المادة رقم 25

تختص المحاكم الكويتية بمسائل الارث وبالدعاوى المعلقة بالتركة في الاحوال الآتية :
- اذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.
- اذا كان المورث كويتيا.
- اذا كانت اموال التركة كلها او بعضها في الكويت ، وكان الورثة كلهم او بعضهم كويتيين ، واكت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.



المادة رقم 26

تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا.


المادة رقم 27

اذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها ، فأنها تكون مختصة ايضا بافصل في مسائل الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية ، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها.
ما تختص المحاكم الكويتية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.
تختص ايضا باجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت ، وبالمنازعات المعلقة بها.



المادة رقم 28

اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.


7.2.1.2 - الفصل الثانى

الاختصاص النوعي (29 - 36)

المادة رقم 29

تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز الف دينار.


المادة رقم 30

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها.
اذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم في الطلب الاصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتهما الى المحكمة الكلية ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن.
مع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية ايا كان مقدار التعويض المطلوب.



المادة رقم 31

يندب في مقر المحكمة الطلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الامور الآتية :
- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
- منازعات التنفيذ الوقتية.
لى ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه الامور اذا رفعت لها بطريق التبعية ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم امام قاضي الامور المسعجلة في منزله ، ونظم قرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.



المادة رقم 32

يختص القضاء المستعجل باحلكم بفرض الحراسة القضائية على منقول او عقار او مجموع من الاموال قام في شأنه نزاع او كان الحق فيه غير ثابت اذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة.
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويجوز ان يكون الحارس من بين الجراس المدرجين في جدول الحراس القضائيين الذي يصدر بتنظيم اوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل.
تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميع او بحكم القضاء.



المادة رقم 33

اذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الاحكام الاتية :
- يتكفل الحارس بحفظ المال وباداراته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه ، ويجب ان يبذل في المحافظة على المال وادارته عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.
- لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعا او بترخيص من القضاء.
- للحارس ان يتقاضى اجرا ، ما لم يكن قد نزل عنه.
- يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حسابا بما تسلمه وبما انفقه ، معززا بما يثبت ذلك من المستندات.
ـ- على الحارس عند انتهاء الحارسة ان يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او يعينه القاضي.



المادة رقم 34

تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتا وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الاحوال شخصية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا في الميراث والوصية والوقف والمهر اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
تختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الجزئية او من قاضي الامور المستعجلة.



المادة رقم 35

تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي مهما تكن قيمته او نوعه.


المادة رقم 36

تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الكلية.


7.2.1.3 - الفصل الثالث

تقدير قيمة الدعوى (37 - 44)

المادة رقم 37

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعنا وفي جميع الاحوال يكون التقدير على اساس آخر طلبات الخصوم.


المادة رقم 38

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ، ومع ذلك يعتد في جميع الاحوال بقيمة البناء او الغراس اذا طلبت ازالته.
لا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.



المادة رقم 39

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار ودعاوى حق الانتفاع او الرقبة تقدر باعتبار نصف قيمة العقار ، اما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
تقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.



المادة رقم 40

اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة اكبر البديلين.
اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر او بالطاله او فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها ، فان كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد اليها.



المادة رقم 41

اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز او حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين او بقيمة المال محل الحجز او الحق العيني ايهما اقل ، اما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.


المادة رقم 42

دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الاصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها.


المادة رقم 43

اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فان كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.
اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم فيه.



المادة رقم 44

اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار.