7.1.6 - حساب المواعيد

(17 - 17)

المادة رقم 17

اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او باشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد.
اذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
تحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم نيص القانون على غير ذلك واذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.



7.1.7 - ميعاد المسافة

(18 - 18)

المادة رقم 18

اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.
يجوز بأمر من قاضي الامور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقا للظروف ويعلن هذا الامر مع الورقة.
لا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت اثناء وجوده بها.



7.1.8 - البطلان

(19 - 21)

المادة رقم 19

يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه ، او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر لخصم.



المادة رقم 20

لا يجوز ان يتمسك بالابطلان الا من شرع البطلان لمصلحته ، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
يزول البطلان اذا نزل عنه ، صراحة او ضمنا - من شرع لمصلحته ، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.



المادة رقم 21

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.


7.1.9 - قاضي الأمور الوقتية

(22 - 22)

المادة رقم 22

قاضي الامور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من قاضتها وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.


المادة رقم 22 مكرر

تصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.
لمجلس القضاء الاعلى ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد. وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.



7.2 - الكتاب الثانى

التداعي أمام المحاكم (23 - 188)

7.2.1 - االباب الاول

لاختصاص وتقدير قيمة الدعوى (23 - 44)

7.2.1.1 - الفصل الاول

الاختصاص الدولي للمحاكم (23 - 28)

المادة رقم 23

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي ، والدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.


المادة رقم 24

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك في الاحوال الآتية.
- اذا كان له في الكويت موطن مختار.
- اذا كانت الدعوى متعلقة بعقار او منقول موجود في الكويت ، او كانت متعلقة بالتزام نشأ او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها ، او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.
- اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق كويتي.
- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج او التطليق او الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ او
ـ- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت او للصغير المقيم فيها.
- اذا كانت الدعوى بشأ، نسب صغير يقيم في الكويت ، او بسلب الولاية على نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها.
- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعى كويتيا او اجنبيا له موطن في الكويت ، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج ، او اذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى.
- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة في الكويت او اذا كان بها آخر موطن او محل اقامة للغائب.
- اذا كان احد المختصمين معه كويتيا ، او اجنبيا له في الكويت موطن او محل اقامة او موطن مختار.