناء على طلب صاحب الشأن - بتنفيذ الحكم بموجب مسودة بغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه ، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.



7.3.1.4 - الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل

(192 - 195)

المادة رقم 192

الاحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل :
ا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا ، الا اذا كان النفاذ المعدل منصوصا عليه فيا لاتقنون او مأمورا به في الحكم.
مع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ اجراءات تحفظية.
اذا قام المحكوم له تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو الغى الحكم بعد ذلك ، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.



المادة رقم 193

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الاحوال الاتية :
- الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.
- الاحكام الصادرة بالنفقة او بأجرة الحضانة او الرضاع او السكن تسليم الصغير او رؤيته.
- الاوامر الصادرة على العرائض والاحكام الصادرة في التظلم منها.
- الاحكام الصادر في المواد التجارية.
يكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات أ و ب و ج بغير كفالة ما لم ينص في الحكم او الامر على تقديم الكفالة ، اما الحالة الواردة في الفقرة د فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.



المادة رقم 194

يجوز للمحكمة - بناء على طلب ذي الشأن - شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة او بدونها في الاحوال الآتية :
- اذا كان المحكوم عليه قد اقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه او ادعى انقضاءه.
- اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة او كان مبنيا على سند رسمي لم يدع تزويره او سند عرفي لم يجحد ، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق او طرفا في السند.
- اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
- اذا كان الحكم صادرا باداء اجور او مرتبات او تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
ـ- اذا كان الحكم صادرا في احدى دعاوى الحيازة او باخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده او فسخ ، او كان صادرا باخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعى غير مجحود او ثابتا بسند رسمي.
- في اية حالة اخرى ، اذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له ، على ان يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.



المادة رقم 195

النفاذ المعجل - بقوة القانون او بحكم المحكمة - يمتد ايضا الى ملحقات الطلب الاصلي والى مصاريف الدعوى.
لا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.



7.3.1.5 - تنفيذ شرط الكفالة

(196 - 197)

المادة رقم 196

تنفيذ شرط الكفالة :
ي الاحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم او الامر الا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين ان يقدم كفيلا مقتدرا او ان يودع خزانه ادارة التنفيذ مبلغا كافيا او اوراقا مالية كافية وبين ان يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانة ادارة التنفيذ او تسليم الشئ المأمور بتسليمه في الحكم او الامر الى حارس امين.



المادة رقم 197

يقوم الملزم بالكفالة باعلان خياره اما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة واما ضمن اعلان السند التنفيذي او ورقة التكليف بالوفاء.
يجب في جيمع الاحوال ان يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، وذلك لتعلن اليه فيه الاوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
لذي الشأن خلال ثلاثة ايام من هذا الاعلان ان يرفع امام المحكمة الجزئية دعوى ينازع بهيا في اقتدار الكفيل او امانة الحارس او في كفاية ما يو دع ويكون الحكم الصادر فيه انتهائيا.
اذا لم ترفع الدعوى في الميعاد او رفعت ورفضت اخذ على الكفيلفي ادارة التنفيذ التعهد بالكفالة او على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل او الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.



7.3.1.6 - الاعتراض على الوصف أو النفاذ المعجل أو الكفالة في الحكم أو الأمر

(198 - 198)

المادة رقم 198

يجوز الاعتراض - بالاجراءات المعتادة لرفع الاستئناف او التظلم على الخطأ القانوني في وصف الحكم او الامر او في النفاذ المعجل او الكفالة ويجوز ابداء هذا الاعتراض في الجلسة - ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف او التظلم ، اثناء الاستئناف او التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم او الامر ، ويحكم في الاعتراض ، حكما وقتيا ، مستقلا عن الموضوع.
يرفع الاعتراض على الوصف بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم اذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.



7.3.1.7 - تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية

(199 - 203)

المادة رقم 199

الاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في اقنون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في الكويت.
يطلب الامر بالتنفيذ امام المحكمة الكلية بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي :
- ان الحكم او الامر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه.
- ان الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الاجنبي قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.
- ان الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي اصدرته.
- انه لا تيعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب او النظام العام في الكويت.



المادة رقم 200

يسري حكم المادة السابقة على احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي ، ويجب ان يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.


المادة رقم 201

المحررات الموثقة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد تنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.


المادة رقم 202

يطلب الامر بالتنفيذ المشار اليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير ادارة التنفيذ ، ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه ، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت.


المادة رقم 203

لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.